نبيل الفضل يقترح إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

قدم النائب نبيل الفضل اقتراح بقانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات مشفوعا بمذكرته الإيضاحية التالية:

– بعد الاطلاع على الدستور،
– المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية .

– والمرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات.

– والقانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكيـــــة والقوانين المعدلة له .

– والقانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت .

– والقانون رقم 266 لسنة 2006 بشأن إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والقوانين المعدلة له .

– والمرسوم بتاريخ 22 يونيو 1983 بإنشاء شركة اجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة والقوانين المعدلة له .

– والمرسوم رقم 216 لسنة 1997 بإنشاء شركة الاتصالات الوطنية المتنقلة .

– والمرسوم رقم 10 لسنة 1960 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية .

– والقانون 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع .

– والقانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة .

– والقانون رقم 37 لسنة 1964 بإنشاء لجنة المناقصات المركزية .

– المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض بها .
رسمنا بالاتي : –

الفصل الأول
التعريفات

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:
وزارة المواصلات.
الوزير:
وزير المواصلات.
الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومـات المنشـأة بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس:
مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:
رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي للهيئة.

الاتصالات:

نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإـارات أو الأصوات أو الصــور أو البيانـات، مهما كانــت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكيـة أو الراديويـة أو الضوئية أو الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الالكترونية المتطورة مستقبلا .
خدمة الاتصالات:
الخدمة التي تتكون، كليا أو جزئيـــا، من إرســـال المعلومات أو استقبالها أو تمريرها علـى شبكـات اتصالات باستخدام أي من خدمات و عمليات الاتصالات.

خدمة الاتصالات العامة:
خدمة الاتصالات والانترنت المقدمة للمستفيدين عامــــة او لفئة معينة منهم مقابل اجر وفقا لأحكام هذا القانون.
تقنية المعلومات:
إنتاج المعلومات أو اكتسابها أو تخزينها أو تحويلهـــا ومعالجتها أو استردادها أو استخدامها أو إتاحتها للآخرين باستخدام وسائل الكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية.

الموجات الراديوية:
موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثـة آلاف غيغا هيرتز تبث في الفضاء دون موجـه اصطناعي.

شبكة اتصالات عامة:
منظومة اتصالات أو مجموعة منظومـات اتصالات محلية ودولية لتقديم خدمة الاتصالات العامة والانترنت للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون.
شبكة اتصالات خاصة:
منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.

أجهزة الاتصالات الطرفية:
أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجـل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو انهائه.

المستفيد/المستخدم:
الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال.
أجهزة الاتصالات:
أية أجهزة أو أدوات أو وسائل أو منظومات اتصالات سلكية أو لاسلكيـة، تستخدم أو يُقصَد استخدامها فــي أغراض الاتصالات وتكون جزءا ًمن شبكـة اتصالات ومرتبطة بها أوضمن مكوناتها، ويشمل ذلك أجهزة الاتصالات الراديوية.

منظومة اتصالات:
أي وسيلة أو أداة نقل أو تحويل تستخدم لنقل أو تحويـل أو إرسال أو توصيل أو استقبال إشارات الاتصالات من أجل تقديم خدمة اتصالات.

الشخص:
أي شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالشخصيـة القانونية .
الرخصة:
الإذن الممنوح من الهيئة أو الاتفاقية الموقعة بين الهيئـة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة او استخدام ترددات راديوية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانـون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المرخص له:
الجهة التي حصلت على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون وتقوم بتقديم الخدمة للمستفيد .

المشترك:
أي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة بشأن تقديم خدمات اتصالات.
الموافقة النوعية:
الموافقة على استعمال انواع محددة من اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها.

الجدول الوطني لتوزيع الترددات:
الجدول الذي يتضمن توزيـع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير انواع خدمات الاتصالات المختلة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الادر عن الاتحـاد الدولي للاتصالات.

المخطط الوطني لتوزيع الترددات:
المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئــة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم.
توزيع حزم الترددات:
إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة او اكثــر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية او الارضية او خدمـــات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة.

التخصيص:
الاذن الذي تمنحه الهيئة لمحطـة راديوية من اجل استخدام ترددات أو قناة راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.

السجل الوطني لتخصيص الترددات:
سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقـة بالقنوات والترددات التــي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها.

محطة راديوية:
جهاز إرسال أو استقبال او اكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية أو الإذاعية.
الترددات الراديوية/طيف الترددات الراديوية الترددات أو الطيف المتكون من موجات كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية والتي تستخدم لبث اشارات الاتصالات .

الاتصال الراديوي:
ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة او علامات او اشارات او صور او اصوات وبجمع انواعها، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والاجهـزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة ارسال الاتصال او استقباله أو ايصاله وبأبعاد مختلفة .

خدمة البث الاذاعي:
بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها مـــن الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت أو أرضية.

الربط البيني:
التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات ومشغل آخر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاتــه أو لدى مشغـل آخر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر .

اللائحة التنفيذية :
اللائحة التي يضعها مجلس الادارة لتطبيق القانون وتفسير مواده وإجراءات تنفيذه.
المشغل المهيمن:
أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع مـن القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة المرخص له على أن يتصرف باستقلال، بدرجة ملموسة، عن المنافسين والمشتركيـــن والمستخدمين أو نتيجة سيطرته على تسهيلات أساسية ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصريا أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحد أو عدد قليل منهم ولا يمكن عمليـــا الاستعاضة عنها اقتصاديا أو تقنيا لتأمين الخدمة كل ذلك ضمن حدود الهيئة .

شمولية الخدمات:
توفير الحد الادنى من خدمـات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل ايصال الخدمة واستخدامها وفقاً للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.
محطات الإرساء ( الإنزال) الدولية البنية التحتية التي توفر امكانية النفاذ الدولي عبر حدود الدولة وتشمل الكوابل البحرية والسواتل الفضائية والانظمة البرية الاخرى العابرة لحدود دولة الكويت .
منافذ الاتصالات ونقل البيانات والانترنت الدولية خدمة الاتصالات بين دولة الكويت والدول الاخرى من خلال محطات الارساء ( الانزال) الدولية المرخصة بقصد نقلها او انهاءها لدى المنتفع .
الفصل الثاني
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة 2
تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير المواصلات .
المادة 3
تتولى الهيئة تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف الارتقاء بالقطاعين في دولة الكويت.
واعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومتابعة وتطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات افقيا وعاموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .
ولها في سبيل ذلك :
1- تنظيم جميع خدمات وشبكات قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر خدمات الاتصالات وتقنية

 

المعلومات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار معقولة و بما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- وضع ونشر وتحديث لائحة تفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنيـــة المعلومات ومدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت والتي يتم استخدامها في هذا القانون واللائحة التنفيذية وذلك وفقا لأحدث الأنظمة المترتبة على ذلك .
3- وضع وتحديث أسس ولوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسـة العامة المقررة والعمل على ضمان تقديم خدمات الاتصالات و تقنية المعلومات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في الكويت وذلك تمشيا مع أحدث الأنظمة لذلك .
4 – وضع وتحديث الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمـات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على احدث الأنظمة والمعايير، ووضع وتحديث معايير لجودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل جميع مقدمي الخدمات.
وضع وتحديث المعايير بجميع انواعها التي تحدد صفة المشغل المهيمن علـى أي من مقدمي الخدمات المتميز بصفة أو حجم سوق يحجب أو يخل بالمنافسة.
6 – وضع وتحديث الضوابط الخاصة بأسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلـة وشركات نقل البيانات والانترنت وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات واعادة النظر فيها سنويا بما يكفل تقديم أحدث الخدمات للاتصالات والمعلومات .
7- حماية مصالح المستخدمين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخصة للتأكد مـن الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب المخالفين وتوقيع الجزاء المناسب عليهم وفق النظم والقواعد والقوانين الخاصة بذلك .
8- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصور تكفل فاعليتها في تقديم الخدمات والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلـة لمنع المنافسة غير المشروعة ومنع إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السـوق واتخـاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
9- تنظيم منح ترخيص إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة منافذ الاتصالات ونقل البيانات والانترنت الدولية لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة والشركة المنشاة وفقا لأحكام المادة ( 20 ) من هذا القانون ومزودي خدمات الانترنت الرئيسين .
10- تنظيم منح تراخيص إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة منافذ الاتصالات ونقل البيانات والانترنت الدولية لشركات الاتصالات الهاتفية والشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون ومزودي خدمات الانترنت الرئيسيين .
11- اقتراح الشروط والتنظيمات المتعلقة بالخدمة الشمولية من اجل التأكد من وصول الخدمات لجميـع مناطق الكويت.

12- وضع واعتماد لائحة بأحكام وشروط وضوابط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية و العمل على منح هذه التراخيص عن طريق وسائل تتسم بالشفافية و العلنية و منع تقديم تلك الخدمات الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة .
13- تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام الانترنت والتجارة والمعاملات الالكترونية والعمل على نشر هذه التقنية .
14- نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتقنية المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وبث روح المعرفة المعلوماتية في دولة الكويت .
15- تحديد الرسوم التي يجب دفعها من قبل الأطراف المرخص لها مقابل استعمال طيف الترددات والأرقام ونطاقات الانترنت والمحطات ونهاياتها في دولة الكويت وموارد الدولة الأخرى في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي

تحددها اللائحة التنفيذية التي تصدرها الهيئة لذلك ووضع آليات ووسائل التحصيل القانونية.
16- إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية وتنفيذها فنيا بما في ذلك:-
أ- إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديثه أولا بأول .
ب- إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية وغيرها.
ت- تحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة.
ث- إعادة تخصيص الترددات الممنوحة للشركات والجهات الحكومية والاهلية بطريقـة تضمن الاستخدام الامثل لها وبعيدا عن التداخلات والضوضاء.

17- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين في حـال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
18- تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص او الشركة المذكورة فــي الفصل الرابع – مادة 20 أو وزارة المواصلات أو الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الأمنية وبما يُلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفيـر الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات، وتتولى الهيئة مهمة تسهيل وتشجيع مقدمي الخدمات للوصول إلى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن. كما تقوم بالتدخـل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الأطراف لحل مقبول للجميع خلال فترة زمنـة معقولة، وبناء على مبادئ تحددها اللائحة التنفيذية للربط البيني ومراقبة ذلك .
19- وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بمــا في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية (الشخصية)، مع شبكات

الاتصالات العامـة ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت وفق الأسس المنصوص عليها في القوانين السارية أو كما تحدده اللائحة التنفيذية .
20- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الطرفية (الشخصية) اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام.
21- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقاريـر ومنشورات وإرشادات المستخدمين وإصدارها وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي في التطور الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.
22- وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل على خلق مناخ تنافس بين المشغلين المرخص لهم حتى يتمكن المشتركون والمستخدمون من الحصول على احدث الخدمات وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وبأسعار عادلة ومعقولة .

23- تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والبحوث المتعلقة بها .
24- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.
25 – مراجعة وتقييم مدى الحاجـة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة .
26- اقتراح مشاريع القوانين التنظيمية لمواكبة التطور السريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء مع متابعة اقرارها مع الجهات ذات العلاقة وإعداد الأنظمة و اللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها.
27- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التــي تقرها الدولة.

28- وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مقدمي الخدمات التي تحال إليها من احد أو جميع أطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعقلة بشبكة المعلومات العالميــة (الانترنت).
29- تنظيم وتخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الانترنت).
30- تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الخليجية والعربية و الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة.
31- وضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها من قبـل المشغلين المرخص لهم.
32- نشر الوعي المعلوماتي بين أفراد الشعب وحث تدريس ذلك ضمن مناهج التعليم وذلك بالتنسيق فيما بين وزارة التربية والهيئة .
33- يجب أن تتبنى الهيئة قواعد واجراءات شفافة ومفتوحة للاستشارات العامة تتطابق مع افضل الممارسات العالمية في هذا المجال يتم من خلالها منح مقدمي الخدمات والمواطنين وغيرهم من الأطراف ذوي المصلحة، وذلك خلال مدة معقولة،فرصة لإبداء الرأي ولتقديم تعليقاتهم والحصـول على وجهات نظرهم فيما يتعلق بالسياسات والقرارات التنظيمية المقترحة أو أية تدابيــر ذات تأثير مادي في السوق تعتزم الهيئة اتخاذها. ويجب على الهيئة أن تصدر نظاما بشأن هذه المشاورات وبما يكفل تحقيق اطلاع الكافة، من خلال نقطة معلومات واحدة، على تفاصيل المشاورات الجارية فيما عدا المعلومات التي يشترط من يقدمها عدم الكشف عنها. ويجب أن تكون جميـع قرارات الهيئة، التي من المحتمل أن يكون لها أثر مادي في السوق، قرارات مبررة وعلى الهيئة أن تبين في حيثيات القرار المُتخذ أسبابه وأهدافه وتقدم أيضا تحليلا اقتصاديا وقانونيا موضعيا كاملا يوضـح أساس اتخاذ القرار ولها في ذلك استخدام أفضل الجهات الاستشارية والمنظمات الدولية من أجل تحقيق ذلك .

34- أي مهام أخرى تناط بها لاحقا من قبل مجلس الوزراء.

المادة 4
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص .
ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس .

المادة 5
يشترط من المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة ، ومن اصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد

صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

المادة 6
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الاشراف على كافة الأجهزة الفنية والادارية التابعـة لها ، ويمارس اختصاصه وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن ادارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الادارية الى أحد المفوضين أو الى وحدة ادارية بالهيئة .

المادة 7
اذا غاب الرئيس أو شغر منصبه ، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان ، فان على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة .

المادة 8
مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضـاء المجلس الأول فانه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة بمن فيهم الرئيس . ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الاحوال التالية :
أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .
ب – اذا تمت ادانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
ج – اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .
د – اذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعـه مجلس المفوضين في أول تشكيـل له بحيث يحدد بموجبـه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة .

المادة 9
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقـي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة . وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .

المادة 10
أ – لا يجوز ان يكون لأي عضو من أعضاء المجلس أو العاملين في الهيئة طيلة مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصـل بأي استثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لأي منهم أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها .
ب – يقدم عضو المجلس اقرارا خطيا بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين فـي قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ويبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويته في المجلس . كما يلتزم العامل في الهيئة بإخطار الرئيس بوجود أية منفعة أو مصلحة مما ذكر حال وجودها أو نشوئها .

ت – يحظر على اعضاء المجلس والعاملين فيها خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة ، وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة .
ث – يحظر على أي صاحب عمل توظيف أو اسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضاء المجلس أو العاملين فيها بالمخالفة للفقرة السابقة من هذه المادة .
المادة 11
يمارس مجلس المفوضين جميع الصلاحيات اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وفقا لأحكـام هذا القانون بما في ذلك:-
1- اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا لقانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
2- وضع الخطط والبرامج وإصدار التعليمات والقرارات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي يقرها مجلس الوزراء.
3-الموافقة على منح التراخيص المتعلقة بما يلي:-
* إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة وانترنت محلية ودولية .
* استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة.
* استخدام أسماء النطاقات .
* تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين.
* ما يستجد في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
4- الموافقة على تجديد أي من التراخيص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة أو تعديلها أو إلغاؤها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

ومراقبـــة تنفيذ شروطهـا والإعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة.
5- يضع المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ما يلي:-
* منح تراخيص جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقـــوق أو تصاريح أو عقود أو تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
* توفيق أوضاع المشغلين الحاليين بما يتفق مع أحكام هذا القانون واعطائهم الفترة اللازمة لتعديل أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون .
* توفيق أوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص أو لمؤسسات الدولة باستثناء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الأمنية بما يتفق مع أحكام هذا القانون مع اعطائهم الفترة الزمنية المناسبة لذلك .
* أي ضوابط أخرى يحتاجها تنظيم القطاعين.

6- إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.
7- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها.
8- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون.
9- اقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها على أن تقوم الهيئة بإنشاء مركز تنسيق مع الجهات الحكومية لاستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لبناء المواقع ، ولا يجوز للشركات مراجعة هذه الجهات لإصدار التراخيص إلا عن طريق الهيئة.

10- البت في الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حـل منازعات الانترنت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعـات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول .
11- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكلة إليها.
12- اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصة بربط أجهزة الاتصالات الطرفية (الشخصية) والأجهزة الأخرى، السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة
واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى يراها المجلس.
13- تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في
المادة32من هذا القانون، والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط اي ترخيص منح من الهيئـة او اي اتفاقية معقودة مع الوزارة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
14- اعتماد خطة تنظيم أسماء النطاقات الخاصة بدولة الكويت والية تسجيلها .
15- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة وتوزيع الأرقام علـى تلك الخدمات ومقدميها وفقا لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز.
16- إقرار وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشموليـة خدمـات الاتصالات وتقنية المعلومات .
17- تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والتي تتطلب دعما من الخزانة العامة وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطـاع الخاص وتحديد أسلوب تقديم الدعم لها بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين.

18- تحديد العوائد التي تتأتى للدولة من الرخص وتحديد أي بدل أو اجر تتقاضاه الهيئة مقابـل الخدمات التي تقدمها.
19- تعيين مكتب أو أكثر للتدقيق الداخلي أو الخارجي.
20- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفعه إلى الجهات المختصة.
21- اعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقريـر تقييم المراجعة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.
22- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.
23- أي مهام أخرى منوطة بالهيئة بموجب هذا القانون.
ب- للمجلس الحق في أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمـة الصادرة بمقتضاه إلى رئيسه أو نائبه.

المادة 12
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظــائف أعمال الهيئة أو مهامها.

المادة 13
أ- يجتمع مجلس المفوضين بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهـر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون مـن بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ مجلس المفوضين قراراته بأغلبية أصوات الحضـور وترجح كفة رئيس الجلسة عند التساوي وعند تحفظ احد الأعضاء على أي من قرارات أو إجراءات المجلس تثبت هذه الواقعة في محضر الاجتماع مع التوقيع عليها.
ب- على الرئيس دعوة مجلس المفوضين للاجتماع بناء على طلب خطي من اثنين من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ت- للمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابـل مكافأة يقررها لهذه الغاية.
ث- للمجلس تشكيل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئــة و للمجلس إقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة .
ج- يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بهم والقيام بأي مهام يكلفه مجلس المفوضين بها.

ح- للمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية فـي الجريدة الرسمية أو في جريدتين يوميتين .

المادة 14
رئيس مجلس المفوضين هو الرئيس التنفيذي للهيئة، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ولدى الجهات كافـة وله حق التوكيل للغير.

المادة 15
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس.

