تقدم النواب علي العمير وعادل الخرافي وخالد الشليمي وطاهر الفيلكاوي وعبدالرحمن الجيران باقتراح قانون لتعديل قانون تنظيم القضاء وجاء في بعض من مواده.
(مادة أولى)
يستبدل بعبارة «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء» العبارة التالية: «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 باصدار قانون السلطة القضائية».
ويستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم المشار اليه النص التالي:
– «يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرافق».
كما يستبدل بعبارة «قانون تنظيم القضاء» المرافق لذات المرسوم العبارة التالية:- «قانون السلطة القضائية».
(مادة ثانية)
تستبدل بنصوص المواد (5، 7، 8، 9، 10، 12، 13 فقرة أخيرة، 16، 17، 18، 20، 21، 24، 25، 30، 31، 32، 33، 35، 36، 37، 38، 40، 41، 42، 58، 60، 61، 62، 64، 65، 66، 67، 69، 70، 71 72، 73، 74) من قانون تنظيم القضاء المشار اليه، النصوص التالية:
– مادة (5) ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من عدد كاف من الوكلاء الأوائل أو كلاء أو مستشاري محكمة التميز، وتكون رئاسته للأقدم منهم،، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (7)
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد من نواب الرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد، ويجوز بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وبقرار من المجلس الأعلى للقضاء ندب من هم بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (8)
تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يعين مقارها ويحدد دوائره اختصاصها.وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل، وتصدر أحكامها من قاض واحد.
مادة (9) تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية كل على حده بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة أو أحد نوابه، وفي جميع الأحوال يتعين على المكتب الفني للمحكمة مباشرة اجراءات الدعوة للانعقاد، وتنظر الجمعية في كل أمر أسنده هذا القانون اليها
مادة (10)
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة كما يكون رئيس المكتب الفني مقررا لها، وفي حال تعذر حضوره لأي سبب كان يرأسها نائبه ولا يكون انعقادها صحيحاً الا اذا حضر أكثر من نصف عددهم فاذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.فاذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الأخير جاز انعقاد الجمعية أياً كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة.
مادة (16)
يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:
1) رئيس محكمة التمييز رئيسا.
2) نائب رئيس محكمة التمييز عضوا.
3) رئيس محكمة الاستئناف عضوا.
4) النائب العام عضوا.
5) نائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا.
6) رئيس المحكمة الكلية عضوا.
7) رئيس التفتيش القضائي عضوا.
8) الأمين العامة لشؤون القضاء والنيابة العامة عضوا ومقررا.
9) أقدم ثلاثة من المستشارين كويتيين من شاغلي درجة وكيل أول محكمتي التمييز أو الاسئتناف.وتكون عضويتهم في المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.ويحل محل من تنتهي عضويته منهم من يليه في الأقدمية، ولا تمنع العضوية في الحالة من تولي أحد الوظائف المنصوص عليها بالمادة (20) من هذا القانون.
مادة (17) يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمين العام.
مادة (18)
يجتمع المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.كما يجتمع المجلس بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء.ويجب ان تكون الدعوة الموجهة الى الأعضاء مصحوبة بجدول أعمال.وفي حال طلب عقد الاجتماع من قبل ثلاثة من الأعضاء يجب تقديم الطلب الى رئيس المجلس مشفوعا بمبرراته.ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (21)
تكون ترقية القضاة بجميع درجاتهم ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفاءته فيهما عن جيد جدا.
ويجوز تخطي القاضي أو عضو النيابة العامة في الترقية في احدى الحالات التالية:
أ- اذا وجه اليه اللوم من مجلس التأديب.
ب – اذا وجه اليه تنبيهين كتابيين وفقا للمادتين (36، 65) من هذا القانون.
ج – اذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الخصوص.
وفي جميع الأحوال لايجوز ان تزيد مدة التخطي في الحالات السابقة عن سنة واحدة.
مادة (24)
يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم ان أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها».
ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية ونائبه أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.ويكون أداء اليمين بالنسبة للوكلاء الأوائل ووكلاء ومستشاري محكمتي التمييز والاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفيما عدا وكلاء ومستشاري محكمة التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.
مادة (25)
لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواطا أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر اثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.
