تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون لتنظيم وتداول الأغذية جاء فيه:
المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1 – الأغذية: كل مادة يتناولها الانسان عن طريق الأكل أو الشرب أو المضغ أو أية مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية، ويستثنى من ذلك المستحضرات الطبية.
2 – تداول الأغذية: أي عملية من عمليات تحضير الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها أو تسليمها أو نقلها أو تخزينها، أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها.
3 – أغذية الاستعمالات الخاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجة عن حالات طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو اضطرابات معينة، وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار الأطفال.
4 – الاضافات الغذائية: كل مادة أو خليط من المواد لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستعمل كمكون طبيعي للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض آخر مسموح به عند تداول الأغذية.
5 – القيمة الغذائية: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح.
6 – الأوعية: أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم في تداول الأغذية.
7 – العبوات: كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها.
8 – المواصفات: المواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب التشريعات النافذة محلياً أو باتفاقيات دولية.
9 – الظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن ان تؤدي الى تلوث الأغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الانسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
10 – المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.
11 – الملوثات: أي مادة توجد في الغذاء دون اضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن ان يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.
12 – التلوث الميكروبيولوجي: عبارة عن وجود أحياء دقيقة ممرضة أو توكسينات تنتجها الأحياء الدقيقة على سطح الغذاء أو بداخله أثناء انتاج الغذاء أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به.
13 – الغش: كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها اما بنزع عنصر منها أو اضافة عنصر اليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها، أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية.
14 – بطاقة المواد الغذائية: كل بيان أو ايضاح أو علامة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة، ومتصلة اتصالا ثابتاً بعبوة المادة الغذائية، ولا يمكن نزعها أو تغييرها.
15 – الاشتراطات الصحية: مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في محلات تداول الأغذية، وظروف تداولها، ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد الغذائية.
16 – المخزن (المستودع): هو مبني أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها.
17 – وسائل النقل: الشاحنات والحاويات والصهاريج والسيارات أيا كان نوعها أو حجمها التي تستخدم في نقل المواد الغذائية سواء مبردة عند درجة حرارة بين الصفر وأربع درجات مئوية أو مجمدة عند درجة 18 تحت الصفر أو عند درجة حرارة الغرفة العادية 25 درجة مئوية.
18 – الافراج عن المواد الغذائية: الاجازة الصادرة من البلدية بتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من استيفائها للاشتراطات المقررة بهذه اللائحة.
مادة (2): يشترط في الأغذية المسموح بتداولها ما يلي:
1 – ان تكون ذات قيمة غذائية.
2 – ان تكون صالحة للاستخدام الآدمي بعدم مخالفتها أحكام هذا القانون.
3 – ألا تكون فاسدة أو تالفة أو ضارة بالصحة ضرراً مباشراً أو غير مباشر سريعاً أو بطيئاً.
4 – ان تكون مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الاسلامية (حلال).
5 – ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية والخليجية المعتمدة، وفي حالة عدم وجودها تطبق المواصفات القياسية العربية ثم الدولية.
6 – ان يتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
7 – ألا تكون مشمولة بحظر دخولها الى البلاد بأمر من الجهات المختصة.
مادة (3): تعتبر الأغذية ضارة بصحة الانسان وفاسدة وتالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ويحظر تداولها اذا تحقق بشأنها أحد الأحوال الآتية اما بصورة منفردة أو مجتمعة:
1 – اذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد الكيميائية على نحو من شأنه احداث المرض بالانسان.
2 – اذا احتوت على مواد سامة.
3 – اذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، أو كان حاملاً لميكروباتها.
4 – اذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها الى الانسان، أو ناتجة من حيوان نافق.
5 – اذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب على نحو يستحيل فصلها.
6 – اذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها.
7 – اذا احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الانسان.
8 – اذا كانت ناتجة عن حيوان لم يذبح وفق طريقة الشريعة الاسلامية.
9 – اذا لم يتوافر فيها أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
10 – اذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو مخالفة للاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها بلدية الكويت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة أو المبينة في اللوائح والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
11 – اذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.
