عسكر يقترح قانون لتأمين البطالة

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح لاصدار نظام لتأمين البطالة
وفيما يلي نص الاقتراح والمذكرة التوضيحية

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإصدار نظام لتأمين البطالة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

عسكر العنزي

اقتراح بقانون
بإصدار نظام لتأمين البطالة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– على القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1968 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين التكميلي،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
ينشأ صندوق للتأمين ضد البطالة ويضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الصادر به هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون.
(مادة ثانية)
تسري أحكام هذا النظام بصفة إلزامية على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهات الحكومية.
2- العاملون الذين يبلغون سن الخمسين ويستحقون معاشاً تقاعدياً .
3- والمؤمن عليه الذي يعمل بدون مرتب أو يعمل بمرتب بشركة يملك حصة فيها.
4- المؤمن عليهم الذين يعملون في أعمال عرضية أو موسمية لا تتجاوز ستة أشهر.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها كلها أو بعضها بمزايا هذا التأمين وطريقة حساب المرتبات بالنسبة إليهم.
(مادة ثالثة)
تتكون موارد الصندوق المنشأ بموجب هذا القانون من الأموال الآتية :
1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من مرتبات المؤمن عليهم .
2- ريع استثمار هذه الاشتراكات.
(مادة رابعة)
يستحق المؤمن عليه في حالة تعطله معونة بطالة بواقع 65% من المرتب المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، ولمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتجدد لمدة ستة أشهر أخرى في حالة تعذر حصوله على عمل مناسب، ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة بشروط وأوضاع صرف هذه المعونة وحالات إيقافها وإسقاطها.
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمــير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإصدار نظام لتأمين البطالة

استكمالاً لحلقات التأمين الاجتماعي التي بدأتها دولة الكويت على مراحل بدءا بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والذي تضمن التأمين على أخطار الشيخوخة والوفاة والعجز والمرض، ثم القانون رقم 128 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين التكميلي، ولما تبين في الآونة الأخيرة ظهور خطر اجتماعي غير مؤمن عليه، وأصبحت الحاجة ملحة لإيجاد نظام للتأمين على هذا الخطر يقي المؤمن عليه مهانة السؤال ومن ثم كان هذا الاقتراح بقانون بإنشاء نظام لتأمين البطالة باعتباره أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها المواطنون.
وتقضي المادة الأولى من الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتأمين البطالة يضاف إلى الصناديق المنشأة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وأن يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الصادر به هذا القانون باعتبار هذا التأمين أحد الأخطار الاجتماعية شأنه في ذلك شأن أخطار الشيخوخة والوفاة والعجز والمرض، التي تقوم تلك المؤسسة بتنفيذ قوانين التأمين الخاصة بها وباعتبار أن هذه المؤسسة هي التي تتولى تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين سواء المدنيين أو العسكريين أو من يعمل في الخارج.

وقد بينت المادة الثانية من الاقتراح إلزامية هذا التأمين على المؤمن عليهم وهو ما يعني بالتالي إلزام أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم به ، وبينت كذلك تلك المادة أن المؤمن عليهم المخاطبين أساساً بهذا القانون هم الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي، باعتبار أن هؤلاء هم المعرضون لأخطار البطالة عندما يستغنى عن خدماتهم من قبل أصحاب الأعمال بسبب تعثر أحوالهم الاقتصادية أو إفلاسهم أو غير ذلك، ويستثنى من هذا التأمين العاملون في الجهات الحكومية باعتبارهم غالبا غير معرضين لهذا الخطر، وكذلك يستثنى منه من يعمل من دون مرتب كأفراد أسرة صاحب العمل أو المؤمن عليهم الذين بلغوا سن الخمسين لاستحقاقهم معاشا تقاعديا، وكذلك المؤمن عليه الذي يعمل بصفة عرضية أو موسمية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة للفئات المستثناة كلها أو بعضها الانتفاع بمزايا تأمين البطالة بموجب قرار يصدر من الوزير المختص يبين قواعد وشروط هذا الانتفاع وطريقة حساب المرتبات بالنسبة لهم.

وتولت المادة الثالثة من الاقتراح بيان موارد صندوق تأمين البطالة وبأنه ممول من الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا الصندوق وقدرها 2% من المرتب الشهري للمؤمن عليه وريع استثمار الاشتراكات.

وبينت المادة الرابعة من الاقتراح المزايا التي يقدمها تأمين البطالة والمتمثلة في معونة بطالة تقدر بنسبة 65% من المرتب المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية ولمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة تعذر حصوله على عمل مناسب يجدد لمدة ستة أشهر أخرى، وأحالت المادة في شروط وأوضاع صرف هذه المعونة وحالات إيقافها وإسقاطها إلى قرار يصدر من الوزير المختص.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.