مادة (30)
تنشأ ادارة عامة للتفتيش القضائي على أعمال مستشاري محكمتي التمييز والاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها وما يعادلها من درجات النيابة العامة، وتؤلف من رئيس ونواب للرئيس وعدد كاف من رجال القضاء بدرجة وكيل أول محكمة الاستئناف أو التمييز وأو وكلائها أو مستشاريها أو ما يعادلهم من درجات النيابة العامة.
مادة (31)
يجري التفتيش مرة على الأقل كل سنة ويكون تقدير الكفاية باحدى الدرجات الآتية: امتياز/ جيد جدا/ جيد/ متوسط.
ويجب ان يحاط المستشار أو وكيل المحكمة الكلية أو القاضي أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش، وله الحق في التظلم من ذلك التقرير الى مجلس التأديب والتظلمات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره، ويتخذ المجلس قراره في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء.
وعلى ادارة التفتيش ارسال صورة من التقرير الى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور ايداع التقرير في الملف الشخصي.
مادة (32)
يتولى المجلس الأعلى للقضاء بناء على عرض رئيس المحكمة المختصة أو النائب العام أو رئيس التفتيش بحسب الأحوال فحص حالة مستشاري محكمتي التمييز والاستئناف وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متتالين بدرجة متوسط، وللمجلس بعد فحص حالتهم وسماع أقوالهم اما احالتهم الى التقاعد بشرط ان يكونوا مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الاحالة نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية أو انهاء عقودهم.
رئيس المحكمة يشرف على القضاة
مادة (35)
لرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الاشراف على القضاة التابعين لها.
مادة (36)
لرئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو من جمعيتها العامة -حق تنبيه القضاة بجميع درجاتهم الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم واجراء التحقيق اللازم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته الى المجلس الأعلى للقضاء.
وللقاضي ان يتظلم من التنبيه أمام مجلس التأديب والتظلمات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به، وللمجلس ان يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محل التنبيه ان رأى وجها لذلك، وله ان يؤيد التنبيه أو يلغيه.
مادة (37)
لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة الا باذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب النائب العام.واذا كان النائب العام هو المطلوب للخضوع لاجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية ضده، يقدم الطلب المحامي العام الأول.
وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام، عند القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه، ان يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن.وللقاضي أو عضو النيابة العامة ان يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة.واذا كان الجرم المشهود قد وقع من النائب العام، يقدم الطلب من المحامي العام الأول.
وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي أو النائب العام أو عضو النيابة العامة أو عليه.
المجلس الأعلى يختص بحبس القاضي
مادة (38)
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي والنائب العام وعضو النيابة احتياطيا وتجديد حبسه أو ان يأمر باتخاذ اجراء آخر، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المواد 69، 70، 71 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، مالم يكن الأمر منظورا أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بتلك الاجراءات.
مادة (58)
تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة وتؤلف من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من رجال القضاء والنيابة العامة.
ويكون ندب المدير ونائبه والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح من رئيس محكمة التمييز.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة.
مادة (60) جميع أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام.
مادة (61) يكون تعيين النائب العام وفق الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويكون تعيين في درجة مساعد النائب العام والمحامي العام الأول والمحامي العام من الوكلاء الأوائل ووكلاء ومستشاري محكمتي التمييز أو الاستئناف لمدة لا تجاوز خمس سنوات بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
تعيينات النيابة
ويجوز نقل رجال القضاء الى النيابة العامة بدراجاتهم ذاتها اذا أمضوا مدة خمس سنوات فعلية في المحكمة.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيكون بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وتبلغ صورته الى الأمين العام لاتخاذ الاجراءات التنفيذية بشأنه، على أنه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة ان يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم الأمانة العامة لشؤون القضاء والنيابة العامة وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء.وأن يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم.ويوضع وكيل النيابة(ج) تحت التجربة، ولا يجوز فصله الا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بعد اخذ رأي النائب العام اذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وذلك بعد تحقيق يجريه رئيس التفتيش عن الواقعة المسببة لذلك وتبلغ صورة قرار الفصل الى الأمين العام لاتخاذ الاجراءات التنفيذية بشأنه.وتحتسب مدة التجرية ضمن مدة الخدمة.وتسري في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون.
مادة (64) للنائب العام حق الرقابة والاشراف على النيابة العامة.
مادة (67) تعين الأمانة العامة لشؤون القضاء والنيابة العامة عددا كافيا من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون.على أنه بالنسبة لمديري الادارات والمراقبين بالمحاكم والنيابة العامة فلا يكون تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم الا بعد موافقة رئيس المحكمة المختصة أو النائب العام بحسب الأحوال.ويحلف أمناء السر ومندوبو الاعلان والمترجمون وغيرهم من أعوان القضاء أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
ويسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة أو العاملين في الادارات والجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة ذات الأحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة (70)
يباشر المجلس الأعلى للقضاء جميع الاختصاصات المخولة لديوان الخدمة المدنية في القوانين واللوائح، والاختصاصات المقررة لمجلس المدنية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويباشر الأمين العام جميع اختصاصات ديوان الخدمة المدنية بالنسبة للجهات المعاونة لهم.
تقرير سنوي
مادة (71) يعد المجلس الأعلى للقضاء في بداية شهر سبتمبر من كل عام تقريرا سنويا متضمنا احصائيات تفصيلية بعدد الدعاوى التي نظرت أمام المحاكم وما فصل منها.
كما يعد المجلس خطته السنوية على ضوء تلك الاحصائيات متضمنا رأيه فيها وأعداد القضاة أو أعضاء النيابة العامة اللازمين لتحقيقها بهدف الوصول الى احلال العناصر الوطنية محل العناصر الأجنبية بشكل تدرجي.
ويعرض التقرير والخطة السنوية على الجمعيات العامة للاطلاع عليها.
كما يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازماً للنهوض بسير العدالة، ويتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء.
مادة (74)
يصدر الأمين العام، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، القرارات المنظمة للشؤون الادارية والمالية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.
مادة(6) مكرر
ينشأ بمحكمة الاستئناف مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من الوكلاء الأوائل أو وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (8) مكرر
ينشأ بالمحكمة الكلية مكتب فني يؤلف من رئيس لا تزيد درجته عن درجة مستشار وعدد كاف من وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
أمانة عامة
مادة (16) مكرر
يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهما، ويكون تنظيمها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس، وتشكل برئاسة أمين عام من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن درجة مستشار، يتم اختياره من قبل لجنة التعيينات القضائية المنصوص عليها بالمادة (20) من هذا القانون وذلك بعد ترشيح المجلس الأعلى للقضاء لثلاثة من رجال القضاء لشغل تلك الوظيفة، ويكون للأمين العام الاشراف الكامل على الأمانة العامة، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الأمناء المساعدين ينتدبون من بين رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الاولى على الأقل أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، وكذا أمين مساعد للشؤون الادارية يتولى الاشراف على الشؤون الادارية للأمانة العامة بكل اداراتها وأقسامها وموظفيها، وأمين عام مساعد للشؤون المالية تكون مهمته القيام بجميع الأمور المتعلقة بميزانية القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما خصوصا اعداد مشروع الميزانية وعرضها على المجلس الأعلى للقضاء واتخاذ اجراءات تنفيذها بعد اقرارها والرقابة عليها وكذا اعداد الحساب الختامي للميزانية، وما الى ذلك من المسائل المالية الأخرى وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات والأحكام التفصيلية التي يصدر بها قرار من المجلس، ويتم اختيار الأمينين المساعدين من ذوي الخبرة من العاملين في الجهات الحكومية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فقط، ويكون تعيين الأماناء المساعدين أو التجديد لهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وأخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء، كما يكون ندب رجال القضاء للأمانة العامة بالاضافة الى عملهم بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، أما ندب غيرهم فيكون بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الوظائف أو الادارات أو الجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة وتلحق بالأمانة العامة لشؤون القضاء والنيابة العامة وفق القرارات التي يصدرها المجلس لذلك الشأن.
كما يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والادارية يعينون أو يندبون من العاملين في هذا المجال بوزارة العدل أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (16) مكرر أ
يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء جهاز خاص للشرطة القضائية تكون مهمته حفظ الأمن وضبط النظام بالمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهما يكون تنظميه وتحديد اختصاصاته بقرار من المجلس ويتم نقل وتعيين أفراد ذلك الجهاز وفق القواعد التي يتفق عليها بين كل من رئيس المجلس ووزير الداخلية أو رئيس الحرس الوطني.
مادة (20) مكرر
يكون التعيين بوظيفة نائب أول رئيس المحكمة الكلية ونائب رئيس المحكمة الكلية من الوكلاء الأوائل أو وكلاء أو مستشاري محكمتي التمييز أو الاستئناف وذلك بمرسوم بناء على عرض من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وأخذ رأي من رئيس المحكمة الكلية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
25 سنة متصلة
مادة (20) مكرر أ
يكون التعيين بدرجة وكيل أول محكمة التمييز ووكيل أول محكمة الاستئناف ونائب أول المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها خمس سنوات على الأقل بدرجة وكيل محكمة تمييز أو وكيل محكمة استئناف أو نائب رئيس محكمة كلية دون اخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء.
وتكون مدة البقاء في الدرجة من درجة قاضي من الدرجة الثانية وحتى درجة قاضي من الدرجة الأولى أو ما يعادلهما من درجات النيابة العامة أربع سنوات، كما تكون مدة البقاء في درجة وكيل المحكمة الكلية أو ما يعادلها من درجات النيابة العامة ثلاث سنوات، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
وفي جميع الأحوال يكون التعيين والترقية في وظائف القضاء والنيابة العامة باستثناء درجة وكيل نيابة (ج) بمرسوم بناء على عرض من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (34 مكرر)
يستحق القاضي وعضو النيابة العامة عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوماً، على أنه اذا بلغت مدة الخدمة ثلاثين سنة متصلة على الأقل في العمل القضائي فيستحق البدل النقدي عن رصيد الاجازة بما لا يجاوز مدة سنة، ويحسب البدل النقدي على أساس آخر مرتب تقاضاه شاملا جميع البدلات والعلاوات، ويسقط ما زاد على ذلك.
مادة (75)
مرتبات وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يصدر بها مرسوم.
ويبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين عقودا خاصة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (76)
يعطى كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة سكناً خاصاً مؤثثا يتناسب مع وظيفته وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وتنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ببلوغ سن السبعين ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها.ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن.
مادة (77(
ينشأ صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحاليين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ولورثة من انتهت خدمته منهم بالوفاة، وكذلك السابقون ممن أمضوا في خدمة القضاء والنيابة العامة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة، وتكون المدة خمس عشرة سنة لمن انتهت خدمته لأسباب صحية، وأسر هؤلاء جميعا من أقارب الدرجة الأولى القاضي أو عضو النيابة العامة.ويكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع المجلس الأعلى للقضاء ويمثله الأمين العام.
ويمول هذا الصندوق من الميزانية المخصصة للقضاء والنيابة العامة بالاضافة الى قيمة الاشتراكات المحصلة من المستفيدين من الصندوق والتي يتم تحديدها في اللائحة المنظمة له التي يصدرها الأمين العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المزايا المالية والعينية
مادة(78)
يمنح القاضي أو عضو النيابة العامة الكويتي عند تقاعده ذات المزايا المالية والعينية التي كان يتقاضاها وهو على رأس عمله دون انتقاص بشرط ان يكون قد أمضى في الخدمة الفعلية في القضاء أو في النيابة العامة مدة لا تقل عن ثلاثين عاما متصلة.
مادة (79)
يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة (80)
يعين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لنص المادة (20) منه رؤساء جدد للمحاكم ونوابهم محل الذين مضى على بقائهم في مناصبهم الحالية أكثر من خمس سنوات قبل العمل بهذا القانون، ويبلغ المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل بقرارات التعيين بذلك الشأن خلال شهر من صدورها تمهيدا لصدور مرسوم بشأنها.
ويحظر اعادة تعيين من سبق تعيينهم في مناصب قيادية واستنفدوا المدة القانونية الواردة في هذا القانون حتى ولو كان هذا التعيين في مناصب أخرى، سواء كان ذلك قبل صدور هذا القانون أو بعده.
مادة (81)
يصدر المجلس الأعلى للقضاء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بنقل كل من أمضى خمس سنوات أو أكثر عند صدوره في وظيفة المحامي العام الأول أو المحامي العام الى القضاء محتفظا بأقدميته.
مادة (82)
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق أحكام هذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ صدوره.
(مادة رابعة)
يلغى كل نص يخالف هذا القانون.
(مادة خامسة)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق