إحالة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب إلى لجنة الشئون المالية

أحال اليوم رئيس مجلس الامة بالانابة مبارك الخرينج مشروع القانون الحكومي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وإدراجه على جدول اعمال المجلس لمناقشته واقراره باعتباره الاولوية رقم 16 في قائمة اولويات السلطتين التنفيذية و التشريعية ال 18 التي تم الاتفاق عليها .

وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قد احال الى مجلس الامة امس المرسوم رقم 10 لسنة 2013 باحالة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، تمهيدا لمناقشته وإقراره قبل شهر يونيو المقبل تفاديا لإدراج الكويت على لائحة الارهاب.

ويتكون مشروع القانون من 45 مادة وتضمن تشديد عقوبة جريمة غسل الأموال أوتمويل الارهاب الى السجن 20 عاما وغرامة مليون دينار.

وفيما يلي نص المشروع:
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرينها:

الأموال: أي نوع من الأصول او الممتلكات سواء كانت النقود، او الأوراق المالية والتجارية، او القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها أيا كانت وسيلة الحصول عليها، وكذا الوثائق والأدوات القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجودة داخل الكويت أو خارجها.

الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري.

المعاملة: كل شراء أو بيع أو قرض او رهن عقاري أو هبة أو تمويل أو تحويل أموال أو تسليمها او إيداعها أو سحبها او تحويلها بحوالة مالية او التصرف فيها على اي نحو آخر، بأي عملة، نقدا أو بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات او اي أدوات مالية أخرى، او استخدام الخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، او كل تصرف آخر في الأموال تحدده اللائحة التنفيذية.

المؤسسة المالية: أي شخص يمارس عملا تجاريا او أكثر من الأنشطة والعمليات التالية لصالح أحد العملاء أو نيابة عنه:

أ ـ قبول ودائع وغيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة.

ب ـ الإقراض.

ج ـ التأجير التمويلي.

د ـ خدمات تحويل النقد أو القيمة.

هـ ـ إصدار وإدارة وسائل للدفع (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والشيكات والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والنقود الإلكترونية).

و ـ الضمانات والالتزامات المالية.

ز ـ التداول في:

1 ـ أدوات السوق النقدي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع.

2 ـ النقد الأجنبي.

3 ـ أدوات مؤشرات سعر الصرف وسعر الفائدة والمؤشرات المالية.

4 ـ الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.

5 ـ العقود المستقبلية للسلع الأساسية.

ح ـ معاملات القطع الأجنبي.

ط ـ المشاركة في إصدارات الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.

ي ـ إدارة المحافظ الفردية والجماعية.

ك ـ حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية السائلة نيابة عن أشخاص آخرين.

ل ـ إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفته مؤمنا أو وسيطا لعقد التأمين.

م ـ استثمار الأموال أو إدارتها او تشغيلها نيابة عن أشخاص آخرين.

ن ـ أي أنشطة أو معاملات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل ما يلي:

أ ـ سماسرة العقارات.

ب ـ المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ج ـ المحامون والمهنيون القانونيون المستقلون والمحاسبون المستقلون، وذلك لدى قيامهم بإعداد أو تنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:

1 ـ شراء أو بيع العقارات.

2 ـ إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية او حساباته المصرفية او ممتلكاته الأخرى.

3 ـ تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية او ترتيبات قانونية وتنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.

4 ـ بيع أو شراء الشركات.

د ـ جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامها بإعداد أو القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق بالأنشطة التالية:

1 ـ التصرف كوكيل تأسيس لشخص اعتباري.

2 ـ التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمدير أو أمين او شريك في شركة، او بصفة مماثلة فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الأخرى.

3 ـ توفير مكتب مسجل او مقر او مكاتب عمل او عنوان بريد، أو عنوان إداري لشخص اعتباري او ترتيب قانوني.

4 ـ التصرف او الترتيب لشخص آخر ليتصرف كوصي لصندوق استئماني او القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني.

5 ـ التصرف او الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمساهم اسمي.

هـ ـ اي نشاط آخر او مهنة اخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

علاقة العمل: اي علاقة عمل او علاقة مهنية او تجارية ترتبط بالأنشطة المهنية لإحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ويكون من المتوقع ان تتضمن عنصر استمرارية.

الحساب: اي تسهيل او ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع مالية او نقدية او أدوات قابلة للتداول، او السماح بعمليات سحب او تحويل، او دفع قيمة شيكات او أوامر دفع مسحوبة على مؤسسة مالية او شخص آخر، او تحصيل شيكات وأوامر دفع او حوالات مصرفية او شيكات سياحية أو نقود الكترونية نيابةعن شخص ما، او توفير تسهيلات او ترتيبات لايجار الخزائن او اي شكل آخر من اشكال الايداع الآمن.

العميل: اي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية مع احدى المؤسسات المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة.

أ- الشخص الذي يتم ترتيب او فتح او تنفيذ معاملة او علاقة عمل او حساب له.

ب- الشخص او الشخص المشارك في التوقيع على معاملة او علاقة عمل او حساب.

ج – اي شخص خصص او حول له حساب او حقوق او التزامات بموجب معاملة ما.

د- اي شخص يؤذن له باجراء معاملة او السيطرة على علاقة عمل او على حساب.

هــ – أي شخص شرع في اتخاذ اي من الاجراءات المشار اليها اعلاه.

المستفيد الفعلي: اي شخص يمتلك او يمارس سيطرة نهائية مباشرة او غير مباشرة على العميل او الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري او الترتيب القانوني.

الوحدة: وحدة التحريات المالية الكويتية.

الجهات الرقابية: الجهات المسؤولة عن ضمان التزام المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة باحكام هذا القانون، وشمل بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة او اي سلطة اخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بما في ذلك الوحدة والجهات الرقابية والادارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية.

التجميد: التحفظ مؤقتا على الاموال تحت يد حائزها وحظر تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها او نقلها بناء على قرار يصدره النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين.

الحجز: ضبط الاموال والتحفظ عليها مؤقتا لدى النيابة العامة او اي جهة اخرى بناء على قرار يصدره النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين.

الترتيبات القانونية: الصناديق الاستئمانية او غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

الشخص المعرض سياسيا: الشخص الطبيعي الموكل اليه او الذي اوكلت اليه مهام عامة عليا في الكويت او دولة اجنبية او مناصب ادارية عليا في المنظمات الدولية وافراد اسرته وتحدد اللائحة التنفيذية الاشخاص المشمولين بهذا التعريف بما لا يتعارض مع احكام القوانين.

غسيل الأموال: اي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

تمويل الإرهاب: اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.

الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جريمة بموجب القوانين في دولة الكويت كما تشمل اي فعل يرتكب خارج دولة الكويت اذا كان يشكل جريمة وفقا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقا لقوانين دولة الكويت.

عائدات الجريمة: أي اموال تنشأ او تحصل بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة اصلية وتشمل ما تدره هذه الاموال من ارباح او فائد او ريع او اي ناتج آخر سواء بقيت على حالها او تم تحويلها كلها او بعضها الى اموال اخرى.

الادوات: كل ما يستعمل او كان من شأنه ان يستعمل باي شكل من الاشكال كليا او جزئيا في ارتكاب جرائم غسيل الأموال او تمويل الارهاب او الجرائم الاصلية.

العمل الارهابي: كل فعل او شروع في ارتكابه في دولة الكويت او في اي مكان آخر ارتكب في الحالات التالية:

أ- اذا كان الفعل بهدف قتل شخص مدني او اي شخص آخر، او اصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، ويكون غرض هذا العمل ترويع جماعة سكانية او ارغام حكومة او منظمة دولية على القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به.

ب- اذا كان الفعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات او البروتوكولات الدولية التالية:

1- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 1970 الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1979.

2- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 1975 الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1979.

3- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الديبلوماسيون والمعاقبة عليها 1973 الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 1988.

4- الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن 1971 الموافق عليها بالمرسوم بقانون 73 لسنة 1988.

5- البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموافق عليه بالمرسوم بقانون 71 لسنة 1988، المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 1988 الموافق عليه بالقانون رقم 6 لسنة 1994.

6- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية 1988 الموافق عليها بالقانون رقم 15 لسنة 2003.

7- البتروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري 1988 الموافق عليها بالقانون رقم 16 لسنة 2003.

8- الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية 1980 الموافق عليها بالقانون رقم 12 لسنة 2004.

9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل 1977 الموافق عليها بالقانون رقم 27 لسنة 2001.

10- اي اتفاقية دولية اخرى او بروتوكول دولي آخر يتعلق بالارهاب او تمويله صادقت عليه دولة الكويت وتم نشر قانونها في الجريدة الرسمية.

الارهابي: اي شخص طبيعي سواء كان في الكويت او في الخارج يقوم بما يلي:

أ- ارتكاب فعل ارهابي وفقا لاحكام هذا القانون بشكل مباشر او غير مباشر.

ب- الاشتراك في عمل ارهابي.

ج – تنظيم ارتكاب عمل ارهابي او توجيه اشخاص آخرين لارتكابه.

د – المساهمة عمدا في ارتكاب عمل ارهابي من قبل شخص او مجموعة اشخاص يعملون بغرض مشترك إما بهدف توسيع العمل الارهابي مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الاشخاص في ارتكاب العمل الارهابي.

المنظمة الارهابية: اي مجموعة من الارهابيين سواء كانوا في الكويت او في الخارج يقومون باي من الاعمال المذكورة في التعريف السابق.

الاداة القابلة للتداول لصالح حاملها: ادوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والادوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الاذنية واوامر الدفع التي تكون اما لحاملها او مظهرة له دون قيود او صادرة لمستفيد صوري او في شكل اخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها، والادوات غير المكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها اسماء المستفيدين.

التحويل الالكتروني: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية بوسيلة إلكترونية نيابة عن آمر التحويل يتم من خلالها ايصال مبلغ مالي لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، دون اعتبار لما اذا كان آمر التحويل والمستفيد هما نفس الشخص.

البنك الصوري: بنك مسجل او مرخص في بلد او منطقة ما دون ان يكون له وجود مادي فيها ولا ينتسب الى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الفعالة.

الباب الأول

الجرائم والتدابير الاحترازية

الفصل الأول

جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 2

يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال كل من علم ان الأموال متحصلة من جريمة وقام عمدا بما يلي:

أ ـ تحويلها او نقلها او استبدالها، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، او مساعدة اي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تأتت منه الأموال على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.

ب ـ اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها أو ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها.

ج ـ اكتساب الأموال او حيازتها او استخدامها.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن اي جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة اذا ارتكبت باسمه او لحسابه، ولا يلزم لإثبات ان الأموال هي عائدات جريمة صدور حكم بالإدانة عن ارتكاب الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن اي جريمة أخرى من جرائم غسيل الأموال.

المادة 3

يُعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام او شرع بصورة مباشرة او غير مباشرة، بارادته وبشكل غير مشروع بتقديم او جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل ارهابي، او مع علمه بأنها ستستخدم كليا او جزئيا لهذا العمل، او لصالح منظمة ارهابية او لصالح احد افرادها.

ويعتبر اي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل ارهاب حتى لو لم يقع العمل الارهابي، او لم تستخدم الأموال فعليا لتنفيذ او محاولة القيام به، او ترتبط الأموال بعمل ارهابي معين، أيا كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي.

الفصل الثاني

التدابير الاحترازية

المادة 4

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بعملها بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة، كما يجب عليها الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دوريا وتوفيرها للسلطات الرقابية عند الطلب.

ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب مرتفعة، ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب منخفضة.

ولا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الاشتباه في عمليات غسل أموال تمويل ارهاب.

المادة 5

يحظر على المؤسسات المالية فتح اي حساب مجهول الهوية او بأسماء وهمية او الاحتفاظ بهذه الحسابات.

ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقا للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:

أ ـ التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق او بيانات او معلومات موثوقة ومستقلة.

ب ـ فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، ويجوز طلب معلومات اضافية في هذا الشأن.

ج ـ المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص اي معاملات تجرى لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم.

د ـ التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل.

ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في الفقرة الثانية من المادة السابقة وفقا لما يلي:

? قبل وخلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع العميل.

? قبل اجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية او في صورة عدة معاملات تبدو متصلة.

? قبل اجراء تحويل الكتروني محلي او دولي لصالح عميل.

?عند الاشتباه في عمليات غسل اموال او تمويل ارهاب.

? عند الاشتباه في صحة او كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.

ويجوز للجهات الرقابية ان تحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الفعلي الى ما بعد انشاء علاقة العمل.

ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الامتناع عن فتح الحساب او البدء بعلاقة العمل او تنفيذ المعاملة او انهاء العلاقة اذا تعذر الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من المادة 4، كما يتعين عليها النظر في اخطار الوحدة وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون.

وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير محددة وكافية للتصدي لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب في حالة فتح الحساب او دخولها في علاقات عمل او تنفيذ معاملات مع عميل لا يكون حاضرا بشخصه لأغراض تحديد الهوية.

وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد الفعلي شخصا معرضا سياسيا، وفي حال تبين لها ذلك فإنها تقوم بتطبيق تدابير اضافية علاوة على المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التدابير.

وتولي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض او أهداف اقتصادية مشروعة وواضحة، وتقوم بفحص خلفية تلك المعاملات والغرض منها، وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها، والاحتفاظ بتلك السجلات وفقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون، وتتاح هذه المعلومات للجهات المختصة لدى طلبها.

ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص او مؤسسات مالية لدى البلدان التي تم تحديدها كعالية المخاطر وفقا للمادة 4.

وتخضع الحسابات القائمة والعملاء القائمون وقت بدء سريان هذا القانون لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة مناسبة، وعلى أساس الظروف المادية ودرجة المخاطر أو وفق ما تحدده الجهات الرقابية.

ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها.

ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بالغير للقيام ببعض عناصر عمليات العناية الواجبة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 6

تطبق أحكام المواد 4 و5 و11 من هذا القانون على الوكلاء والسماسرة العقاريين اذا شاركوا في معاملات لصالح عملائهم تتعلق بشراء او بيع عقار.

المادة 7

تحدد اللائحة التنفيذية التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها قبل دخولها في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية او غيرها من العلاقات المماثلة بالإضافة الى ما تطبقه من تدابير عادية للعناية الواجبة وفقا للمادة 5.

المادة 8

لا يجوز الترخيص لبنك صوري أو السماح له بمزاولة أعماله داخل الكويت، وتمتنع المؤسسات المالية عن الدخول او الاستمرار في علاقات مراسلة او علاقات عمل مع البنوك الصورية او مؤسسة مالية مراسلة في بلد أجنبي تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري.

المادة 9

يجب على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات الالكترونية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل ومتلقي التحويل لدى اجرائها المعاملات، والتأكد من ان هذه المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل او الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع، ويحظر على المؤسسة المالية الآمرة بالتحويل الالكتروني تنفيذه اذا تعذر عليها الحصول على هذه المعلومات.

المادة 10

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يلي:

أ- وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية، بما في ذلك ترتيبات مناسبة لإدارة الالتزام وإجراءات فحص كافية لضمان وجود معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين.

ب- تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الجديدة، والأساليب والطرق والاتجاهات السائدة في مجال غسيل الأموال وتمويل الارهاب، والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة، والإخطار عن اي معاملات مشبوهة.

ج- إنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة للتحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فعاليتها وتوافقها مع احكام هذا القانون.

د- تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوافرة والحفاظ على سريتها وفقا للمادتين 4 و5 مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.

هـ- تعيين مراقب على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون.

وتطبق عند الإمكان الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.

المادة 11

تحتفظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالسجلات والمعلومات التالية، والتي يجوز للجهات المختصة الاطلاع عليها:

أ- نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من العملاء وفقا لأحكام المادة 5 بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء الفعليين والملفات المحاسبية، ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل او تاريخ تنفيذ المعاملة وفقا للبند «ب» من الفقرة الثالثة من المادة (5).

ب- جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب ان تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة.

ج- نسخ من الاخطارات المرسلة وفقا لأحكام المادة 12 وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار الى الوحدة.

د- تقييم المخاطر بموجب المادة 4 وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ اجراء او تحديثه.

ويجوز للجهات المختصة ان تطلب في حالات محددة الاحتفاظ بالسجلات لفترة اطول من الفترات المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثالث

التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة

المادة 12

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة او اي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت او توافرت دلائل كافية للاشتباه في ان تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسيل اموال او تمويل ارهاب.

ولا يلتزم المحامون وغيرهم من اصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة وفقا للفقرة السابقة اذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية.

المادة 13

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها وموظفيها الافصاح للعميل او للغير بالإخطارات التي تتم وفقا للمادة السابقة، أو أي معلومات ذات صلة الى الوحدة، أو بما يتعلق بالتحقيق في غسيل الأموال او تمويل الارهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات افصاح او اتصال فيما بين مديري المؤسسة المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة.

ولا يجوز رفع اي دعوى جزائية او مدنية او تأديبية او ادارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة او على مديريها او موظفيها لانتهاك اي حظر على الاخطار عن المعلومات يكون مفروضا بموجب عقد او اي قانون، في حال قيامها بحسن نية بتقديم اخطار وفقا للمادة 12 او اي معلومات اخرى الى الوحدة.

وتلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق الى الجهات المختصة كل فيما يخصها عند الطلب، ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية إلا من قبل المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين، على النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 12.

الباب الثاني

الجهات المختصة

الفصل الأول

اختصاصات جهات الرقابة

المادة 14

تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة، وتكون لها الصلاحيات والواجبات التالية:

1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وإجراء عمليات فحص ميداني، ويجوز الاستعانة بالغير في هذا الشأن.

2- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتوفير اي معلومات واخذ نسخ للمستندات، ايا كانت طريقة تخزينها، وأي وثائق خارج مبانيها.

3- تطبيق تدابير وفرض جزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم التزامها بأحكام هذا القانون، وإبلاغ الوحدة بها.

4- إصدار قرارات وزارية وتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها.

5- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الجهات الأجنبية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

6- التحقق من ان الفروع الخارجية والشركات التابعة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تعتمد وتنفذ تدابير تتوافق مع هذا القانون بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف.

7- إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات او معاملات يمكن ان تكون لها صلة بغسيل الأموال او تمويل الارهاب او جرائم أصلية.

8 ـ وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة والملاءمة والمعايير المتعلقة بالخبرة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للمؤسسات المالية.

9 ـ وضع وتطبيق معايير التملك أو السيطرة على حصص كبيرة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما في ذلك المستفيدون الفعليون من هذه الحصص أو فيما يتعلق بالمشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها وتصريف شؤونها أو تشغيلها.

10 ـ الاحتفاظ بالإحصاءات عن التدابير المتخذة والجزاءات المفروضة التي تحددها الجهات الرقابية.

11 ـ تحديد نوع ومدى التدابير التي تتخذها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفق المادة 10 اتساقا مع درجة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب وحجم النشاط التجاري.

المادة 15

في حالة ثبوت مخالفة من قبل المؤسسات المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية:

1 ـ إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.

2 ـ إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.

3 ـ إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعينة.

4 ـ فرض غرامة على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة.

5 ـ منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.

6 ـ تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة واعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

7 ـ عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الادارة التنفيذية أو الإشرافية.

8 ـ إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.

9 ـ إيقاف الترخيص.

10 ـ سحب الترخيص.

ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.

الفصل الثاني

وحدة التحريات المالية الكويتية

المادة 16

تنشأ وحدة تسمى «وحدة التحريات المالية الكويتية» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب وفقا لأحكام هذا القانون.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل الوحدة وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها.

ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 17

تحدد الوحدة البلاد التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها، وتتولى الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق هذه التدابير.

