اقترح النائب يعقوب الصانع قانوناً بشأن تعديل القانون رقم 62 لسنة 2007 الخاص بقمع الغش في المعاملات التجارية وذكر الصانع في المذكرة الايضاحية الخاصة بالقانون ان سد الذريعة امام الاتجار في الاغذية الفاسدة يستلزم النص على ان تكون عقوبتا الحبس والغرامة معاً وجوبيتين حال الادانة، وعلى ان تغلظ عقوبة الحبس، وان يكون تحديد قيمة الغرامة بين حدين: يتمثل اولهما: في المبلغ المنصوص عليه في النص، وثانيهما: يتمثل في قيمة البضاعة او السلعة محل الجريمة اي القدرين اكبر، مع وجوب عقوبة النشر والغلق والغاء الترخيص التجاري الخاص بالمحكوم عليه.
وجاء في القانون المقترح: «يستبدل نص المادة الثانية من القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية بالنص التالي:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات، وبالغرامة عشرة آلاف دينار او ما يعادل قيمة البضاعة او السلعة موضوع الجريمة ايهما اكبر:
1 – كل من غش او شرع في ان يغش او حاز بالذات او بالواسطة شيئاً من اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير او النباتات الطبية والادوية او من الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او من المنتجات الصناعية معداً للبيع وكذلك كل من طرح او عرض للبيع او باع شيئاً من هذه الاغذية او العقاقير او النباتات الطبية او الادوية او الحاصلات او منتجات مغشوشة كانت او فاسدة او انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2 – كل من حاز بقصد البيع او طرح او عرض للبيع او باع مواد تستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة نشرات او مطبوعات او اي وسيلة اخرى من وسائل النشر.
وتكون العقوبة الحبس مدة عشر سنوات وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار اذا كانت المواد او العقاقير او الحاصلات او المنتجات المغشوشة او الفاسدة او التي انتهى تاريخ صلاحيتها او كانت المواد التي تستعمل في الغش تدخل في عدد الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الانسان او الحيوان.
ويضاف الى العقوبات السابقة وجوب الحكم بغلق المحل او المؤسسة او الشركة التي مارس من خلالها المحكوم عليه نشاطه محل الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة اشهر ووقف الترخيص التجاري الخاص بها لذات المدة.
ولا يعفى البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة علم المشتري او المستهلك بغش البضاعة او فسادها او رضائه بها ولا تسري هذه العقوبة في حق المشتري او المستهلك ما لم يقم بدوره ببيعها.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق