تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون في شأن إضافة المادة ( 28 مكرر ) إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية وجاء في نص الاقتراح:
اقتراح بقانون رقم ……… لسنة 2012
في شأن إضافة المادة ( 28 مكرر ) إلى القانون رقم 3 لسنة 2006
بشأن المطبوعات والنشر
– بعد الإطلاع على الدستور ،،
– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
يضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه المادة ( 28 مكرر ) ونصها كالآتي :
( يتعين على الشاكي أن يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف أي من المحظورات المنصوص عليها في المواد 19 ، 20 ، 21 ، 26 ، 28 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار كويتي في خزانة الدولة .
وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاكي أو أكثر من مشكو في حقه ، فيتعين على كل شاكي إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم . ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قراراً بحفظ الشكوى أو صدر حكماً فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه .
وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده والمترتبة على الشكوى ) .
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ……… لسنة 2012
في شأن إضافة المادة ( 28 مكرر ) إلى القانون رقم 3 لسنة 2006
في شأن المطبوعات والنشر
إن اتساع مجال تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، وهو المجال الذي يجد مكانه الواسع في كل ما اصطلح عليه مطبوع وفقا للقانون المشار إليه ، قد أدى ذلك إلى استغلال الشاكي في تحريك شكواه الجزائية لأكثر من مرة متى ما كان المنسوب إلى المشكو في حقه قد تكرر في عدة أنواع مختلفة من المطبوعات .
وذلك القصور قد ولد لدى العديد من الشاكين عدم الجدية في شكاويهم والرغبة الجامحة نحو الكيد والانتقام من المشكو في حقه أو في حقهم هذا من ناحية ، وما تؤدي تلك التصرفات إلى إشغال جهة التحقيق والقضاء بعدة شكاوى قد تدور كلها حول واقعة معينة ولكنها نشرت في عدة مطبوعات مختلفة من ناحية ثانية .
ومنعاً لتلك السلبيات فإن هذا القانون قد أعد للحد من سلوك الشاكي طريق الشكاوى المتعددة عن واقعة واحدة ومعينة من خلال إلزامه بأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار لخزانة الدولة على سبيل الكفالة عند تقديمه لشكواه ، فنص القانون المرافق في المادة الأولى منه
بأن تضاف المادة ( 28 مكرر ) إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، ونصها كالآتي :
( يتعين على الشاكي أن يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف أي من المحظورات المنصوص عليها في المواد 19 ، 20 ، 21 ، 26 ، 28 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار كويتي في خزانة الدولة .
وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاكي أو تضم أكثر من مشكو في حقه ، فيتعين على كل شاكي إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم . ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة .
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قراراً بحفظ الشكوى أو صدر حكماً فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه .
وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزءً من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده المشكو في حقه والمترتبة على الشكوى ) .
وإيضاحا لكيفية تطبيق النص المضاف في القانون المرافق فإنه لا يجوز قبول وتقييد الشكوى المقدمة من أي شاكي ما لم يودع لدى خزانة الدولة – أي خزانة وزارة العدل –
مبلغ خمسمائة دينار قبل تقديمه لشكواه ، وفي حالة عدم إيداع هذه الكفالة فإنه يحق للنيابة العامة الامتناع عن تسلم الشكوى وقيدها . وشرط الإيداع ينطبق على كل شكوى مستقلة يتقدم فيها الشاكي ضد المشكو في حقه ولو كانت كل شكوى تتضمن تشابه في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه أو تختلف اختلافاً جزئيا أو كليا .
وأوضح النص المضاف في القانون المرافق أنه في حالة تعدد الشاكين في شكوى واحدة ، فإنه يجب أن يودع كل شاكي على حدة مبلغ الكفالة المذكور ولو كان المشكو في حقه واحداً .
كما أنه في حالة تقديم الشكوى ضد أكثر من مشكو في حقه ، فإنه يجب أن يودع الشاكي مبلغ الكفالة المذكور مقابل كل واحد من المشكو في حقهم ، وبالمثل فإن تعدد الشاكين وتعدد المشكو في حقهم فإنه يجب على كل شاكي أن يودع مبلغ الكفالة المذكور مقابل كل واحد من المشكو في حقهم .
وتجاوباً مع اتجاه قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ، فإن النص المضاف في القانون المرافق قد أعفى الحكومة من شرط إيداع الكفالة بصورة مطلقة .
وفي شأن مصير مبلغ الكفالة فإن النص المضاف في القانون المرافق بَينَ بأن هذه الكفالة تصادر بقوة القانون في إحدى الحالتين : الأولى – متى صدر قراراً بحفظ الشكوى من
النيابة العامة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ، والثانية – متى صدر في الشكوى حكماً من المحكمة المختصة – دائرة الجنايات في المحكمة الكلية – لصالح المشكو في حقه سواء برفض التظلم من قرار حفظ النيابة العامة أو حكما ببراءته مما هو منسوب إليه في الشكوى .
أما في حالة إدانة المشكو في حقه فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي للشاكي مبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزءً من التعويض الجابر للضرر ، في دعوى الشاكي المدنية المترتبة على الشكوى .
وتنفيذا لهذا القانون فقد نصت المادة الثانية بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
قم بكتابة اول تعليق