المادة 18

تتمتع الوحدة، فيما يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وفقا لوظائفها، بصلاحية الحصول من أي شخص خاضع لالتزام الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 12 على أي معلومات اضافية ترى أنها ضرورية لأداء مهامها بحيث يتم تقديم المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تقررها الوحدة وبالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللوحدة فيما يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها، الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها ضرورية لاداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة الدولة.

المادة 19

للوحدة إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في ان الاموال متحصلة من جريمة أو اموال مرتبطة او لها علاقة او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسيل اموال او تمويل ارهاب، ابلاغ النيابة العامة. وكذلك احالة المعلومات ذات الصلة الى السلطات المختصة.

وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون.

ويجوز للوحدة أن تتيح معلوماتها لأي جهة أجنبية، إما تلقائيا أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على اساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة.

الفصل الثالث

نقل العملة والادوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود:

المادة 20

يتعين على كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو ادوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل دولة الكويت أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى، ان يفصح للادارة العامة للجمارك عند الطلب عن قيمة تلك العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها.

وللوحدة ان تطلع على هذه المعلومات متى طلبت ذلك.

ويجوز للإدارة العامة للجمارك طلب معلومات من الناقلين من منشأ هذه العملة أو الادوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها. كما يجوز لها ضبط بعض او كل مبلغ العملة او الادوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها في أي من الحالتين التاليتين:

أ ـ اذا كانت هناك دلائل كافية للاشتباه في أنها متحصلة من جريمة أو انها أموال أو أدوات متعلقة أو لها صلة او سيتم استعمالها للقيام بعمليات غسيل اموال أو تمويل الارهاب.

ب ـ في حالة الامتناع عن الافصاح او عن تقديم المعلومات عند الطلب، أو كان الإفصاح أو المعلومات خاطئة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

الباب الثالث

أحكام عامة

المادة 21

تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.

المادة (22): مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للنائب العام او من يفوضه من المحامين العامين ان يأمر بتجميد الاموال والادوات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (40) او الحجز عليها اذا توفرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسيل الأموال او تمويل الارهاب او احدى الجرائم الاصلية.

وتعين النيابة العامة وكيلا يتولى ادارة وتصريف شؤون الاموال والادوات.

ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتظلم امام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الامر، وعلى المحكمة ان تفصل في التظلم على وجه السرعة اما برفض التظلم او بإلغاء الامر او تعديله وتقرير الضمانات اللازمة ان كان لها مقتضي، ولا يجوز التظلم مرة اخرى الا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الفصل في التظلم الاول.

وللنائب العام، او من يفوضه من المحامين العامين، العدول عن الامر او تعديله وفقا للاعتبارات التي يراها.

المادة (23): تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدولي مع الجهات الاجنبية المختصة في الامور الجزائية في مجال جرائم غسيل الأموال او الجرائم الاصلية او جرائم تمويل الارهاب، وذلك بالنسبة الى المساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والطلبات المتعلقة بتحديد الاموال او تتبعها او تجميدها او الحجز عليها او مصادرتها، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صدقت عليها الكويت او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة (24): تضع اللائحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات المختصة بالتعاون والتنسيق الوطني في وضع وتنفيذ سياسات وانشطة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

المادة (25): يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة عملا بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

المادة (26): يقع باطلا كل عقد او تصرف علم اطرافه او احدهم او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الغرض من العقد او الاتفاق الحيلولة دون اتخاذ اجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.

الباب الرابع العقوبات

المادة (27):

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في مواد هذا القانون بالعقوبات المقررة لكل منها.

المادة (28):

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الاموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احدى جرائم غسيل الاموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون اذا كان قد علم الجاني بأن تلك الاموال والادوات متحصلة من الجريمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ربع قيمة الاموال محل الجريمة ولا تجاوز نصف قيمتها اذا كان يجب عليه ان يعلم بأن تلك الاموال متحصلة من الجريمة.

ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاموال والادوات.

