تنظر المحكمة الدستورية في 23 طعنا بدستورية مرسوم الصوت الواحد ومدى ضرورته من أصل 56 طعنا قدمت بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة.
وفيما يلي تفاصيل الطعون:
وتستند الطعون الانتخابية المقامة على مرسوم الصوت الواحد إلى مخالفته لنص المادة 71 من الدستور.
حكم المحكمة الدستورية المصرية الذي تستند إليه عدة طعون مقامة أمام المحكمة الدستورية الكويتية لإلغاء مرسوم الصوت الواحد والذي تحدد فيه «الدستورية المصرية» مفهوم حالة الضرورة، كسند لانتفائها في مرسوم الصوت الواحد، وفي ما يلي نص حكم المحكمة الدستورية المصرية:
نص حكم المحكمة الدستورية المصرية الذي انتهت فيه الى ان الضرورة التي تستلزمها المادة 147 من الدستور المصري والتي تعادل المادة 71 من الدستور الكويتي تخضع لرقابة القضاء، وهي شرط قانوني يجب توافره لدى تنفيذ المادة من قبل رئيس الجمهورية في فترة غياب مجلس الشعب.
وأضافت المحكمة الدستورية المصرية، في حكمها، انه لا ينال من ذلك ما اثارته الحكومة من ان تقديم الضرورة الداعية لاصدار القرارات بقوانين، عملا بالمادة 147 من الدستور متروك لرئيس الجمهورية تحت رقابة مجلس الشعب، باعتبار ذلك من عناصر السياسة التشريعية التي لا تمتد اليها الرقابة الدستورية، مضيفة في حكمها، انه وإن كان لرئيس الجمهورية سلطة التشريع الاستثنائية طبقا للمادة المشار اليها وفق ما تمليه المخاطر المترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة، وذلك تحت رقابة مجلس الشعب، الا ان ذلك لا يعني اطلاق هذه السلطة في اصدار قرارات بقوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، والتي سبق ان استظهرتها المحكمة، ومن بينها اشتراط ان يطرأ في غيبة مجلس الشعب ظروف من شأنها توفر الحالة الداعية لاستعمال رخصة التشريع الاستثنائية، وهو ما لم يكن له قائمة بالنسبة للقرار بقانون المطعون عليه، الامر الذي يحتم اخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية
إقرار
وأوضحت المحكمة الدستورية، في حكمها الذي يستشهد به عدد من الطعون الانتخابية المقدمة الى المحكمة الدستورية، طعنا على مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بتخفيض عدد الاصوات الى صوت واحد، أن اقرار مجلس الشعب للقرار بقانون المطعون عليه لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره، كما انه ليس من شأن هذا القرار في ذاته ان ينقلب به القرار بقانون المذكور على عمل تشريعي جديد يدخل في زمرة القوانين التي يتعين ان يتبع في كيفية اقتراحها والموافقة عليها وإصدارها القواعد والاجراءات التي حددها الدستور في هذا الصدد، وإلا ترتب على مخالفتها عدم دستورية القانون، وفي ما يلي نص حكم المحكمة الدستورية المصرية رقم 28/2 دستوري، والصادر في 4 مايو 1985، والذي تستند اليه الطعون الانتخابية المقامة امام المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم لمخالفته المادة 71 من الدستور.
تتحصل وقائع القضية اثر دعوة قضائية نظرتها محكمة جزئية للاحوال الشخصية مفادها مطالبة زوجة بولاية على النفس ضد زوجها، وطالبت بالحكم لها بنفقة شرعية منذ عام على رفع الدعوى، وقررت المحكمة الجزئية وقف الدعوى وإحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية المصرية.
مخالفة
ودفعت الحكومة امام المحكمة الدستورية المصرية بعدم قبول الدعوى استنادا الى ان قرار الاحالة جاء خلوا من بيان النص الدستوري المدعي بمخالفته خروجا على ما توجبه المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية المصرية.
وردت المحكمة الدستورية، ردا على الدفع الحكومي، بأن قرار الاحالة الى المحكمة استظهرت النصين الواجب تطبيقهما على واقعة الدعوى المعدلين بالقرار بقانون، وتراءى للمحكمة عدم دستورية هذا التشريع في جملته، لمخالفته المادتين 108 و147 من الدستور، لانه لم تتوافر عند اصداره في غيبة مجلس الشعب ظروف تتوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.
وأضافت «الدستورية» ان سن القوانين عمل تشريعي تختص به الهيئة التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبقا للمادة 86 من الدستور، والاصل ان تتولى هذه الهيئة بنفسها سلطة التشريع على مقتضى القواعد المقررة من الدستور، الا انه نظرا لما قد يطرأ في غيبة مجلس الشعب من ظروف توجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد اجاز الدستور لرئيس الجمهورية في تلك الحالات ان يصدر في شأنها قرارات لها قوة القانون، وقد حرص المشرع الدستوري على ان يضع لهذه السلطة الاستثنائية في التشريع من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحويلها الى ممارسة تشريعية مطلقة، موفقا بذلك بين مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات وضمان مباشرة كل منها للمهام المنوطة بها، وبين الاعتبارات العملية الملحة التي تتطلب تخويل رئيس الجمهورية رخصة التشريع، على سبيل الاستثناء لمواجهة تلك الظروف الطارئة حال غياب المجلس التشريعي المختص اصلا بذلك.
زوال
وتابعت بأنه من اجل ذلك نص الدستور في الفقرة الأولى من المادة 147 على انه «اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون» وفي الفقرة الثانية على انه: «يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل له او وقف جلساته، فإذا لم يعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر».
وقالت المحكمة الدستورية ان المستفاد من هذا النص ان الدستور، وان جعل لرئيس الجمهورية اختصاصا في اصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب، الا انه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدودا ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها ما يتعلق بشروط ممارسته، ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من قرارات، استنادا اليه، فأوجب لإعمال رخصة التشريع الاستثنائية ان يكون مجلس الشعب غائبا، وأن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير الى حين انعقاد مجلس الشعب، باعتبار ان تلك الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها، واذ كان الدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص التشريعي الاستثنائي، فإن رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد اليهما للتحقق من قيامهما باعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات، شأنهما في ذلك شأن الشروط الاخرى التي حددتها المادة 147، ومن بينها ضرورة عرض القرارات الصادرة استنادا اليها على مجلس الشعب للنظر في اقرارها أو علاج آثارها.
أعمال
ولفتت «الدستورية» الى انه يتبين من الأعمال التحضيرية للقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المطعون عليه ان الاسباب التي استندت اليها الحكومة في التعجيل بإصداره في غيبة مجلس الشعب تتمثل فيما اوردته مذكرته الايضاحية من «ان القانونين رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 الخاصين ببعض احكام الاحوال الشخصية قد مضى على صدورهما قرابة خمسين عاما، طرأ فيها على المجتمع كثير من التغيير المادي والادبي، الذي انعكست اثاره على العلاقات الاجتماعية، الامر الذي حمل القضاء عبئا كبيرا في تخريج احكام الحوادث التي تعرض عليه، وقد كشف ذلك عن قصور في بعض احكام القوانين القائمة، مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التي استجدت في حياة المجتمع المصري، وذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اي حق مقرر بدليل قطعي لاي فرد من افراد الاسرة، بل الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق.
كما انه عند عرض القرار بقانون (محل الطعن) على مجلس الشعب للنظر في اقراره، افصح وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عن ماهية الضرورة التي دعت الى اصداره بقوله: «ولا شك ان الضرورة تحتم استصدار قانون لتعديل الاحوال الشخصية. وقد طال الامد على استصدار هذه القوانين وطول الامد واستطالة المدة هي حالة الضرورة بل هي حالة الخطورة، فالاسرة المصرية تنتظر هذا الاصلاح منذ عام 1905، واللجان تنعقد وتتعثر اعمالها، ولكن دون جدوى، ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقانونان اللذان يحكمان مجال الاسرة رقم (25) لسنة 1920 ورقم (25) لسنة 1929 كلاهما يحتاجان الى تعديل منذ صدورهما اي منذ عامي 1920 و 1929، اليس في هذا كله مدعاة لضرورة يقدرها ولي الامر ليصدر قرارا ثوريا بإصلاح الاسرة لو ترك الامر لاقتراح قرار بقانون او لمشروع وثارت حوله المناقشات وظل شهورا وسنين، فأين هي الحاجة التي تدعو الى تحقيق اصلاح الاسرة بقرار ثوري مثل القرار بقانون المعروض».
تشريعات
وأوضحت المحكمة في حكمها أنه لما كان ذلك وكانت الاسباب سالفة البيان وحاصلها مجرد الرغبة في تعديل قوانين الاحوال الشخصية بعد ان طال الامد على العمل بها رغم ما استجد من تغييرات في نواحي المجتمع، وإن جاز ان تندرج في مجال البواعث والاهداف التي تدعو سلطة التشريع الاصلية الى سن قواعد قانونية جديدة او استكمال ما يشوب التشريعات القائمة من قصور تحقيقا لاصلاح مرتجي، الا انه لا تتحقق بها الضوابط المقررة في الفقرة الاولى من المادة 147 من الدستور، ذلك ان تلك الاسباب تفيد انه لم يطرأ خلال غيبة مجلس الشعب ظرف معين يمكن ان تتوافر معه تلك الحالة التي تحل بها رخصة التشريع الاستثنائية التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 147 المشار اليها، ومن ثم فإن القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 اذ صدر استنادا الى هذه المادة وعلى خلاف الاوضاع المقررة فيها يكون مشوبا بمخالفة الدستور.
وبينت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما اثارته الحكومة من ان تقدير الضرورة الداعية لإصدار القرارات بقوانين عملا بالمادة 147 من الدستور متروك لرئيس الجمهورية تحت رقابة مجلس الشعب، باعتبار ذلك من عناصر السياسة التشريعية التي لا تمتد اليها الرقابة الدستورية، ذلك انه كان لرئيس الجمهورية سلطة التشريع الاستثنائية طبقا للمادة المشار اليها وفق ما تمليه المخاطر المترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة، وذلك تحت رقابة مجلس الشعب، الا ان ذلك لا يعني اطلاق هذه السلطة في اصدار قرارات بقوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، والتي سبق ان استظهرتها المحكمة، ومن بينها اشتراط ان يطرأ في غيبة مجلس الشعب ظروف من شأنها توفر الحالة الداعية لاستعمال رخصة التشريع الاستثنائية، وهو ما لم يكن له قائمة بالنسبة للقرار بقانون المطعون عليه، الامر الذي يحتم اخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.