12 – اذا كانت غير مطابقة لبيانها التجاري المعلن.
13 – اذا احتوت على مواد كحولية تزيد عن النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته.
14 – اذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الاسلامية أو تخدش الحياء بالمجتمع.
15 – اذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو المظهر أو الرائحة وذلك عن طريق الكشف الظاهري.
16 – اذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي أو أي تحليل آخر حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طريق الفحص المخبري.
17 – اذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الغذائية.
18 – اذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، ويستثنى من ذلك الحبوب والبقول الجافة بأنواعها وفي الحدود المسموح بها وفقاً للمواصفات المعتمدة.
19 – اذا كانت المواد الغذائية قد جرى اعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية.
20 – اذا كانت المواد الغذائية محظوراً تداولها دولياً.
21 – اذا نقلت المواد الغذائية بوسيلة نقل غير مرخصة.
22 – اذا كانت المواد الغذائية تتضمن اضافات غذائية ضارة بالصحة أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية 23 – اذا كانت المواد الغذائية معبأة بتصريح اعادة تعبئة منته.
24 – اذا كانت المواد الغذائية معبآة دون الحصول على تصريح اعادة تعبئة ولو كانت صالحة للاستهلاك الآدمي.
مادة (4): يشترط في الاضافات الغذائية ما يلي:
1 – ألا تكون ضارة بالصحة.
2 – ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
3 – ان تتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
4 – ان تخضع الاضافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع أو البيع للمستهلك لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
5 – ألا تكون مخالفة لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
مادة (5):
1 – يجب ان يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعتمدة.
البيانات على العبوة
2 – يجب ان تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها.ويراعي ذلك أيضا عند تعبئة أو اعادة تعبئة المادة الغذائية.
ولمدير عام البلدية بعد التنسيق مع الجهات المختصة ان يصدر قراراً يحدد فيه المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية للحصول على ترخيص اعادة التعبئة.
مادة (6): يجب تدوين باقي البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها بالنسبة للأغذية المنتجة محلياً وذلك فيما عدا سعر البيع للمستهلك ويجوز تصحيح الخطأ غير المقصود في بيانات البطاقة بالمنطقة الجمركية أو بمخازن التاجر تحت اشراف ورقابة الجهة المختصة بالبلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وموافقة جهة المنشأ.
ولا يجوز للبلدية الافراج عن الأغذية المستوردة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقا لأحكام هذا القانون، والتأكد من تواريخ الصلاحية الواردة المنصوص عليها تفصيلا باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (2008/5) الصادر بتاريخ (2008/10/7) وكافة القرارات الأخرى الصادرة في ذات الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات أو اضافات.
مادة (7):تدون البيانات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وأية بيانات أو مواصفات أو اشتراطات أخري تقضي بها التشريعات النافذة، على العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر، على ان تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابل للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكانا.
وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكورة على أغلفتها باللغة الانجليزية مصحوبة بترجمة عربية واضحة.
مادة (8): استثناء من أحكام المادة (5) من هذا القانون، يسمح بدخول المواد الغذائية ذات الاستخدام الشخصي والتي ترد بكميات قليلة شريطة ان تكون مباحة شرعاً وأن لا تكون فاسدة أو تالفة وغير ضارة بالصحة وصالحة للاستهلاك الآدمي، أو التي تستورد لأغراض الدعاية ولأغراض علمية في الحدود التي تتناسب مع الغرض المستوردة من أجلة ويمنع بيعها.
على ان يتم اثبات اسم صاحب الشأن ومحل اقامته وجميع بيانات هذه المواد الغذائية في سجلات ادارة الأغذية المستوردة.
المواصفات القياسية
مادة (9): يجب ان تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول المواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى من لوائح وغيرها ذات العلاقة.
مادة (10): يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها امساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع وطريقة تخزينها مع بيان اسم المشتري اذا كان تاجر جملة أو تجزئة، وتقرير المعاينة الصحية الثابت به صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي وكافة بياناته الأخرى بالاضافة الى فاتورة المنتج المبيع.
ويجب على البائع اعطاء المشتري اذا كان تاجراً اقراراً كتابياً بأن الأغذية المباعة اليه مطابقة لأحكام هذا القانون واللوائح ذات الصلة.
مادة (11): يجوز لموظفي البلدية من حاملي الضبطية القضائية كل في حدود اختصاصه معاينة وسائل النقل ودخول المحال والمنشآت والأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون واللوائح والتشريعات ذات العلاقة، للتحقق من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن، ويحق لهم طلب كافة الدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالأغذية والاطلاع عليها، وأخذ عينات من هذه الأغذية وفحصها للتأكد من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن، ولهم في كل ما سبق الاستعانة برجال قوة الشرطة.
مادة (12): تؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد الغذائية وتكون متماثلة، وتوضع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتية:
1 – تاريخ وساعة أخذ العينة ورقمها.
2 – نوع العينة ومقدارها.
3 – عنوان المكان المأخوذ منه العينة.
4 – اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه.
5 – أية بيانات أخرى يصدر بشأنها قرارات من المدير عام البلدية أو من يفوضه.
الشروط الصحية
كما يجب مراعاة الشروط الصحية والفنية عند سحب العينات ونقلها الى المختبرات المعتمدة من قبل البلدية لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وعلى الادارة المختصة ان تحتفظ بسجلات يدون فيها بيانات صاحب المادة الغذائية ومحل اقامته.
مادة (13): يجب على الموظف المختص اثبات أخذ العينات في محضر ضبط يشتمل على البيانات الآتية:
1 – تاريخ وساعة المحضر.
2 – اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته.
3 – اسم صاحب المادة الغذائية التي أخذت منها العينات ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته.
4 – عنوان المكان المأخوذ منه العينات.
5 – مقدار كل عينة.
6 – مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات.
7 – ظروف أخذ العينات، والحالة التي كانت عليها وبيان العلامات التجارية، واسم المادة الغذائية، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائية.
8 – امضاء محرر المحضر.
ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله ابداء ما يراه من أقوال، وتثبت أقواله في المحضر، ويطلب منه التوقيع عليها، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار فيه الى ذلك.
ويجب على الموظف المختص بأخذ العينات، ضبط الأغذية المشتبه فيها بالكشف الظاهري التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً، وايداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته ويثبت ذلك في محضر ضبط العينات.
مادة (14): يجب ان يتم تحليل العينات في مختبرات التحليل المعتمدة من قبل البلدية، فاذا ثبت من التحليل استيفاء العينة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى ذات العلاقة، تقوم البلدية بالافراج عنها والتصريح بتداولها.
أما اذا ثبت من التحاليل ان العينة ضارة بصحة الانسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة وفقا لما ذكر في المادة (3) من هذا القانون، فيجب على بلدية الكويت ان تقوم فوراً بعد ظهور نتيجة الفحص باتلاف تلك المواد الغذائية واعدامها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون على نفقة صاحب الشأن.
كما يجب على البلدية اضافة لاتلاف المواد الغذائية واعدامها ان تقوم بالاجراءات التالية مجتمعة:
أ – ان تحرر محضرا يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – ان تغلق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ان توقف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارت الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان تنشر في أربع صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاطه الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم وكمية المواد الغذائية المضبوطة والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اتلاف للمواد الغذائية واعدامها أو اجراءات أخرى، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (15): يجب على من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها اخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية فور انتهاء صلاحيتها أو تلفها ظاهريا لاتلافها، كما يجب اخطارها فور اشتباهه بصلاحيتها تمهيدا لاتلافها في حالة ثبوت عدم صلاحيتها، على ان يقوم بعزل تلك المواد وتصنيفها، وفي جميع الأحوال تقوم بلدية الكويت باتلاف هذه المواد واعدامها فور اخطارها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.
وفي حالة عدم اخطار البلدية واكتشاف انتهاء صلاحية المواد الغذائية أو تلفها ظاهريا، فيجب على بلدية الكويت ان تقوم فوراً باتلاف تلك المواد الغذائية واعدامها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون على نفقة صاحب الشأن.
