4 نواب يقترحون قانوناً لإنشاء هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي


تقدم النواب فيصل اليحيى وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري وعادل الدمخي باقتراح بقانون لانشاء هيئة الادلة الجنائية والطب الشرعي جاء فيه:
(مادة 1)
تنشأ هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل تسمى «هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي» وتتولى دون غيرها فحص الأدلة الجنائية، وتحقيق الدليل الفني، واعداد التقارير الفنية في مجالات تخصص اعضائها الفنيين، وذلك في كافة القضايا التي تطلبها جهات التحقيق والقضاء.
كما تتولى كافة اعمال الطب الشرعي، والاشراف على اعمال المختبرات الجنائية والاستعراف وتحقيق الشخصية والاعمال المتصلة بكشف التزييف والتزوير.
(مادة 2)
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر يتم تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويعين الرئيس من بين اقدم نواب الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها الادارية والمالية والفنية كما يحدد اختصاصات النواب.
(مادة 3)
يكون للهيئة مجلس اعلى يؤلف من:
(1) رئيس الهيئة. رئيس
(2) نواب رئيس الهيئة. أعضاء
(3) أقدم ثلاثة من الخبراء الفنيين. أعضاء
(4) من يحدده رئيس الهيئة للقيام بأعمال أمانة السر.
يتولى رسم السياسات العامة للهيئة والاشراف على شؤونها وله على الأخص:
– اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم اعمال الهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والاداريين.
– ابداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة.
– ابداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
– دراسة ما يعرضه وزير العدل من موضوعات ذات صلة بأعمال الهيئة وابداء المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
– ابداء الرأي في كل ما يتعلق بالمسائل الفنية التي تختص بها الهيئة.
– كما يتولى بالنسبة للخبراء الفنيين بالهيئة سائر اختصاصات لجنة شؤون الموظفين طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية.
(مادة 4)
يجتمع المجلس الأعلى للهيئة مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه، وفي حال غيابه يحل محله احد نوابه، ويكون انعقاد المجلس بحضور الرئيس وأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الحاضرين، وعدد التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
(مادة 5)
يختص بتأديب رئيس الهيئة ونوابه مجلس تأديبي يشكل من:
(1) رئيس محكمة الاستئناف او من ينوب عنه. رئيساً
(2) النائب العام او من ينوب عنه. عضواً.
(3) وكيل وزارة العدل او من ينوب عنه. عضواً
ويختص بتأديب الخبراء الفنيين مجلس تأديبي يشكل من:
(1) رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه. رئيساً
(2) اقدم نواب رئيس الهيئة. عضواً.
(3) احد المحامين العاملين. عضواً.
(4) اقدم الخبراء الفنيين في تخصص الخبير المحال للتأديب. عضواً.
ويسري في شأن تأديب الموظفين الاداريين قواعد التأديب الواردة بلوائح الهيئة او الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية في حال خلو تلك اللوائح من تنظيم خاص بتأديبهم.
(مادة 6)
ترفع الدعوى التأديبية على رئيس الهيئة ونوابه وخبرائها الفنيين بقرار من وزير العدل، وللوزير او للمجلس التأديبي المختص ان يأمر بوقف المحال منهم للتحقيق عن العمل لحين الفصل فيما هو مسند اليه، ويحدد قرار الوقف استمرار صرف مرتب الموقوف كله او بعضه خلال فترة المحاكمة.
ويكون احالة موظفي الهيئة من غير المذكورين اعلاه بقرار من رئيس الهيئة او لمن يفوضه بذلك.
(مادة 7)
تكون جلسات مجالس التأديب سرية، ويحضر المحال بنفسه أمام المجلس، وله ان ينيب في الدفاع عنه محامياً او احد الخبراء بالهيئة، وله ان يكتفي بتقديم دفاعه بمذكرة كتابية ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً امامه عند الاقتضاء.
واذا تخلف المحال عن الحضور دون عذر مقبول من المجلس جاز التصرف في التحقيق في غيبته.
ولمجلس التأديب اجراء ما يراه لازماً من تحقيقات او يندب لإجرائها احد اعضائه.
(مادة 8)
دون اخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية، العقوبات التي يجوز توقيعها على الخبراء الفنيين هي:
(أ) الانذار الكتابي.
(ب) اللوم.
(ج) الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على (3) اشهر خلال العام.
(د) العزل من الخدمة.
وتوقع على رئيس المجلس ونوابه العقوبات المقررة بشأن القياديين في قانون ونظام الخدمة المدنية.
ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا، ويجب ان يشتمل على الاسباب التي بني عليها.
(مادة 9)
تخصص للهيئة اعتمادات مالية سنوية تدرج ببرنامج خاص ضمن ميزانية وزارة العدل، يتم تقديرها بعد اخذ رأي مجلسها الاعلى، ويكون الصرف منها بقرار من رئيس الهيئة.
وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وبما يتناسب مع الفترة المتبقية من السنة المالية.
(مادة 10)
تحدد مرتبات الخبراء الفنيين بالهيئة وفقا لقواعد وجداول المرتبات المطبقة في شأن خبراء وزارة العدل، وفيما عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون، أو في اللوائح التنظيمية التي يضعها المجلس الاعلى للهيئة ويسري على جميع العاملين في الهيئة الاحكام الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
(مادة 11)
تنقل اعمال الادارة العامة للادلة الجنائية وادارة الطب الشرعي والوحدات التنظيمية التابعة لها من وزارة الداخلية، كما هي بوضعها الحالي الى الهيئة بعد التنسيق اللازم لتحقيق ذلك.
وينقل الموظفون المدنيون بالادارتين المذكورتين اعلاه الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الى الهيئة.
ودون اخلال بأحكام (المادة 10) من هذا القانون، يحتفظ لهم بأقدمياتهم ودرجاتهم الوظيفية المنقولين منها، وبما يتقاضونه من بدلات أو مكافآت أو ميزات وظيفية وسائر الحقوق الوظيفية الاخرى ان كانت اصلح لهم، ويصدر وزير العدل القرارات المنفذة لذلك.
(مادة 12)
يحلف الخبراء الفنيون بالهيئة قبل مزاولة عملهم يمينا قانونيا بأن يؤدوا اعمال وظائفهم بالصدق والامانة ويكون حلف اليمين امام وزير العدل في حضور رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه من بين نوابه.
(مادة 13)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية الى ان الادلة الجنائية والطب الشرعي باختصاصاتها المختلفة والمتنوعة في فحص الادلة الجنائية وتحقيق الدليل الفني من اهم روافد تحقيق العدالة، فهي عين القاضي، والمسؤول عن الدليل الفني وتمحيصه في القضايا المعروضة امام جهات التحقيق وامام القضاء.
ولا يخفى اهمية تحقيق الدليل الفني الذي يعده خبراء الادلة الجنائية والتقارير الفنية المتعلق بها وبأعمال الطب الشرعي ذلك ان التحقيق أو التقرير الفني المعيب، اما ان يضلل جهة التحقيق والقاضي، أو يغل يدهما عن تحقيق العدالة.
ومن اجل هذا كله رئي اعداد الاقتراح بقانون الماثل بإنشاء هيئة مستقلة للادلة الجنائية والطب الشرعي يقوم علي امرها مجلس اعلى من بين اعضائها، لضمان استقلال ادارة شؤونها بغير تغول أو تدخل من اية جهة تنفيذية.
ولمزيد من الاستقلال الذي يضمن نزاهة وشفافية اعمال الهيئة ويضمن لاعضائها الفنيين اداء اعمالهم بالحيدة المطلوبة، فقد حرص الاقتراح على ان يناط بالمجلس الاعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات التي تنظم عملها وتنظم شؤون العاملين فيها، وبأن تدرج لها الاعتمادات المالية اللازمة لعملها ضمن برنامج خاص بها بميزانية وزارة العدل بعد اخذ رأي مجلسها الاعلى في تقديرات الاعتمادات المقترحة.
كذلك فقد افرد الاقتراح لرئيس ونواب الهيئة واعضائها الفنيين نظاما خاصا للتأديب يغلب على تشكيله العنصر القضائي لمزيد من الحيدة وضمان الاستقلالية وعدم التدخل في اعمال اعضاء الهيئة.
وتضمن الاقتراح ايضا ان تنقل الى الهيئة فور انشائها اعمال الادارة العامة للادلة الجنائية والطب الشرعي بوزارة الداخلية بوضعها القائم حاليا وكذلك ان ينقل اليها الموظفون المدنيون بتلك الادارة من الفنيين وغيرهم على ان يحتفظ لهم بأوضاعهم المالية والوظيفية عند النقل، بعد اداء اليمين القانونية بأداء اعمالهم بالصدق والامانة لمزيد من الحيدة والشفافية التي يتطلبها تحقيق العدالة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.