“هنا الكويت” تنشر ملاحظات هيئة الصناعة على اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص

أبدت الهيئة العامة للصناعة ملاحظاتها على المرسوم المقترح بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37 لسنة 2010) في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص وملاحظاتها على المرسوم المقترح بإنشاء الجهاز الفني لبرامج التخصيص وأيضا المقترح بإنشاء المجلس الأعلى للتخصيص.

وجاء في الملاحظات ان الهيئة أبدت ملاحظاتها على اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص، حيث ترى تعديل العنوان الرئيسي للمرسوم بإضافة كلمة «مشروع» الى عبارة مرسوم، وبالنسبة الى الفقرة 3 من نص المادة 3 اقترحت تعديلها من «اصدار لائحة بالمشاريع العامة المراد خصخصتها» الى «اصدار قائمة بالمشاريع العامة المراد خصخصتها»، وبالنسبة الى الفقرة (5) من المادة رقم 3 من مشروع اللائحة التنفيذية، اقترحت اعادة النظر في تعديل المادة من حيث الصياغة «حيث ورد بذات الفقرة تأسيس الشركة المساهمة خلال سنتين من تاريخ اعتماد التقييم وبدء اجراءات تخصيص الشركة المساهمة خلال ثلاث سنوات وغير معلوم هل الثلاث سنوات تدخل ضمنها السنتان السابقتان ام ان اجمالي الفترة خمس سنوات».

وفيما يلي التفاصيل:

٭ أولا: تعديل العنوان الرئيسي للمرسوم بإضافة كلمة «مشروع» الى عبارة «مرسوم رقم… لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37 لسنة 2010) في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص».

٭ ثانيا: بالنسبة الى الفقرة 3 من نص المادة 3 يقترح تعديل نص المادة من (اصدار لائحة بالمشاريع العامة المراد خصخصتها) الى (اصدار قائمة بالمشاريع العامة المراد خصخصتها).

٭ ثالثا: بالنسبة للفقرة 5 من المادة 3 من مشروع اللائحة التنفيذية يقترح اعادة النظر في تعديل المادة من حيث الصياغة (حيث ورد بذات الفقرة تأسيس الشركة المساهمة خلال سنتين من تاريخ اعتماد التقييم وبدء اجراءات تخصيص الشركة المساهمة خلال ثلاث سنوات وغير معلوم هل الثلاث سنوات تدخل ضمنها السنتان السابقتان ام ان اجمالي الفترة خمس سنوات).

وترى الهيئة:

1 ـ اعادة صياغة الفقرة لتكون واضحة الدلالة على المقصود منها.

2 ـ اعادة النظر في المدد المذكورة بالفقرة 5 من المادة 3 من مشروع اللائحة التنفيذية ونقترح ألا تزيد على 6 أشهر.

٭ رابعا: بالنسبة للفقرة 6 من المادة 3 يقترح تعديل (شهري يناير ويوليو) من الفقرة لتصبح خلال (شهري أبريل وأكتوبر) من كل عام وذلك بتقديم تقرير عن النشاطات التي تم القيام بها خلال فترة الستة أشهر السابقة خلال شهري ابريل وأكتوبر (وذلك لتتوافق مع السنة المالية للدولة).

٭ خامسا: بالنسبة الى المادة 4 يقترح الغاءها او اعادة صياغتها بما يتوافق مع مشروع المرسوم الخاص بإنشاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص. اذ تبين ان المادة المشار اليها شبه مكررة مع ما ورد بالمادة الثانية من مشروع المرسوم الخاص بإنشاء الجهاز الفني.

٭ سادسا: بالنسبة الى المادة 5 يقترح تعديل لغوي من (تحالف الشركات) إلى (تحالف شركات).

٭ سابعا: بالنسبة الى المادة 6 من مشروع اللائحة التنفيذية يقترح اعادة صيغة المادة ويقترح النص التالي: «تكون جميع المعلومات والبيانات غير العامة المتعلقة بعمليات الخصخصة سرية ولا يجوز تداولها بأي صورة من الصور سواء كانت تلك المعلومات محتملة او تحت التنفيذ او تم انجازها».

٭ ثامنا: بالنسبة الى المادة 7 وما ورد بالجزء الخاص بـ «.. يعتبر في حكم المصلحة المحظورة تولي عضوية مجلس الإدارة او ملكية نسبة 5% او اكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمراد..».