كما يجب على البلدية اضافة لاتلاف المواد الغذائية واعدامها ان تقوم بالاجراءات الآتية مجتمعة:
أ – ان تحرر محضرا يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – ان تغلق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
توقف النشاط
ج – ان توقف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارت الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان تنشر في أربع صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاطه الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم وكمية المواد الغذائية المضبوطة والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
عدم الصلاحية
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اتلاف للمواد الغذائية واعدامها أو اجراءات أخرى، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (16): لا يجوز بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير عدم مخالفاتها للمادة (3) من هذا القانون، وللبلدية ان تتحفظ على هذه المواد في الأماكن التي تحددها البلدية على نفقة صاحب الشأن، على ان يتعهد صاحب الشأن بعدم التصرف فيها قبل تصريح البلدية بتداولها والاحتفاظ بها في الأماكن المخصصة لتخزينها، فاذا ثبت استيفاء الأغذية المستوردة للشروط والضوابط المقررة بموجب هذا القانون واللوائح والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، فعلى البلدية الافراج عنها والسماح لصاحب الشأن بتداولها.
وفي حالة بيع أو تداول الأغذية المستوردة أو التصرف فيها قبل تقرير عدم مخالفتها للمادة (3) من هذا القانون، فيجب على بلدية الكويت ان تتخذ الاجراءات الآتية مجتمعة:
أ – ان تحرر محضرا يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – ان تغلق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ان توقف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارت الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان تنشر في أربع صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاطه الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم وكمية المواد الغذائية المضبوطة والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اتلاف للمواد الغذائية واعدامها أو اجراءات أخرى، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (17): لا يجوز بيع الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة أو عرضها للبيع ما لم يتم الكشف عليها ظاهريا وتقرير صلاحيتها للاستخدام الآدمي وعدم مخالفاتها للمادة (3) من هذا القانون، كما لا يجوز بيع بيض المائدة المستورد أو عرضه للبيع قبل تقرير صلاحيتها وعدم مخالفتها للمادة (3) من هذا القانون وبعبواته بمعرفة البلدية وختم عبواتها بالأختام الدالة على ذلك.
وفي حالة تقرير البلدية عدم الصلاحية للخضراوات والفواكه الطازجة المستوردة وبيض المائدة أو مخالفتها للمادة (3) من هذا القانون، فيجب عليها بأن تقوم فوراً بعد ظهور نتيجة الفحص باتلاف تلك المواد الغذائية واعدامها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون على نفقة صاحب الشأن.كما يجب على البلدية اضافة لاتلاف تلك المواد الغذائية واعدامها ان تقوم بالاجراءات الآتية مجتمعة:
أ – ان تحرر محضرا يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – ان تغلق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ان توقف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارت الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان تنشر في أربع صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركاؤه وطبيعة نشاطه الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم وكمية المواد الغذائية المضبوطة والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اتلاف للمواد الغذائية واعدامها أو اجراءات أخرى، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (18): في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان تخزينها ولو كانت صالحة للاستهلاك الآدمي الا بعد موافقة البلدية، ويحق للبلدية تحريز البضاعة بالختم الخاص بها أو نقلها لمكان صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن.
وفي حالة مخالفة حكم هذه المادة فانه يجب على بلدية الكويت ان تتخذ الاجراءات الآتية مجتمعة:
أ – ان تحرر محضرا يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – ان تغلق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ان توقف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارت الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان تنشر في أربع صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاطه الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم وكمية المواد الغذائية المضبوطة والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اتلاف للمواد الغذائية واعدامها أو اجراءات أخرى، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (19): اذا ثَبَت خلال الجولات التفتيشية لموظفي البلدية على أماكن بيع وشراء المواد الغذائية وتداولها أنها غير صالحة أو مخالفة للمادة (3) من هذا القانون، فيجب على بلدية الكويت ان تقوم فوراً باتلاف تلك المواد الغذائية واعدامها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون على نفقة صاحب الشأن.