عوار
وأوضحت المحكمة انه من ناحية اخرى فإن اقرار مجلس الشعب للقرار بقانون المطعون عليه لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه، بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره، كما انه ليس من شأن هذا القرار في ذاته ان ينقلب به القرار بقانون المذكور الى عمل تشريعي جديد يدخل في زمرة القوانين التي يتعين ان يتبع في كيفية اقتراحها والموافقة عليها واصدارها للقواعد والاجراءات التي حددها الدستور في هذا الصدد، وإلا ترتب على مخالفتها عدم دستورية القانون.
وختمت المحكمة بأنه لما كان ما تقدم، وكان القرار بقانون رقم 14 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية المطعون عليه قد استهدف بتنظيمه التشريعي المترابط موضوعا واحدا قصد به معالجة بعض مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالاسرة، على ما سلف بيانه، وكان العيب الدستوري الذي شابه قد عمه بتمامه لتخلف سند اصداره فإنه يتعين الحكم بعدم دستوريته برمته، فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية.
ضوابط دستورية
قالت المحكمة الدستورية المصرية، في حيثيات حكمها، إنه «حيث ان نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها باعتبارها اسمى القواعد الآمرة وإهدار ما يخالفها من تشريعات، وهذه القواعد والأصول هي التي يرد اليها الأمر في تحديد ما تتولاه السلطة العامة من وظائف اصلية، وما تباشره كل منها من اعمال اخرى، استثناء من الأصل العام الذي يقضي بانحصار نشاطها في المجال الذي يتفق مع طبيعة وظيفتها، وإذ كانت هذه الأعمال الاستثنائية قد اوردها الدستور على سبيل الحصر والتحديد فلا يجوز لأي من تلك السلطات ان تتعداها الى غيرها، او تجور على الضوابط والقيود المحددة لها، فيشكّل عملها حينئذ مخالفة دستورية تخضع، متى انصبت على قانون أو لائحة، للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور الى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بغية الحفاظ على مبادئه وصون احكامه من الخروج عليها».
تشابه حالة الضرورة بين الدستورين الكويتي والمصري
النص الكويتي
المادة 71 من الدستور الكويتي
«إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».
النص المصري
تنص المادة 147 من الدستور المصري على انه «اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون».
وفي الفقرة الثانية تنص على انه: «يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل له او وقف جلساته، فإذا لم يعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه آخر».
وننشر طعن النواب السابقين في كتلة العمل الوطني عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وأسيل العوضي، وفي ما يلي نصه:
تقدم نواب كتلة العمل الوطني الى المحكمة الدستورية بطعنين انتخابيين على المرسوم بقانون بتعديل قانون الدوائر الانتخابية وطلب النواب السابقون عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم واسيل العوضي من المحكمة الدستورية الحكم ببطلان المرسوم بقانون الصادر بتعديل قانون الدوائر لمخالفته المادة 71 من الدستور، والحكم ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات من حكومة باطلة لم تؤد القسم أمام مجلس الأمة بعد تشكيلها.
وقال النواب في صحيفة الطعن المقام الى المحكمة الدستورية إنه لحقت بالعملية الانتخابية التي جرت في 1/12/2012 وما اعلن من نتائج الفائزين فيها عيوب تؤدي الى بطلانها، اهمها الاخلال بقدرة الناخب التصويتية وتقليص حقه الانتخابي في ظل نظام انتخاب فردي يتناقض مع فكرة تفاوت عدد الاصوات المسموح له بها، عن عدد الاعضاء الذين يمثلونه في مجلس الامة عن دائرته (صوت واحد الى عشرة مقاعد عن الدائرة)، والاخلال بقواعد العدالة والمساواة والفرص المتكافئة في تمثيل الامة، والاخلال بمبدأ أن عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها وليس جزءا منها، وعدم توافق مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب رقم 58 لسنة 2012 مع مبادئ الدستور واحكام القانون لعدم صدوره من حكمة مختصة، لعدم ادائها اليمين امام مجلس الامة، علاوة عن مخالفة المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 لأحكام الدستور في شأن مبادئ الانتخاب وضماناته، وصدوره من السلطة التنفيذية دون توافر شرط الضرورة الذي نصت عليه المادة 71 من الدستور.
اخلال
وأوضحت صحيفة الطعن ان التعديل الصادر على قانون الدوائر اخل بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والانتقاص من حق الانتخاب، لافتة الى ان المادة 6 من الدستور تنص على ان نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وقد كفل الدستور للمواطنين حق الانتخاب، ونص في المادة 80 على ان مجلس الامة يتألف من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب، وبهذا النص عهد الدستور للمشرع العادي بمهمة تنظيم حق الانتخاب بمعنى تحديد الشروط والاوضاع اللازمة للممارسة المواطنين لهذا الحق، دون ان يجيز له الانتقاص من هذا الحق أو الحد من نطاقه او تقييده وتفريغه من مضمونه، تبعا للنظام الانتخابي الذي يتبناه الانتخاب الفردي او الانتخاب بمبدأ القوائم، مما لا يجوز معه تجزئة نظام الانتخاب الفردي بتقليص حق الناخب بتفاوت صارخ عن عدد المقاعد التي تمثله على النحو الذي اجريت عليه الانتخابات المطعون فيها.