2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمـل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصـر البشرية المتخصصة والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة وعرضه على المجلس.
6- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
7- متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقا لأحكام الفقرة (22-أ) من المادة (12) من هذا القانون.

8- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والفنية والإدارية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
9- أي صلاحيات أخرى منوط به بموجب اللوائح أو الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانـون والتي يفوضه المجلس للقيام بها.
ب- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضـاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيـا ومحددا ومؤقتا.

المادة 16
يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد

واجباتهم وسائر الأمور الأخرى من قبل مجلس المفوضين ويعمل على تأهيل واعادة تأهيل موظفيها بالأسلوب التي تراه مناسبا .

المادة 17
تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
أ- عوائد إصدار الرخص وتجديدها.
ب- الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمهــا او المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية.
ت- ما يخصص لها من ميزانية الدولة.

ث- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 18
أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة، ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبـل مجلس الوزراء.
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر ابريل أو من تاريخ صدور هذا القانون للسنـة الأولى وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس.
ت- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانونيا أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة وتقديم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
ث- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى.

الفصل الثالث
تأسيس الشركات

المادة 19
تلتزم الهيئة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون تأسيس شركة أو اكثر يكون غرضها :
1- توفير خدمات البنية التحتية المحلية والدولية لمنظومه الاتصالات وتقنية المعلومات والانترنت في دولة الكويت للشركات المرخص لها قانونا لتقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات والانترنت .
2- تقديم خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة للمشتركين .
3- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات والانترنت المحلية والدولية .
4- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الارساء ( الانزال) الدولية .
5- إنشاء وإدارة وتأجير وتشغيل وصيانة ابراج الاتصالات القائمة على املاك الدولة الحالية والجديدة .
6- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منافذ الاتصالات ونقل البيانات والانترنت الدولية .
7- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظام نقل الارقام بين مشتركي مشغلي خدمات الاتصالات.
ويعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يكون لها وحدها القيام بتأسيس هذه الشركات على ان يتم تأسيس اول شركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون لأحكام كل من القانونين رقم 15 لسنة 1960 ورقم 7 سنة 2008 بحسب الاحوال فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

المادة 20
تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي :
أ – نسبة لا تزيد عن اربعة وعشرين في المائة ( 24% ) من الاسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها .

ب – نسبة لا تقل عن سته وعشرين في المائة ( 26%) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويستثني من ذلك شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المساهمة الكويتية القائمة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركات ويرسي المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس ان وجدت ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذى رسى به المزاد بالاكتتاب لجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة 22 من هذا القانون .
ج – نسبة خمسين في المائة ( 50 % ) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
د – تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة .

المادة 21
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة اسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم . على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل الجهة الحكومية المختصة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه آخر يوم من الشهر الذى تنقض في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذى تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين .
وتؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الاسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسى عليها المزاد وذلك بعد استيفاء قيمتها منها فقا لأحكام البند ( أ ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون .
الفصل الرابع
ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات

المادة 22
لا يجوز إنشاء شبكة اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامـة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الاتصالات والمعلومات وفق احكام هذا القانون.

المادة 23
مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها مــــن دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.

المادة 24
للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها، و للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة .

المادة 25
يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض او بشبكة اتصالات عامة، وذلك وفقا لاتفاق خطــي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة، متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكات اذا دعت حاجة لذلك كل ذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار .

المادة 26
لا يجوز لأي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمة اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.

المادة 27
أ- للمجلس أن يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصــالات العامة التي تعتمد على موارد الدولة النادرة لجميع انحاء الدولة او لجـزء منها، وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة قـرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب- يكون ترخيص الخدمة المشار اليها في البند (أ)أعلاه بموجب عطاءات عامـة، وفـق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.

ت- يضع المجلس شروط وضوابط منح التراخيص الأخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامــة، ويفتح باب تقديم الطلبات لهذه التراخيص لكل من تتوافر فيه الشروط.

المادة 28
بالإضافة إلى الشروط الفنية واي شروط اخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم او طلباتهم اذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائما على اساس التعهد بتوفير الخدمة الى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.

ت- أن تكون عناصر العرض مبنية على اساس المنافسة العادلة والمشروعـة مع حاملـي الرخص السابقة.

المادة 29
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم لرخص جديدة إذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع غير تنافسي في السوق.

المادة 30
يكون منح التراخيص الواردة في المادة 27 فقرة (أ) بموجب مرسوم أميري. وتصدر التراخيص الواردة في المادة 27 فقرة (ت) بقرار من المجلس، على ان

ينظمه عقد ذو صفة ادارية يتضمن الشروط التاليـة، بالإضافة الى أي شروط اخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:
العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات او حقوق مالية مقطوعة او دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

المادة 31
يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخريـن حسب متطلبات رخص كل منهم، على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها، شريطة مراعاة ما يلي:

أ- إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (19) من المادة 3 والفقـرة (14/أ) من المادة 11 من هذا القانون.
ب- تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.
ت- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.