إتلاف المواد الغذائية
كما يجب على البلدية اضافة لاتلاف المواد الغذائية واعدامها ان تقوم بالاجراءات الآتية مجتمعة:
أ – ان تحرر محضرا يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – ان تغلق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ان توقف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارت الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان تنشر في أربع صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاطه الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم وكمية المواد الغذائية المضبوطة والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اتلاف للمواد الغذائية واعدامها أو اجراءات أخرى، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (20): يحظر بيع أو تسييح اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء أو عرضها بقصد البيع بوصف أنها طازجة.
وفي حالة مخالفة هذا الحظر فيجب على بلدية الكويت ان تقوم فوراً باتلاف تلك المواد الغذائية واعدامها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون على نفقة صاحب الشأن.
كما يجب على البلدية اضافة لاتلاف المواد الغذائية واعدامها ان تقوم بالاجراءات الآتية مجتمعة:
أ – ان تحرر محضرا يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – ان تغلق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ان توقف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارت الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان تنشر في أربع صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاطه الشركة أو المؤسسة واسمها
وأسماء المالكين والمرخص لهم وكمية المواد الغذائية المضبوطة والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اتلاف للمواد الغذائية واعدامها أو اجراءات أخرى، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (21): يحظر بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة أو الطازجة، المصنعة وغير المصنعة أو عرضها للبيع ما لم تكن مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.وفي حالة مخالفة هذا الحظر فيجب على بلدية الكويت ان تقوم فوراً باتلاف تلك المواد الغذائية واعدامها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون على نفقة صاحب الشأن.
كما يجب على البلدية اضافة لاتلاف المواد الغذائية واعدامها ان تقوم بالاجراءات الآتية مجتمعة:
أ – ان تحرر محضرا يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – ان تغلق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ان توقف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارت الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان تنشر في أربع صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاطه الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم وكمية المواد الغذائية المضبوطة والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اتلاف للمواد الغذائية واعدامها أو اجراءات أخرى، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (22): يجب ان تتوافر في محلات الأغذية الاشتراطات الفنية والصحية العامة والخاصة التي يحددها مدير عام البلدية، وأي اشتراطات اضافية أخري تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، كما يجب الالتزام بقواعد النظافة في أماكن بيع الأغذية وتداولها، والالتزام بعدم التدخين في هذه الأماكن، وتسري على هذا المحلات كذلك أحكام القرار الصادر في شأن لائحة المحلات وتعديلاتها فيما لم يرد به نص خاص في أحكام هذا القانون، ويجب على مدير عام البلدية أو من يفوضه في جميع الأحوال ان يتخذ الاجراءات الآتية مجتمعة:
أ – تحرير محضرا يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – اغلاق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ايقاف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارت الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان ينشر في أربعة صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاط الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن وبيانا وافيا ومفصلا بالمخالفات الموجودة.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اجراءات، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (23): يجب ان تتوافر في وسائل نقل الأغذية المواصفات الفنية والشروط الصحية التالية:
1 – ان تكون وسيلة النقل مخصصة للمواد الغذائية فقط سواء المبردة أو المجمدة ومحكمة الاغلاق ولا يتم استخدامها لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية.
2 – ان تكون قدرة التبريد والتجميد بها ذات كفاءة عالية ومزودة بمقياس لدرجة الحرارة.
3 – ان ترص العبوات بها بطريقة منتظمة لا تؤثر على توزيع الهواء وتثبت لكي لا تتلف ميكانيكيا.
4 – ان تكون نظيفة وخالية من الملوثات بجميع أنواعها ويجري تنظيفها وتطهيرها دوريا.
5 – ان يتم نقل كل مادة غذائية على درجة الحرارة الملائمة سواء بالتبريد أو التجميد.
6 – ان تتم عملية التحميل والتفريغ بالسرعة الممكنة حفاظا على درجة الحرارة.
7 – ان تكون وسيلة النقل المخصصة للمواد الغذائية التي تخزن على درجة حرارة الغرفة (25 م) غير مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد المنقولة لأشعة الشمس أو حرارتها أو الأتربة أو الرطوبة.