وبينت صحيفة الطعن أن المحكمة الدستورية اكدت في عدد كبير من احكامها أن المشرع يتمتع بسلطة تقدرية في تنظيم الحقوق والحريات التي كلفها الدستور، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، حيث ان المشرع لا يحوز له بمناسبة تنظيمه لهذه الحقوق والحريات ان يمس اصلها، او يحد من ممارسة الافراد لها، او يحيد عن الغاية التي استهدفها الدستور الذي كفل الحقوق والحريات.
عيوب
ولفتت الصحيفة الى انه وبتطبيق المبادئ الدستورية على القواعد التي تمت الانتخابات بناء عليها تتضح العيوب التي شابت هذه الانتخابات، وتضمنت اخلالا بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وانتقصت من حق الناخب في اختيار المرشحين، وقد جاء في نص المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، على تقرير جزئي لهذه القواعد بما ادى الى الاخلال بالقدرة التصويتية للناخب وحد من مقدرته، حيث قصر حقه في الانتخاب على التصويت لمرشح واحد، وهذا القيد ينطوي على مخالفة للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص كما يقلص من حق الناخب في التصويت والاختيار بين المرشحين في الدائرة، حيث ان عدد المرشحين الذين يتم انتخابهم لتمثيل كل دائرة يصل الى عشرة مرشحين لا يجوز لكل ناخب على حدة ان يصوت إلا لمرشح واحد من بينهم.
وبينت صحيفة الطعن انه وفضلا عن أن هذا القيد الذي تضمنه المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 يخل بالعدالة، وينتقص من حق الناخب، فإنه يخالف كذلك النتائج الحتمية التي تترتب على نظام الانتخاب بالاغلبية النسبية، الذي تبناه قانون انتخابات مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 في المادة 39، والتي ترمي الى ان تكون نتائج الانتخاب معبرة عن التمثيل الصحيح للامة، وهو ما جاء المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 منتقصا له من أطرافه.
ناخبين
وبينت صحيفة الطعن أن التعديل الذي تم يخل بمبدأ تمثيل عضو مجلس الامة للامة باسرها، وذلك لان المادة 108 من الدستور تنص على ان عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها، ويعني هذا النص ان النائب بمجلس الامة لا يمثل ناخبا معينا ولا مجموعة من الناخبين، وانما يمثل الامة باسرها دون تمييز، كما لا يمثل النائب دائرة واحدة حتى ولو كانت الدائرة التي اختارته، موضحة أن المرسوم الصادر بالتعديل الذي جرت الانتخابات بناء عليه قصر حق الناخب في الاختيار بين المرشحين في الانتخابات في الدائرة التي يمارس فيها حقه الانتخابي على منح صوته لمرشح وحيد من بين المرشحين في الدائرة، اذ انه وكما افصحت الحكومة عن ذلك فإنها كانت تهدف من ورائه الى تمثيل شرائح محددة من المجتمع ليس على اساس نظام التمثيل النسبي الذي يعبر حقا وصدقا عن فكرة تمثيل الامة، وانما بإنقاص قدرة الانتخاب في ظل نظام فردي لكن بدوائر متعددة الاعضاء، ما يتنافى وفكرة تمثيل الامة، وعليه فان هذا القيد يؤثر سلبا على مبدأ أن النائب في مجلس الامة يمثل الامة باسرها وليس ناخبا معينا او مجموعة من الناخبين، هي المجموعة التي اختارته، وهو ما أبرزته نتائج الانتخابات بصورة صارخة.
دعوة
وجاء طعن النواب السابقين ببطلان الانتخابات السابقة لصدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب بدون أداء الحكومة لليمين امام مجلس الامة، موضحين ان المرسوم الاميري بتشكيل الوزارة صدر بتاريخ 19/7/2012، وقد ادت الحكومة القسم امام سمو الامير، ولكنها لم تقم بقسمها امام مجلس الامة، الذي انتخب عام 2009، والذي دعاه رئيس مجلس الامة للانعقاد، ولكن النصاب اللازم لانعقاده لم يكتمل، ولذلك لم تقم الحكومة بأداء القسم امام مجلس الامة، ولم يتحقق بسبب ذلك الشرط الذي نصت عليه المادة 91 من الدستور لاكتساب الحكومة صفتها وصلاحياتها لمباشرة اختصاصاتها المتصلة بدورها التشريعي وعلاقتها بمجلس الامة، وعلى الرغم من ذلك فقد باشرت الحكومة عملا من الاعمال المتصلة بعلاقتها بمجلس الامة، وهو قيامها برفع قرار بطلب حل مجلس الامة تأسيسا على عدم قدرة مجلس الامة على عقد جلساته، وهذا الامر لا تملك الحكومة الاختصاص بشأنه قبل قيامها بأداء القسم الدستوري امام مجلس الامة، نظرا لتعلق هذا الموضوع بعلاقتها بمجلس الامة، ويترتب على هذا بطلان هذا القرار بطلانا مطلقا بما يعني انعدامه من الناحية القانونية لصدوره من جهة لا تملك مطلقا الاختصاص بإصداره، نظرا لعدم استيفاء الشرط الذي تطلبه الدستور لكي تتمكن الحكومة من القيام بعمل يتصل بعلاقتها بمجلس الامة ما يلحق بقرارها ذلك عيبا لا يمكن ان يتطهر منه الا باعلان بطلان الانتخابات.
اجراءات
وأوضحت صحيفة الطعن ان المحكمة الدستورية قررت في حكمها ببطلان حل مجلس 2009 أن انعدام صفة الوزراء سبب لبطلان اية قرارات تصدر عن الحكومة، وهو العيب ذاته الذي لحق بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، حيث انه صدر عن حكومة لم تكتمل الشروط الدستورية اللازمة لإصدار هذا المرسوم بقانون الخاص باجراءات تتعلق تحديدا بالتصويت لانتخاب اعضاء مجلس الامة، ومن ثم فقدانها اختصاصها استنادا الى المادة 128 من الدستور التي تنص على ان مجلس الوزراء يرفع الى سمو الأمير القرارات التي يجب صدور مراسيم في شأنها لكي يصدق عليها الأمير، وغني عن البيان ان القرارات التي تتخذها الحكومة في علاقتها بمجلس الامة لا تعتبر صحيحة الا بعد اداء الحكومة لليمين الدستورية امام مجلس الامة، والا كان البطلان هو جزاءها.
وبينت صحيفة الطعن ان المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون الدوائر افتقد شرط الضرورة، الذي استلزمته المادة 71 من الدستور، واكدت صحيفة الطعن ان المادة 12 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية تنص على اختصاص المحكمة بالفصل في جميع المسائل الفرعية التي تعرض عليها بمناسبة نظرها للطلبات والطعون المطروحة عليها، وقد اكدت المحكمة الدستورية على اختصاصها بالفصل في جميع المسائل الفرعية التي تعرض عليها بمناسبة قيامها بالفصل في الطعون الانتخابية، ومن تطبيقات ذلك حكمها الصادر بتاريخ 17/9/2008، في الطعن رقم 20 لسنة 2008، طعون انتخابية، حيث فصلت المحكمة في الطعون بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008، بمناسبة الطعن الانتخابي المقدم أمامها.
مخالفة
وقالت الصحيفة، ان القانون هنا لا يجوز ان يصدر الا من السلطة التي حددتها المادة (51) من الدستور، وما يدلل على ذلك صراحة نص المادة 80 من الدستور التي قررت ان من يحدد ويبين كافة احكام الانتخاب هو قانون يصدر بذلك اسمه «قانون الانتخاب»، كما تنص المادة مما يترتب عليه حتما اعتبار قيام السلطة التنفيذية باصدار هذا التشريع بمرسوم بقانون مخالفة صارخة لأحكام المادة (71) من الدستور استنادا الى المواد (50 و51 و80) من الدستور، وهو ما يترتب عليه ان يكون جديرا بالنعي عليه بعدم الدستورية.
سابقة
وأشارت الصحيفة إلى ان المرسوم بقانون الصادر خالف المادة 71 من الدستور من وجهين، الاول ان هذه المادة اشترطت حدوث ضرورة موصوفة بطارئة تنشأ بعد حل مجلس الامة تكون مبررا لصدور المرسوم بقانون استنادا اليها، ولما كان القانون رقم 42 لسنة 2006 صدر منذ عام 2006 وتمت وفقا له ثلاثة انتخابات برلمانية هي انتخابات مجلس الأمة في عام 2008 وعام 2009 وأخيرا انتخابات مجلس الامة في عام 2012 (المبطل)، فإن تعديله بالمرسوم بقانون في الوقت الراهن على سند من القول بعيوب سابقة معروفة وكانت امام وتحت نظر كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الظروف العادية ولسنوات عديدة دون الشعور بالحاجة لتعديلها، حالة لا تتحقق بها الضرورة المقررة دستوريا والموصوفة تحديدا بنص المادة 71 من الدستور، وبمطالعة نص هذه المادة نجدها قد استهلت بأداة شرط هي «اذا» بصراحة قاطعة مجلجلة تفيد أنه لابد من ان تتحقق الحالة الموصوفة والمشترطة باداة الشرط وهي الضرورة «ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير» حتى يجوز الأخذ بشطر المادة الثاني وهو الفعل والعمل الجائز باصدار المرسوم بقانون، والا ينتفي سببه.
وأوضحت الصحيفة ان السبب الثاني من المخالفة يتمثل بأن هذه المادة قد اشترطت في فقرتها الثانية ألا يكون المرسوم بقانون مخالفا لاحكام الدستور، ولكن قد جاء مخالفا للعديد من مواد الدستور، هي تحديدا المواد 50، 51، 81 كما لم يتوفر فيه شرط الضرورة الموصوفة في المادة 71 من الدستور، واذا كان المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 جاء مخالفا للنصوص المشار اليها، فانه يكون قد جاء مخالفا للدستور جديرا بالنعي عليه بعدم الدستورية حريا بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.
مواد خالفها المرسوم
استند الطعن المقام من النواب السابقين أمام المحكمة الدستورية إلى جملة من المواد الدستورية، وهي على النحو التالي:
مادة 50
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور.
مادة 80
ألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
مادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
مادة 108
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
مخالفة المادة «71»
أوضحت صحيفة الطعن ان الطاعنين النواب السابقين يطعنون بعدم دستورية المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 التي يجري نصها على سند انه جاء مخالفا لبعض احكام الدستور ومبادئه، وعلى وجه التحديد المخالفة للمواد (50،51،71،80) من الدستور.
ولفتت صحيفة الطعن الى ان المرسوم بقانون خالف المادة 71 من الدستور التي نظمت مراسيم الضرورة، وان المادة 50 من الدستور يفهم منها أن صدور المرسوم بقانون، في المجالات المحجوزة للسلطة التشريعية المحددة في المادة 51 من الدستور ممثلة بمجلس الامة مع سمو الأمير، مسألة لا يجوز أن تكون بتعديل قانون الانتخابات محلا للمراسيم بقوانين، التي هي سلطة استثنائية للتشريع وفقا للمادة (71) من الدستور، إذ لا يجوز ان تمتد إلى المجالات المحجوزة للمشرع العادي، خصوصا انها تتعلق في موضوعها بمخالفة نص المادة 50 من الدستور التي رسمت مبدأ الفصل بين السلطات وحددت لكل سلطة مجالها.
مذكرة الحكومة للرد على الطعون الانتخابية المقامة، طعن مجموعة من الناخبين على انتخابات الصوت الواحد وفي ما يلي نصه:
طعن الانتخابات مقام من عدد من الناخبين على انتخابات مجلس الامة التي أجريت في الاول من ديسمبر الماضي، وجاءت أسباب الطعن على بطلان العملية الانتخابية التي أجريت، لعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20/2012 بتعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية رقم 42/2006، علاوة على بطلان مرسوم حل مجلس 2009 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، لمخالفته نص المادة 117 من الدستور، والتي توجب تطبيق اللائحة الداخلية في حال تعذر انعقاد جلسات مجلس الأمة، وهو الأمر الذي خالفه مرسوم الحل بأن صدر من دون تحقق الحكومة من تطبيق اللائحة الداخلية لتعذر انعقاد الجلسات، فضلا عما أشارت إليه المادتان 102و107 لأسباب سياسية لا تنظيمية، لأن تكون سببا لعدم انعقاد الجلسات.
وتضمنت صحيفة الطعن الانتخابي التي قدمها مكتب «أركان» للاستشارات القانونية عبر المحامي حسين العبدالله الأسباب القانونية التي تضمنتها صحيفة الطعن حيث أشارت إلى أنه بتاريخ 20/6/2012 قررت المحكمة الدستورية قبول الطعنين 6 و30 لسنة 2012 وقضت ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة الصادر في نوفمبر عام 2011، وبطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 2/2/2012 وببطلان نتائج الانتخابات، وبطلان من تم الإعلان عن فوزهم من النواب.
وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية أعلنت الحكومة اتخاذها الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فقامت باستصدار المراسيم التي أبطلتها المحكمة الدستورية، فقامت بسحب مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات ونتائج مجلس الأمة التي أعلنت في 2/2/2012 والعمل بمرسوم الدعوة على استمرار الفصل التشريعي الأخير لمجلس 2009 ليكمل مدته القانونية،
كما أعلنت الحكومة عبر وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، في مؤتمر صحافي جمعه مع وزراء العدل والتجارة والمواصلات بوزارة الإعلام، أن مجلس الوزراء شكل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20/6/2012، وأن الرغبة الأميرية بحل مجلس 2009 (المعاد بحكم المحكمة الدستورية في20/6/2012) مازالت سارية لذات الأسباب التي تم حل مجلس الأمة في نوفمبر 2011، والمعاد من المحكمة الدستورية قبل ساعات، ثم تمت الدعوة لاستكمال المجلس التشريعي أعماله، وقدمت الحكومة استقالتها لسمو الأمير وتم تشكيل حكومة جديدة.
ولم يتسن لمجلس الأمة أن ينعقد، ولم تقم الحكومة بأداء اليمين الدستورية لتحظى بثقة المجلس فقررت الحكومة في هذه الأثناء، وهي حكومة لم يمض عليها سوى أيام من التشكيل، اللجوء إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 13/8/2012 بالطعن رقم 26/2012 دستوري، لتشتكي من قانون الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2006 وتطلب الحكم بعدم دستورية مادتيه الأولى والثانية لمخالفتهما المواد 7 و8 و29 و108 من الدستور، إلا أن المحكمة الدستورية بتاريخ 25/9/2012، قررت رفض طعن الحكومة، وتقرر أن أمر تعديل قانون الدوائر يخص المشرع وحده، وأن المبررات التي ساقتها الحكومة في صحيفة طعنها إلى المحكمة الدستورية لا تتضمن أية مخالفات دستورية.
وبعد 12 يوما من صدور حكم المحكمة الدستورية وتحديدا في 7/10/2012 أصدر سمو الأمير مرسوما بحل مجلس الأمة (2009)، وجاء سبب حل مجلس الأمة 2009 لعدم تمكن مجلس الأمة من انعقاد جلساته، وبعد 7 أيام من نشر مرسوم حل مجلس 2009 في الجريدة الرسمية أصدرت الحكومة المرسوم بقانون رقم 20/2012 بتعديل قانون الدوائر الانتخابية رقم 42/2006 بتاريخ 21 /10/2012، ثم أصدرت الحكومة المرسوم بقانون 21/2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، كما أصدرت الحكومة مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة في 1/12/2012، ثم أصدرت الحكومة بعد ذلك بتاريخ 3/12/2012 المرسوم الأميري رقم 295/2012 بدعوة المجلس للانعقاد بجلسة 16/12/2012.
نية مبيتة
وأوضحت صحيفة الطعن أن الحكومة كانت مبيتة النية على أمرين، وهما التخلص من مجلس 2009 (المعاد بحكم المحكمة الدستورية) والنيل من قانون الدوائر الانتخابية رقم 42/2006 بأي صورة كانت، إلا أن المحكمة الدستورية خيبت آمال الحكومة بالحكم الذي أصدرته برفض الطعن، ورغم ذلك لم تتقبل الحكومة تلك النتيجة بأي صورة كانت، فعمدت إلى التخلص من مجلس 2009 لتصنع بيدها التدابير المهيئة لاستصدار مراسيم الضرورة، ومنها ما يخص تعديل النظام الانتخابي، فأصدرت مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر بعد أن قررت حل مجلس 2009.
وبينت صحيفة الطعن أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في رفض طعن الدوائر بتاريخ 25/9/2012 أكد للحكومة في أسباب طعنها أن «تعديل قانون الدوائر الانتخابية يكون عن طريق المشرع»، ورغم وجود مجلس 2009 الذي كان صالحا للنظر، إلا أن الحكومة لم يعجبها ذلك المجلس الذي سبق وأن أعلن وزير الإعلام بعد ساعات من حكم المحكمة الدستورية بإعادته في 20/6/2012، أن أسباب حله مازالت سارية، ولم تتغير، فلذا لم يكن أمر حل مجلس2009 إلا كاشفا ومنتجا لتصريحات وزير الإعلام، ومؤكدا رغبة الحكومة في تعديل النظام الانتخابي رغم مخالفته للشروط والأركان التي حددتها المادة 71 من الدستور.
بطلان إجراءات حل مجلس 2009
وأكدت صحيفة الطعن في السبب الأول منها بطلان مرسوم حل مجلس 2009، وذلك لأن مرسوم حل المجلس الصادر بتاريخ 7/10/2012 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/10/2012 ذكر أن سبب حل مجلس الأمة 2009 هو عدم انعقاده، في حين أن الثابت أن مجلس الأمة لم يُدعَ للحضور بعد إعادته من المحكمة الدستورية في 20/6/2012 إلا مرتين، وهي الفترة التي ليست كافية لتبرير الحكومة عدم تمكن المجلس من انعقاد جلساته، خصوصا أن الحكومة ذاتها لم تحضر تلك الجلسة لتبرر أمر إثبات عدم تمكن المجلس من انعقاد جلساته.
وأضافت صحيفة الطعن أنه كان يتعين على مجلس الأمة ممثلا بمكتبه الذي كان فاعلا وموجودا باتخاذ إجراءاته بحق الأعضاء المتخلفين عن الحضور رغم سلامة دعوتهم، وأن تتخذ بحقهم الإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس في حالة تخلفهم عن الحضور، والتي إن تكررت أن تتخذ إجراءات بحرمانهم من العضوية، وهو ما نصت عليها المادة 117 من الدستور من أن «يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع».
وأكدت أنه بالرجوع إلى لائحة المجلس فإنها تضع على العضو أو الأعضاء المتخلفين عن حضور الجلسات جزاءات للتخلف عن الجلسات، إلا أن مكتب المجلس ممثلا برئيسه وأعضائه قد تخلفوا عن تطبيق اللائحة الداخلية على أعضائه، وهي الأولى بالتطبيق بحسب ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية، وكان يتعين على مجلس الأمة أن يتخذ العقوبات على الأعضاء المخالفين أو أن يثبت اتخاذ الإجراءات اللازمة للانعقاد المتكرر لدعوة مجلس الأمة 2009.
وأوضحت صحيفة الطعن أن الحكومة قد انتهت إلى حل مجلس الأمة بزعم عدم تمكنه من الانعقاد، دون أن تتحقق من تنفيذ المجلس للائحة الداخلية على أعضائه المتخلفين عن الحضور، وبالتالي فإن الأسباب التي أوردها مرسوم حل مجلس 2009 ليست بثابتة وكافية للتحقق، ولذا فإنها توصم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة برفع مرسوم الحل إلى سمو الأمير باعتماده بالإجراءات الباطلة، والتي تبطل معها كل الإجراءات اللاحقة، وهو ما يستلزم معه عودة مجلس 2009 مرة أخرى للانعقاد ليكمل ما تبقى من مدته الدستورية.