ونرى ان هذا الحكم يتعارض مع ما ورد او ما جاءت به المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. اذ ان المادة 12 من القانون تنص على ان الحكومة يجب ان تؤسس شركة كويتية مساهمة تؤول اليها الأصول والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وهي الفلسفة التي اتبعها القانون بعدم عرض اي مشروع عام للتخصيص بالمزاد العلني وانما بإنشاء شركة مساهمة كويتية.

وعليه فإن ما جاء بنص المادة 7 من مشروع اللائحة يتعارض مع المادة 12 من القانون، هذا فضلا عن ان نص المادة يحتاج الى تعديل بإضافة «أو» بعد كلمة «مجلس الوزراء» وكذلك بعد كلمة «مجلس الأمة». وكذلك ما ورد بالفقرة الثانية من ذات المادة من مشروع اللائحة (..إفشاء اي معلومات حصلوا عليها اثناء عملهم من حظر على جميع الموظفين بالشركات الخاضعة لإحكام القانون..).

فيقترح في هذه الفقرة اضافة «العاملين والموظفين في جميع الأجهزة التي لها علاقة بالقانون».

٭ تاسعا: بالنسبة الى المادة 11 يقترح تعديل كلمة «المشترك» الواردة في عجز المادة 11 من مشروع اللائحة بحيث يكون نصها «لإعداد الميزانية الافتتاحية للمشروع بعد تخصيصه».

٭ عاشرا: بالنسبة الى المادة 12 يقترح تعديلها بحيث يكون نصها «يقوم الجهاز الفني بإعداد الميزانية الاقتصادية للمشروع العام بعد تحصيصه وتتضمن..».

٭ الحادي عشر: بالنسبة الى المادة 13 يقترح تعديل المدة الواردة في المادة وفقا لما تم اقتراحه في تعديل المادة 7 من قبل.

٭ الثاني عشر: بالنسبة الى المادة 17 يقترح الغاء المادة لوقوعها على غير محل حيث ان المادة أفادت بقيام الجهاز الفني بمراقبة الأداء التشغيلي والمالي لكل شركة مساهمة الى ان يتم تخصيصها.

وحقيقة الأمر ان الذي يتم خصخصته هو المشروع العام وليس الشركة المساهمة.

٭ الثالث عشر: بالنسبة الى المادة 18 يقترح تعديل المادة بما يتوافق مع القانون رقم 37 لسنة 2010 ومشروع اللائحة التنفيذية ويقترح التعديل كالتالي:

يقوم المجلس الأعلى بتشكيل لجنة تأسيسية لدراسة إنشاء شركة مساهمة قبل طرحها للاكتتاب وقبل تحويل المشروع العام إليها وتكون مهمتها دراسة القضايا التالية:

1- التنافسية المحلية والإقليمية بحيث تكون الشركات المساهمة منافسة أو تزيد قدرتها على التنافسية.

2- المستثمرون المحتملون سواء كانوا محليين او اجانب.

3- الموارد البشرية.

4- قضايا اخرى لإعادة الهيكلة كإعادة الهيكلة المالية بالتخصيص من بيع الأصول الفائضة أو غير الأساسية.

5- الأرض.

6- اللوائح التنظيمية لمرحلة ما بعد الخصخصة بما في ذلك اللوائح البيئية.

7- الهيكل المقترح لملكية الأسهم.

8- الجدول الزمني بتواريخ انجاز خطة الخصخصة المستهدفة.

9- الميزانية (مصاريف مستشاري العمليات ـ الإعلانات ـ التوقف ـ معاشات التقاعد).

٭ الرابع عشر: بالنسبة إلى المادتين 20/21 يقترح إعادة صياغة المادتين حيث ان ما ورد من بيانات بتلك المادتين جاءت بصيغة مبهمة وغير واضحة.

٭ الخامس عشر: بالنسبة إلى المادة 23 يقترح تعديلها من مشروع اللائحة التنفيذية فيما يخص المدة الزمنية وذلك من 50 سنة الى 5 سنوات وتجدد لمدد مماثلة.

وكذلك تعديل عبارة «سداد قيمة الإيجار إلى الجهة العامة المختصة بأسعار السوق» إلى «سداد قيمة الإيجار إلى الجهة العامة المختصة بأسعار السوق وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن».

٭ السادس عشر: بالنسبة إلى المادة 27 من مشروع اللائحة لم يتم توضيح كيفية تطبيق المادة 12 من القانون والتي تنص على قيام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة يؤول إليها المشروع بعد تخصيصه إذا لم تشتمل المادتان على الآلية المطلوبة لتكوين هذه الشركة. أما بشأن ما ورد بالمادة 27 من ضرورة تمتع اصحاب العروض بالكفاءة الفنية المطلوبة فإننا نقترح ان يكون التمتع بالكفاءة الفنية عن طريق مكاتب استشارية تؤيد هذه الكفاءة حتى لا تخضع للمعايير الشخصية.

٭ السابع عشر: بالنسبة إلى المادتين 35، 36 ورد كلمة (الممارسين) وذكرت للمرة الأولى في المادة ولم يتم الإشارة إليها في القانون وأيضا في المواد السابقة باللائحة وغير معلوم المقصود بكلمة الممارسين.

ونقترح تعديلها في المادتين المذكورتين وأينما وردت في اي مادة من اللائحة.

وكذلك توضيح الكلمة ضمن تعريف المصطلحات الواردة باللائحة التنفيذية وذلك ضمن المادة الأولى من مرسوم اللائحة المقترح.

٭ الثامن عشر: بالنسبة إلى المادة 38 يقترح تقليص المدة الزمنية بحيث تكون الحد الأقصى ستة اسابيع.

٭ الرابع عشر: بالنسبة الى الفقرة 5 من المادة 40 من مشروع اللائحة التنفيذية يقترح تعديل كلمة «وحدي» إلى كلمة «وحيد» وكذلك تعديل كلمة «المجلس» إلى «للمجلس» الأعلى.

٭ التاسع عشر: بالنسبة إلى المادة 41 نقترح إعادة صياغة المادة لتوضيح الفقرات الواردة بالمادة.

٭ العشرون: بالنسبة إلى المادة 43 نرى حذف المادة، حيث تضمنت أحكامها المادة 48 من مرسوم اللائحة التنفيذية.

٭ الواحد والعشرون: بالنسبة إلى المادة 45 من مشروع اللائحة التنفيذية يقترح تعديل عبارة «سداد كامل قيمة اسهمهم خلال اربعة اشهر» الى «سداد كامل قيمة اسهمهم حال الاكتتاب».

وكذلك يقترح تعديل الفترة الزمنية من «خمس سنوات» إلى «بعد انقضاء فترة الاكتتاب».

حيث ان ما ورد بالفقرة الثانية من حظر على المواطنين ببيع أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات يتناقض مع حرية البيع والشراء ومع القوانين المتبعة في هذا الشأن.

٭ الثاني والعشرون: بالنسبة الى المادة 51 نرى إضافة عبارة «أو اي شخص آخر يعمل بالشركة» بعد كلمة «ومديري الفروع» وكذا نرى تعديل الغرامة المالية من «خمسمائة دينار كويتي الى خمسة آلاف دينار كويتي».

٭ الثالث والعشرون: بالنسبة إلى المادة 52 نرى إضافة كلمة «المقررة» وشطب كلمة «بعد».

ملاحظات الهيئة على المرسوم المقترح بإنشاء الجهاز الفني لبرامج التخصيص

أولا: تعديل العنوان الرئيسي بإضافة كلمة «مشروع» إلى عبارة «مرسوم رقم… لسنة 2012 بإنشاء الجهاز الفني لبرامج التخصيص».

ثانيا: حذف البند من ديباجة مشروع المرسوم.

ثالثا: يقترح استحداث مادة بعد المادة الخامسة تتضمن إمكانية التظلم من القرارات الصادرة من الجهاز الفني لبرنامج التخصيص وموعد تقديم التظلم والجهة التي تنظر التظلم «المجلس الأعلى للتخصيص أو غيره».

ملاحظات الهيئة على المرسوم المقترح بإنشاء المجلس الأعلى للتخصيص

أولا: تعديل العنوان الرئيسي بإضافة كلمة «مشروع» إلى عبارة «مرسوم رقم… لسنة 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخصيص».

ثانيا: نرى إلغاء البند الخاص (وعلى المرسوم رقم 446 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة) من ديباجة المشروع.

ثالثا: نرى إضافة كلمة «الداخلية» في المادة 3 وذلك بعد كلمة اللائحة.
المصدر “الانباء”

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.