المادة (29):

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة الاموال محل الجريمة ولا تتجاوز ضعف هذه القيمة او بإحدى هاتين العقوبتين، وبمصادرة الاموال والادوات، كل من ارتكب احدى جرائم تمويل الارهاب المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

المادة (30):

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون الى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة وبضعف الغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تحقق احد الظروف التالية:

أ – اذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة اجرامية منظمة او منظمة ارهابية.

ب – اذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته او نفوذها.

ج – اذا ارتكبت الجريمة من خلال الاندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية.

المادة (31):

يجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) اذا بادر بإبلاغ الشرطة او النيابة العامة او المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تستطيع الحصول عليها بطريق آخر وذلك لمساعدتها في القيام بأي مما يلي:

أ – منع ارتكاب جريمة غسيل اموال او تمويل الارهاب.

ب – تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين او ملاحقتهم قضائيا.

ج – الحصول على ادلة.

د – تجنب او الحد من آثار الجريمة.

هـ – تجريد الجماعات الاجرامية المنظمة او المنظمة الارهابية من اموال لا يكون للمتهم حق فيها او سيطرة عليها.

المادة (32):

مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب اي شخص اعتباري يرتكب جريمة غسيل الاموال او تمويل الارهاب بغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز مليون دينار او ما يعادل اجمالي قيمة الاموال محل الجريمة ايهما اعلى.

ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بمنعه بصفة دائمة او مؤقتة من القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة او غير مباشرة، او بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة او مؤقتة، او بتصفية اعماله، او بتعيين حارس قضائي لادارة الاموال، وينشر الحكم الصادر بالادانة في الجريمة الرسمية.

المادة (33):

تعاقب المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة او اي من اعضاء مجلس الادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة او عدم التزام عن عمد او اهمال جسيم بأحكام المواد (5) أو (7) او (9) او (10) او (11) من هذا القانون.

المادة (34):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينشئ او يحاول انشاء بنك صوري في دولة

الكويت بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 8 أو يدخل في علاقة عمل مع هذا البنك بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة 8 عن عمد أو إهمال جسيم، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا.

المادة 35

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أو عن إهمال جسيم:

أ ـ مخالفة أحكام المادة 12 بتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو إخفاء حقائق ينبغي الإخطار عنها.

ب ـ كل من يفصح عن معلومات الى الغير بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 13.

وإذا ارتكب الشخص الاعتباري ايا من المخالفات الواردة بالبندين السابقين يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار.

المادة 36

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالعزل من الوظيفة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 16.

المادة 37

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 20، أو يقدم إفصاحا كاذبا عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها، أو يخفي عن عمد أو إهمال جسيم وقائع ينبغي الإفصاح عنها، وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز ضعفها.

المادة 38

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يجوز للمحكمة منع مرتكب أي جريمة بصفة دائمة أو مؤقتة من الاستمرار في مزاولة اي عمل أو مهنة أو نشاط يتيح له فرصة ارتكاب هذه الجريمة.

لا يحول توقيع العقوبات وفقا لأحكام هذا القانون دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المعينة وفقا لأحكام المادة 15.

المادة 40

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 28 و29 من هذا القانون وبحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ان تحكم بمصادرة الأموال والأدوات التالية:

أ ـ متحصلات الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بتلك العائدات أو الناتجة عنها أو المستبدلة بها.

ب ـ الدخل والمنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم.

ج ـ الأموال محل الجريمة.

وللمحكمة ان تحكم بما يعادل قيمة الأموال والأدوات الواردة في البنود (أ)، (ب)، و(ج) والتي لا يمكن تحديد مكانها أو غير الموجودة لأغراض المصادرة.

ولا يجوز مصادرة الأموال المشار اليها في الفقرة الأولى إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

ولا تحول وفاة المتهم دون الحكم بمصادرة الأموال والأدوات وفقا لحكم المادة الأولى.

المادة 41

ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، تؤول الأموال المصادرة الى الخزانة العامة، وتظل هذه الأموال محملة بأي حقوق تقررت بصورة مشروعة للأشخاص حسني النية.

الباب الخامس

أحكام ختامية

المادة 42

لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (81) أو (82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.

المادة 43

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 44

يلغى القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة 45

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.