ولفتت صحيفة الطعن المقدمة إلى أن الحكومة أوردت بأسباب حل مجلس الأمة 2009 أنها تعود إلى عدم تمكن مجلس الأمة من الانعقاد رغم عدم ثبوت ذلك، وكان يتعين لحل مجلس الأمة بحسب ما أشارت إليه المادتان 102 و107 من الدستور أن يبين المرسوم أسباب حل المجلس، وهو ما يتعين أن تكون الأسباب الداعية إلى الحل هي أسباب سياسية يشوبها التوتر السياسي ويكون حل المجلس عندها لازما لرأب الصدع السياسي بين السلطتين، بينما الثابت بأسباب مرسوم حل مجلس الأمة 2009 بأن الأسباب الداعية لانعقاد مجلس الأمة ليست بسياسية ولم تكن نتيجة لتوتر سياسي، وإنما كانت لعدم تحقق انعقاد المجلس، وهي بذاتها ليست بأسباب سياسية تبرر إصدار مرسوم الحل.
عدم دستورية مرسوم الضرورة
وأكدت صحيفة الطعن أن مرسوم الضرورة مخالف للدستورلانتفاء حالة «الضرورة»، ولافتقاده الشروط والأركان التي تطلب توافرها الدستور قبل تفعيل المادة 71، لكونه تشريعا استثنائيا ما كان ليسمح للسلطة التنفيذية باستخدامه إلا لمواجهة ظروف استثنائية لم يكتب لمجلس الأمة مواجهتها بسبب غيابه إما لحله وإما لانتهاء عمره الزمني بمضي 4 سنوات، أو لانتهاء دور انعقاده، ولا رقيب على توافر تلك الشروط وتلك الأركان التي عناها المشرع الدستوري سوى قضاء المحكمة الدستورية، التي لها أن تتأكد من تحقق تلك الأركان وتلك الشروط في المرسوم بقانون.
وبينت صحيفة الطعن أن الحكم الدستوري قطع بأن ما تدعيه الحكومة من أن هذا النظام قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفات انتخابية وأسفر تطبيقه على أوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي وتمثيله تمثيلاً صحيحاً، لم يكن حدثاً، ولا تعدو أن تكون هي ذات الأسباب والدوافع التي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية للقوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن، والتي اقتضى معها النظر في تعديل تحديد الدوائر أكثر من مرة، كان آخرها القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، الذي صدر بعد أن وافق عليه مجلس الأمة.
وأضافت صحيفة الطعن أن الدستور وضع قيوداً على إصدار مرسوم الضرورة، فمرسوم الضرورة يستند إلى المادة (71) من الدستور والتي جري نصها على أن: «إذا حدث في ما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».
وبينت صحيفة الطعن أن هناك قيدا زمنيا لإصدار مراسيم الضرورة، وهو فترة عدم وجود البرلمان، أو فترة ما بين أدوار الانعقاد، وهناك قيد معنوي، وهو ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذا هو ما قرره الفقهاء مسبقاً أن الضرورات تقدّر بقدرها، كحالات الحرب والدفاع عن المناطق الحيوية للدولة وحدودها، وهي تعد حالات استثنائية ضرورية، ولكن الخلاف على القوانين العادية التي تصدر في غير حالات الحرب، كيف نعتبرها ضرورة؟
ولفتت صحيفة الطعن إلى أن تعبير الدستور واضح «إذا حدث»
و«تدابير لا تحتمل التأخير»، كما أن نظرية الضرورة في الفقه واضحة في أن لوائح الضرورة لا تصدر إلا في حالات الضرورة الحقيقية والقصوى، وبالتالي فالأصل أن تكون العملية التشريعية بيد البرلمان، ولوائح الضرورة استثناء لا يجوز التوسع فيه، فالحدث الطارئ يقصد به أن يكون الخطر أو السبب المبني عليه مرسوم الضرورة لم يكن له أصل في حضور المجلس، حتى لو كان هذا الحدث موجوداً في حضور المجلس إلا أنه لا يعتبر ضرورة ما لم يلتفت له المجلس أثناء الانعقاد، وأن يكون الخطر المحدق «ماديا» بمعنى خطر ملموس، كما هو الحال مثلاً بالنسبة للكوارث الطبيعية أو الأزمات.
وبينت صحيفة الطعن أن الدستور، وإن جعل لسمو الأمير اختصاصا في إصدار مراسيم الضرورة في غيبة مجلس الأمة، فإنه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدوداً ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها ما يتعلق بشروط ممارسته ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من مراسيم استنادا إليه. فأوجب لإعمال رخصة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الأمة غائباً، وأن تحدث خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لسمو الأمير سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الأمة، باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها. وإذ كان الدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص التشريعي الاستثنائي، فإن رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامهما، باعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات.
سن القوانين عمل تشريعي
وأوضحت الصحيفة أن سن القوانين عمل تشريعي تختص به الهيئة التشريعية التي تتمثل في مجلس الأمة طبقاً للدستور، والأصل أن تتولى هذه الهيئة بنفسها سلطة التشريع على مقتضى القواعد المقررة من الدستور، إلا أنه نظرا لما قد يطرأ في غيبة مجلس الأمة من ظروف توجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور لسمو الأمير في تلك الحالات أن يصدر في شأنها مراسيم ضرورة.
قم بكتابة اول تعليق