الفصل الخامس
إدارة الترددات وترخيص استعمالها
المادة 32
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانـون واعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون، ويتم نشـر الجـزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.

المادة 33
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجــــوز لأي شخص استخدام أي ترددات راديوية إلا اذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
ب- يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الامنية، وبالتنسيق مع الهيئة، استخدام الترددات الراديوية الموزعة و المخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الاخرى، ويجوز للجهات العسكرية والامنية استخدام الترددات الموزعة الاخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الاخرين وعدم الاضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على ان يتم اعفاؤها من رسوم الترخيص مع وضع اللوائح التشغيلية الفنية لضمان حسن استخدامها من حيث قوة البث وتحديده.
ت- مع مراعاة أحكام أي قانون اخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات اذاعية، على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الاقمار الصناعية واجهـزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة لهم.

لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس، الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامـة، لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاه ألا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد او الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.

المادة 34
يضع المجلس، بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص، خطة لتخصيص الترددات الراديويـة ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك، على ان يراعي في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيـــع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة.

المادة 35

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لا يجوز اقتناء او استعمال محطة راديوية على اراضي الدولة أو على سفينة أوعلى طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول علـى رخصة وفقا لأحكام هذا القانون كما لا يجوز ادخال محطة راديوية الى الدولة الا اذا اجــــازت الهيئـة ادخالها.

المادة 36
أ- تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة 35 من هذا القانون.
ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة 35 من هذا القانون:
1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الاقليمية أو الأجواء أو الأراضي الكويتية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

المادة 37
أ- يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي:
1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .
2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية .
3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة .
4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي .
5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية .
6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات .
ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له .

الفصل السادس
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها
المادة 38
تحدد جميع الرخص بمدد معينة ويتم تحديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة .

المادة 39
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة للمجلس ان يقرر تعديل شــرط أو أكثر مـن شروط الترخيص، و تتبع الإجراءات التالية في التعديل :

1- يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل واسبابـــه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس .
2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله ان يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون قرار المجلس قابلاً للطعن أمـام المحكمة المختصة.
ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين اذا توافــــرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضا .

المادة 40
للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفــة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة

 

الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو الحق ضررا بالغير ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخــــر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما من دون سبب يقبله المجلس .

المادة 41
تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوما من دون سبب يقبله المجلس في الموعد المقرر.

المادة 42
تلغى الرخصة حكما بانتهاء إجراءات تصفية المرخص له أو اعلان إفلاسه أو فقده أهليته .

المادة 43
لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة بأي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لأي سبب آخر .

المادة 44
على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتبارا من تاريخ الغاء الرخصة

الا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين الى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة .

المادة 45
لا يحق للشخص الذي الغيت رخصته ان يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين علـى إلغاء رخصته .

المادة 46
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض او حـق المشتركين في مطالبته بالتعويضات او رد ما يستحقونه من رسوم.

المادة 47
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة الى شخص آخر وفقا للشروط والعوائد المقررة.

الفصل السابع
الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات

المادة 48
أ- تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمـان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عنـد وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في الدولة على ان تقـــوم بنشرها

في الجريدة الرسمية وأي طريقة اعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها.
ب- لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو يبيعها ان يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.

المادة 49
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة من قبل الهيئة بها ان يتقدم الى الهيئة طالبــــاً منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الاجهزة، على ان يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعـة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ا
لمادة 50
يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط واجراءات الحصول على الموافقة لإدخال اجهــزة اتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى الدولة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.
الفصل الثامن
مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين

المادة 51
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة ان ينشئ قسماً خاصـاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وان يعمل على تلافي اسباب الشكاوى اذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها او طريقـة تقديمها.
المادة 52
مع مراعاة الأحكام المشار اليها في الفقرتين (8-7) من المادة (11/أ) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجـور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمـات او القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها.

المادة 53
إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له او وجود خلاف بين المرخص له والمستفيديــن بشأن مستوى الخدمة او مخالفة شروط الرخصة،

فللهيئة ان تحقق في اسباب الشكوى وأن تقرر ما تـــــراه مناسباً ويعتبر قرار الهيئة نهائياً وملزماً للمرخص له.

المادة 54
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية أو الإدارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

المادة 55
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 56
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص لـه لشكاوى الازعاج واجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام.

المادة 57
أ- لا يجوز حجب خدمة الاتصالات او الغائها عن المستفيدين مالم يكن المستفيد قد تسبب بأضـرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة، او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعــات النافذة او الآداب العامة او تخلف عن دفع الرسوم والاجور المستحقة عليه على الرغم مــن انذاره خطياً.