8 – كتابة بيانات الترخيص والمواد المصرح بها على وسيلة النقل بخط واضح.
ويجوز لمدير عام البلدية اضافة مواصفات فنية أو شروط صحية جديدة كلما اقتضت الضرورة لذلك.ويجب في جميع الأحوال الحصول على ترخيص للاعلان في حال وضعه على وسائل النقل.
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة، فيجب على مدير عام البلدية أو من يفوضه في جميع الأحوال ان يتخذ الاجراءات التالية مجتمعة:
أ – تحرير محضر يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – اغلاق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ايقاف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارات الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان ينشر في أربعة صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاط الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن وبيانا وافيا ومفصلا بالمخالفات الموجودة.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اجراءات، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
شهادات صحية
مادة (24): يجب ان يكون جميع العاملين في تداول الأغذية حاصلين على شهادات صحية سارية المفعول من الجهات المختصة تثبت خلوهم من الأمراض المعدية أو حاملين لميكروباتها وعلى صاحب العمل أو المسؤول عن العمل ابعاد أي عامل غير حاصل على شهادة صحية سارية المفعول أو تظهر على العامل أعراض مرضية أو تظهر في يديه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معد ويجب على صاحب العمل أو المسؤول ابلاغ الجهات المختصة في حالة ظهور أي من الأمراض المعدية لأي عامل من العاملين لديه.على ان تتعدد المحاضر بتعدد العاملين.
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة، فيجب على مدير عام البلدية أو من يفوضه في جميع الأحوال ان يتخذ الاجراءات التالية مجتمعة:
أ – تحرير محضر يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – اغلاق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ايقاف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارات الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان ينشر في أربعة صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاط الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن وبيانا وافيا ومفصلا بالمخالفات الموجودة.
و – مخاطبة وزارة الداخلية للقبض على العامل أو العمال المخالفين لابعاده أو ابعادهم عن الكويت مع منعهم من العودة اليها، ويجب في هذه الحالة ان تباشر وزارة الداخلية تنفيذ ذلك.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اجراءات، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (25): يجب على صاحب العمل تقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي البلدية في كل جولة تفتيشية، وعلى صاحب العمل تزويد العاملين لديه بالزي الذي تقرره البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
زي موحد
ويجب ارتداء العمال زيا موحدا نظيفا وقت العمل وما تقتضيه متطلبات العمل كأن يكون واقيا من البرودة في حالة الدخول لمستودعات التجميد وأحذية خاصة جديدة نظيفة ومطهرة للدخول بها في المستودعات وتحفظ الأحذية في دواليب خاصة ويمنع الدخول بالأحذية العادية، وعلى العامل الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل والامتناع عن التدخين أثناء تداول الأغذية.على ان تتعدد المحاضر بتعدد العاملين.
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة، فيجب على مدير عام البلدية أو من يفوضه في جميع الأحوال ان يتخذ الاجراءات التالية مجتمعة:
أ – تحرير محضر يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – اغلاق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ايقاف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارات الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان ينشر في أربعة صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاط الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن وبيانا وافيا ومفصلا بالمخالفات الموجودة.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اجراءات، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
مادة (26): يصدر مدير عام البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة اللوائح والقرارات اللازمة للمسائل الآتية:
أ – الاشتراطات الفنية والمواصفات الصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة ليتم اعتمادها من البلدية كمختبرات لفحص الأغذية.
ب – المواد التي تعد ملوثة للأغذية.
ج – المواد السامة التي يحظر ان تكون موجودة في الأغذية.
د – الأمراض التي تنتقل عدواها من الحيوان الى الانسان أو التي ناتجة عن حيوان نافق.
ل – المواد الملونة المحظور استخدامها في الأغذية.
و – المواد الضارة بصحة الانسان الموجودة في عبوات الأغذية.
ر – حالات الغش في الأغذية والتي تسبب تغيير طبيعتها.
ز – النسب المسموح بها في المواد الكحولية الموجودة في الأغذية.
م –الأغذية التي تعتبر دون قيمة غذائية.
