عسكر يقترح تشكيل جهاز للمشروعات التنموية

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإنشاء جهاز المشروعات التنموية، وجاء الاقتراح بقانون كالتالي: مادة 1: يشكل جهاز يسمى (جهاز المشروعات التنموية)، يلحق بمجلس الوزراء، ويحدد مجلس الوزراء الوزير المسؤول عن الجهاز، ويعبر عنه في هذا القانون بالوزير المختص.

مادة 2: يختص الجهاز بتنفيذ المشروعات التنموية التي يحددها مجلس الوزراء ويعهد الى الجهاز بتنفيذها.

مادة 3: يعين رئيس الجهاز بمرسوم، ويكون بدرجة وزير، ويشرف على جميع اعماله، ويمارس في شؤون الجهاز والعاملين به الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته والعاملين بها.

ولرئيس الجهاز ان يفوض في بعض اختصاصاته الامين العام للجهاز.

مادة 4: يكون للجهاز مجلس امناء من ثمانية اعضاء ويرأسه رئيس الجهاز، ويصدر بتشكيله وتحديد مدته ومكافآت اعضائه مرسوم بناء على عرض الوزير المختص وترشيح رئيس الجهاز.

ويختار مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس.

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بأغبية آراء الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويبلغ رئيس الجهاز القرارات التي يتخذها الجهاز الى الوزير المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها اليه، والا تصبح نافذة.

ويجوز للجهاز ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من المختصين للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون ان يكون لهم صوت معدود.

مادة 5: لمجلس الامناء جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراض الجهاز، وله على الاخص:

1 – اقتراح النظام الاساسي للجهاز ورفعه الى مجلس الوزراء للاعتماد.

2 – وضع اللوائح الادارية والوظيفية والمالية للجهاز، وغير ذلك من الامور اللازمة لحسن سير العمل والتي تكفل سرعة تنفيذ المشروعات المسندة الى الجهاز.

3 – وضع الخطط والسياسات والبرامج الزمنية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المسندة الى الجهاز والعمل على تنفيذها عن طريق شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، والاشراف على تنفيذها والاعمال المرتبطة بها والمتفرعة عنها والمرافق الخدمية التي تحتاجها، وللجهاز الاستعانة بالجهات المعنية لتنفيذ البنية التحتية للمشروع.

4 – دعوة الشركات لتقديم عروضها لتنفيذ المشروع ودراسة العروض المقدمة منها واختيار افضلها والبت فيها والتعاقد مع الشركات التي تم اختيارها والاشراف عليها.

5 – يحل الجهاز محل جميع الجهات المختصة في مباشرة الامور التنفيذية اللازمة للمشروع كإصدار التراخيص والتصاريح واذون العمل وغيرها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات ووفقا للاجراءات المتبعة لديها.

مادة 6: يؤلف مجلس الامناء من بين اعضائه ما يحتاجه من فرق العمل واللجان النوعية، كما له ان يفوض في بعض اختصاصاته رئيسه او لجنة تشكل من اعضائه.

مادة 7: يكون للجهاز امانة عامة يرأسها امين عام له نائب او اكثر، ويعين الامين العام ونوابه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وترشيح رئيس الجهاز.

ويكون الامين العام مسؤولا عن تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس الجهاز ومجلس الامناء، كما يشرف على جميع اعمال الجهاز، ويكون مسؤولا عن ذلك امام رئيس الجهاز وامام مجلس الامناء، وللامين العام ان يفوض في بعض اختصاصاته احد نوابه.

مادة 8: يحدد الجهاز الموقع المناسب لتنفيذ المشروع، والاراضي اللازمة له وحدودها بالتنسيق مع بلدية الكويت وبما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي العام للكويت، وتسلم البلدية الموقع الى الجهاز خاليا من العوائق.

مادة 9: للجهاز ان يطلب من الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة تزويده بما يحتاج اليه من دراسات او بيانات يرى انها لازمة لانجاز اعماله، ويتعين على تلك الجهات سرعة موافاة الجهاز بما طلبه.

ويساءل تأديبيا كل موظف امتنع او تراخى في اجابة الجهاز الى طلبه.

مادة 10: لا يخضع الجهاز للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة كما لا يخضع لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه.

ويختص وحده باختيار البيوت الاستشارية اللازمة لانجاز اعماله.

مادة 11: تكون للجهاز ميزانية تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

مادة 12‍: يقدم رئيس الجهاز الى كل من مجلس الوزراء ومجلس الامة تقريرا سنويا يبين فيه نتائج اعمال الجهاز والعقبات التي تواجهه وسبل تذليلها.

مادة 13: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المصدر “الانباء”

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.