ب- لا يجوز في أي حال من الاحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات ماليـة او ادارية او فنية بين المرخص لهم الا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقـــا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.

المادة 58
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط واحكام القانون ويجوز لها ان تتخذ اي اجراءات تراهـا ملائمة لهذه الغاية ومنها:
أ- القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.
ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الانظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
ت- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.

ث- الاطلاع على سجلات الصيانة والاعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

المادة 59
تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم علـى المرخص لهم الاخرين، وتصدر الهيئة اللائحة التي تنظم تلقي الشكاوى والبت فيها، وتكون قرارات الهيئة فيها نهائية.
ويجوز الاعتراض على هذه القرارات بمذكرة مسببة ترفع للمجلس خلال ثلاثين يوما مــــن تاريخ صدور القرار وإلا اعتبر القرار قطعيا كما يحق للهيئة عمل زيارات تفتيشية مفاجئة على شركات الاتصالات العامة والخاصة من اجل تنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة .

الفصل التاسع

أحكام المنافسة

المادة 60
لا يجوز للمرخص له اجراء اي تصرف او القيام بعمل او الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة او الحد منها او تشويهها في اي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة، وذلك اذا كان الفعــل أو الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات او تقديم خدمة اتصالات.

المادة 61
أ- يعتبر التصرف أو العمل او الامتناع المشار اليه في المادة السابقة مما يحول دون المنافسـة او يمنعها او يشوهها اذا اتخذ احد الاشكال الآتية:
استغلال المرخص له بمفرده او بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق او في جــزء رئيسي منها.
ب- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق او الحد منها، وذلك على النحـو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ت- تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق.
ث- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة او الحد منهـا، وبصفة خاصـــة الاندماج في قطاع الاتصالات، وللهيئة اصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات او الاعمال او الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.

المادة 62

تختص الهيئة بتحديد ما اذا كان التصرف او العمل او الامتناع من شأنه منع المنافسة او الحد منها طبقــــا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة احكام اللوائح والقرارات التــي تصدر بغرض توفيــر المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص. وتلتزم الهيئة قبل اصدار قــرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب اي معلومات او بيانات من المرخص لـه او استدعاء اي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل اصدار القرار اخطار المرخص لـه بالأسباب التي تستند اليها في اصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي اصداره. وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها اخطار اي شخص آخر ذي علاقـة، وتتخذ الاجراءات اللازمة لإزالة اسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

الفصل العاشر
سلطة الضبط

المادة 63
أ- يحدد بقرار من الوزير المختص الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقا لأحكام هذا القانون والانظمة والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
ب- مع عدم الإخلال بقانون الاجراءات الجزائية، يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في الفقرة (أ) مـن هذه المادة سلطة مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقـا لأحكامه ولهم حق دخول الاماكن التي يوجد بها او التي يشتبه ان توجد بها أجهزة أو شبكــات أو مرافق اتصالات او كل او جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشهـا ولضبط اي اجهزة او معدات اتصال غير مرخص او مصرح بها او تستعمل في نشاط

غيـر مرخص به، او ان يكون من شأن استخدامها التشويش او الاضرار بأنظمة الاتصالات القائمـة، ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في:
1- طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشـــــاط الاتصالات.
2- معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات او مرفق اتصالات او اي مرافق اخرى تتصل بتوفيــــر خدمة اتصالات او انشاء او تشغيل او تملك شبكة اتصالات.
3- الاطلاع على أي معلومات او مستندات اخرى في اي صورة كانت تتصل بتوفيــــر خدمات الاتصالات.
ت- للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول اي طائرة او سفينة او قارب او اي مركبة تهبط او ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات او اجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات او للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها.
ث- يحظر على أي شخص ان يمنع او ان يحول دون قيام اي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبـة والتفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
ج- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطيـة القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

المادة 64
أ- لموظفي الهيئة ضبط أي اجهزة او معدات اتصالات غير مرخصة او مخالفة للقانون او تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الاجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الاجهزة الــى الهيئة.
ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص اما الاجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها الـــى حين ترخيصها.
ت- إذا لم يتم ترخيص الاجهزة المضبوطة او لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة اشهر من تاريـــخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.
ث- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها بالمجلس.
ج- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون ايقاع العقوبات الجزائية الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر.

المادة 65
إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانـــون آخر وجب على الهيئة ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المادة 66
أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر اي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.
ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالـــة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقـوم بنشر او اشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.

المادة 67
مع مراعاة أحكام القوانين الاخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (71-78) مـن هذا القانون، للمجلس ان يعقد تسوية صلحيه في قضايا مخالفة احكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالاستعاضة كلاً او جزءاً
عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامــة نقديــة لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.

الفصل الحادي عشر
الجزاءات والغرامات

المادة 68
للهيئة في حال ثبوت مخالفة احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له ان تتخذ احد الاجراءات الآتية او كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:
أ- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
ب- تحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي في كل مخالفة.
التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائياً.
ث- إلغاء الترخيص.
وتضاعف الغرامة في حالة التكرار او يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر، ايهما اكبر.

المادة 69
لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال 30 يوم من تاريخ اخطاره به بناء على اسباب لم تكن تحت نظر الهيئة اثناء اصدار القرار أو الإجراء، ويجب على الهيئـة أن تفصل فـــي الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.
الفصل الثاني عشر
الجرائم والعقوبات

المادة 70
أ- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي كل عضو من اعضاء المجلس يخالف احكام المادة رقم 11 من هذا القانون.
ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل عامل في الهيئة يخالف احكام المـــادة رقم 11 من هذا القانون.
ت- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة (ث) مـــن المادة رقم 11 من هذا القانون.

المادة 71
كل من نشر أو اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلـــع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 72
أ- كل من أقدم على تخريب منشآت الاتصالات او ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علـــى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيــد على خمسين ألف دينـار او بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة اذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.

ب- كل من تسبب إهمالا في تخريب منشآت الاتصالات او الحاق الضرر بهــا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة اصلاح ما اتلفه.

المادة 73
كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات يعاقب بالحبس مدة لا تزيـــد على سنتين وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 74
أ- كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للآداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب

بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام او الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بالإضافة الى تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون.

المادة 75
كل من اعترض أو اعاق او حور او شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات، او شجع غيـــره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينــــــار او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 76
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال الى شخص آخر او رفض نقل رسائـــــل طلب منه نقلها، سواء من قبل المرخص له او الهيئة، او نسخ او افشى رسالة او عبث بالبيانات المتعلقـــة بأحد المشتركين بما في ذلك ارقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة او المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 77
أ- كل من انشأ أو شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامـة، خلافا لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عـن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب- كل من انشأ أو شغل او ادار شبكة اتصالات خاصة، خلافا لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 78
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة او خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق او اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات اخرى او عرض المصلحة الوطنيــة للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشــرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 79
أ- كل من قام متعمدا باي اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير، او بالتشويش عليهــــا او بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينــار ولا تزيد علــى خمس وعشرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية من دون تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علـى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينـار او بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مضاعفة العقوبة اذا كان استخدام الترددات لأغراض تجارية.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة.
المادة 80
كل من ادخل أجهزة اتصال خلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الاجهــزة غيــر المطابقة.

المادة 81
كل من ادخل إلى الدولة او تاجر او احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات مصنعية غير صحيحة، خلافا لأحكام المواد (48- 50) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علـى سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين.

لمادة 82
كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية، خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنـــة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة 83
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (77-78) من هذا القانون، يجـــوز للمحكمــة المختصة، بناء على طلب الهيئة أن تقرر الزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على الترخيص لتلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصالح الهيئة.

المادة 84
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن اي مخالفـة لأحكام هذه المواد.

المادة 85
يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من71الى82 في حالة التكرار.

المادة 86
يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً اذا ارتكب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه او لحسابه او باستعمال اجهزته او شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف او اهمال جسيم او موافقة او تستر من احد اعضاء مجلس الإدارة أو المدير او اي مسؤول آخر، او ممن يتصرف بهذه الصفة.ويعـاقب الشخص

الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة، طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائيــة للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.

الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية

المادة 87
أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها او استخدام موجــــات راديوية، توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وضع الضوابط المذكورة في المادة 11 للبند أ 5 .

ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات والجهـاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مباشرة اختصاصات كل منهما في حدود ما اوكله القانون للهيئة من اختصاصات متعلقة بتنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية، وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.
ت- يضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الأصول المالية والعقاريـة والاجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات المملوكـة لوزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى الهيئة والشركة المنشأة وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون . ويشرف على تنفيذ تلك الضوابــط والإجراءات لجنة عليا يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 88
أ- للمجلس، وبموافقة مجلس الوزراء، ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص.
ب- يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، والمساهمة فــي توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها، وذلك وفــــق الحاجة الفعلية لمناطــق التجمعـات السكانية.
ت- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1- المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، من العوائـــــــد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 17 من هذا القانون.
2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند اصدار الرخص او تجديدها.
3- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس.
ث- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية ادارته والاشراف عليه والانفـــاق منه وسائــــر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة 89
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوصة عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمـة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول او التي ألغيت بموجب هذا القانون الـى المدى الذي لا تتعارض فيه احكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

المادة 90
يلغى كل نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 91
على رئيس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريـخ نشـره بالجريدة الرسمية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.