ن – طبيعة وماهية وبيانات الاقرار الكتابي المذكور في المادة (10) من هذا القانون.
ي – أي مسائل أخرى تتعلق بالأغذية جاء ذكرها في هذا القانون واللوائح والتشريعات والقرارات الأخرى الصادرة من بلدية الكويت أو أي جهات حكومية أخرى.
مادة (27): يجب على مدير عام البلدية أو من يفوضه في حال قيام أحد في التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية ان يتخذ الاجراءات التالية مجتمعة:
أ – تحرير محضر يرفع للنيابة العامة ضد صاحب الشأن ومرتكب الواقعة.
ب – اغلاق محل صاحب الشأن بالشمع الأحمر لحين الفصل في القضية.
ج – ايقاف نشاط صاحب الشأن وتعاملاته في البلدية وفي كافة وزارات الدولة والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
د – ان ينشر في أربعة صحف محلية على الأقل على نفقة صاحب أو أصحاب الشأن كافة البيانات المتعلقة باسم صاحب أو أصحاب الشأن وشركائه وطبيعة نشاط الشركة أو المؤسسة واسمها وأسماء المالكين والمرخص لهم والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن وبيانا وافيا ومفصلا بالمخالفات الموجودة.
ولا يجوز لصاحب أو أصحاب الشأن والغير مجتمعين أو منفردين الرجوع على بلدية الكويت أو غيرها من جهات الدولة بأي مسؤولية بسبب ما قامت به من اجراءات، ولو حكم القضاء لصالح صاحب الشأن والغير.
ضبط المخالفات
مادة (28): يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها على الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بأفراد قوة الشرطة.
مادة (29): يتم اتلاف المواد الغذائية التي تقرر اتلافها وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب محضر اتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي البلدية المختصين تشكل بقرار اداري على ان تتضمن عضو من قطاع أفرع البلدية بالمحافظات وعضو من قطاع الخدمات، ويتم الاتلاف في الأماكن التي تحددها البلدية وتحت اشراف الجهات الرقابية المختصة بها على نفقة صاحب الشأن.
مادة (30): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – تداول مواد غير ذات قيمة غذائية والتي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة من بلدية الكويت أو الجهات الحكومية الأخرى المختصة.
ب – تداول اضافات غذائية غير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية والفنية المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة من بلدية الكويت أو الجهات الحكومية الأخرى المختصة.
مادة (31): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (3، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 27) من هذا القانون.
وتقضي المحكمة وجوبيا بالغاء الترخيص واغلاق الأمكنة التي تمارس فيها الشركة أو المؤسسة حسب الأحوال نشاطهما.
مادة (32): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (4، 23) من هذا القانون.
وتقضي المحكمة وجوبيا بالغاء الترخيص واغلاق الأمكنة التي تمارس فيها الشركة أو المؤسسة حسب الأحوال نشاطهما.
مادة (33): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (5، 7، 9، 10، 22، 24، 25) من هذا القانون.
وتقضي المحكمة وجوبيا بالغاء الترخيص واغلاق كافة الأمكنة التي تمارس فيها الشركة أو المؤسسة حسب الأحوال نشاطهما.
مادة (34): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يمنع أو يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة الرقابة والتفتيش وأداء مهامهم وتنفيذ صلاحياتهم والوارد ذكرهم في المادتين (11، 28) من هذا القانون.
مادة (35): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف يمتنع عن مباشرة أي اختصاص عهد اليه بموجب هذا القانون أو يشترك مع مرتكب الجرائم المنصوص عليها فيه بأي وسيلة من وسائل الاشتراك المنصوص عليها في قانون الجزاء.وتقضي المحكمة وجوبيا بعزله من الوظيفة .
المادة (36): تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (37): دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
مادة (38): تنشر في الجريدة الرسمية وفي أربع صحف محلية على الأقل جميع الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (39): يلغي كل حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما تلغى كافة القرارات واللوائح المتعلقة بالأغذية.
مادة (40): تصدر اللائحة التنفيذية وكافة القرارات اللازمة لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على رأي بلدية الكويت.
مادة (41): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق