مجلس الامة يحيل على الحكومة قانونا في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة مشروع القانون في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 34 عضوا من اصل الحضور وعددهم 38 عضوا فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت.

وأشارت المذكرة الايضاحية للقانون الى اتفاقية (مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في شهر نوفمبر 2000 والبروتوكولين المقترنين بها ويختص اولهما بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما النساء والاطفال فيما يختص الاخر بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

واوضحت المذكرة ان دولة الكويت صدقت على الاتفاقية المذكورة والبروتوكولين الملحقين بها بالقانون (5 لسنة 2006) “لذا أضحى من اللازم اتخاذ التدابير التشريعية الجزائية لمواجهة هذه الجرائم بتوصيفها ووضع العقاب المناسب لكل منها” من خلال مشروع القانون المذكور.

ونصت المادة الاولى من القانون على تعريف بعض المصطلحات الواردة في سياقه والمكملة لوصف الجرائم الواردة فيه وبيان عناصرها وأركانها فيما خصصت المادة الثانية من القانون العقاب على جريمة الاتجار بالاشخاص وشددت العقاب عليها في حال ارتكابها عن طريق جماعة اجرامية منظمة أو اذا كانت ذات طابع عبر وطني (أي في أكثر من دولة أو تم الاعداد لها أو التخطيط لها أو الاشراف عليها من دولة أخرى) أو كان المجني عليه طفلا أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة كما نصت على عقوبة الاعدام اذا ترتب على الجريمة وفاة المجني عليه.

وخصصت المادة الثالثة للعقاب على جريمة تهريب المهاجرين وشددت العقوبة فيها اذا اقترنت بأحد الظروف المحددة بالقانون فيما عاقبت المادة الرابعة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصا من المتهمين في الجرائم التي نص عليها القانون كما عاقبت بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخفي شيئا متحصلا من الجريمة.

ونصت المادة على عقوبة المصادرة الوجوبية للمتلكات ووسائل النقل والاشياء المضبوطة المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها وكذلك العائدات المتحصلة من الجريمة فيما نصت المادة السادسة على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة.

ونصت المادة السابعة على عقاب من علم بوجود مشروع لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة ووضعت المادة الثامنة عقوبة لكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ القانون او قاومه بالقوة والعنف.

ونصت المادة التاسعة على معاقبة كل من يؤثر عن طريق القوة أو الرشوة على ادلاء الاشخاص بشهادة زور أو بمعلومات غير صحيحة لجهات التحقيق او المحاكمة فيما أعفت المادة العاشرة من العقاب على جريمتين من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل تنفيذها وأجازت المحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق او حتى لو حصل الابلاغ اثناء التحقيق اذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين.

وأناطت المادة 11 بالنيابة العامة دون غيرها الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون كما بينت المادة 12 التدابير المناسبة لحماية ضحايا الجرائم من توفير العلاج والمأوى المؤقت حتى تتم اعادتهم الى الدول التي كانوا يقيمون فيها قبل وقوع الجريمة.

ونصت المادة 13 على عدم جواز النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد او بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى لعقوبة الحبس المؤقت وعدم جواز الامر بوقف تنفيذ العقوبة او بالامتناع عن النطق عن العقاب بالنسبة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.