تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ونظره بصفة الاستعجال .
وجاء نص الاقتاح كما يلي:
بعد الإطلاع على الدستور ،،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ،،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
تضاف المادة ( 167 مكرر ) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه ونصها كالتالي :
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل رب أسرة يتولى رعاية ابنه الحدث ، وكل شخص طبيعي يلزمه القانون برعاية حدث :
أهمل في منع هذا الحدث من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 14 ، 15 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 29 ، 30 ، 31 ، 33 ، 34 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل
بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، أو أهمل في منعه من الاعتداء على رجال الأمن ، أو أهمل في منعه من إتلاف أملاك الدولة وممتلكاتها والأموال العامة لها ، أو أهمل في منعه من قطع الطرق العامة أو الخاصة ، أو أهمل في منعه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 16 ، 17 ، 19 ، 20 ) من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات .
وتقضي المحكمة وجوبيا بإلزام رب الأسرة أو الشخص الملزم قانونا برعاية الحدث حسب الأحوال ، بأن يؤدي مبلغ لا يقل عن عشرون ألف دينار كويتي كتعويض مدني نهائي تدفع لخزانة الدولة بخلاف حق المتضررين من الغير بتعويض مدني آخر ) .
مادة ثانية
تضاف المادة ( 171 مكرر ) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه ونصها كالتالي :
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قطع طريق أو طرق عامة أو خاصة أو أتلف جزءاً منها أو أتلف ممتلكات الدولة أو أحد الأموال العامة المملوكة لها إتلافاً كلياً أو جزئياً ) .
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم …… لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
تعتبر رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف منهم هي الخط الأول في الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ، إذ يمثل الأحداث النواة الأولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية في أي بلد ، ومن ثم يجب أن تمتد يد الرعاية الاجتماعية حتى يكتمل تكيفهم الاجتماعي وإنماء قدراتهم الاجتماعية . وأهم صور هذه الرعاية هو إبعاد الحدث عن كافة المؤثرات التي قد تؤدي به إلى الانحراف أو تعرضه له ، وإخضاعه للإشراف والتوجيه الاجتماعي من أجل المحافظة عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع .
وبالرغم من صدور القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث في الرابع والعشرون من العام 1983 ، إلا أن هذا القانون غفل وبشكل واضح عن المسئولية الجنائية لولي أمر الحدث أو الملزم قانونا برعاية الحدث جراء إهماله في رعاية الحدث اجتماعيا ومنعه من ارتكاب الجريمة وإرشاده نحو طريق الحق والاستقامة .
وفي عام 1998 قدم أحد أعضاء مجلس الأمة وهو النائب السابق مسلم البراك اقتراح بقانون بأن يسلم الحدث لوالده إذا وجد خارج منزله بعد الساعة الثانية عشر ليلا ، وأنه إذا تكرر ذلك الفعل فإن ولي أمر الحدث يتعرض للحبس .
وتحقيقا لقول الرسول صل الله عليه وسلم بأن : ( ألا كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع ، وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته ، وهو مسئول عنهم ،
والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ، وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده ، وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع مسئول عن رعيته ) . فإن ولي الأمر تتحقق مسئوليته عن أبناءه الأحداث ، وحيث تكون المسئولية تكون السلطة ، وحيث تكون المسئولية يكون الجزاء على الإخلال بها ، لذلك أعد القانون المقترح لنهوض المتولين رعاية الحدث سواء أكانوا أرباب الأسر أو الملتزمين قانونا برعايتهم بدورهم في رعاية أبناءهم الأحداث ، والحرص على إبعادهم عن وحل الجريمة ودروبها .
فنصت المادة الأولى من هذا القانون بأن تضاف المادة ( 167 مكرر ) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه ونصها كالتالي :
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل رب أسرة يتولى رعاية ابنه الحدث ، وكل شخص يلزمه القانون برعاية حدث :
أهمل في منع هذا الحدث من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 14 ، 15 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 29 ، 30 ، 31 ، 33 ، 34 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، أو أهمل في منعه من الاعتداء على رجال الأمن ، أو أهمل في منعه من إتلاف أملاك الدولة وممتلكاتها والأموال العامة لها ، أو أهمل في منعه من قطع الطرق العامة أو الخاصة ، أو أهمل في منعه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 16 ، 17 ، 19 ، 20 ) من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات .
وتقضي المحكمة وجوبيا بإلزام رب الأسرة أو الشخص الملزم برعاية الحدث حسب الأحوال ، بأن يؤدي مبلغ لا يقل عن عشرون ألف دينار كويتي كتعويض مدني نهائي تدفع لخزانة الدولة بخلاف حق المتضررين من الغير بتعويض مدني آخر ) .
ويقصد بعبارة ( كل رب أسرة يتولى رعاية ابنه الحدث ) أن رب الأسرة هو الأب ن وما دام الحديث عن الأب فقد ذكر عبارة ( ابنه الحدث ) .
أما المقصود بعبارة ( كل شخص طبيعي يلزمه القانون برعاية حدث ) ، كمن تتقرر له – على سبيل المثال – سلطة الوصاية على الحدث ، وأيضا من يتقرر له الحضانة سوا أكان ذكراً أو أنثى وفقا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي وإن كان الأب حي موجود ، لأن الحضانة تجعل وجود الحدث لدى الحاضن ، أو كل من يقرر القانون أنه ملزم برعاية حدث دون حصر محدد . ويلاحظ على العبارة أنها استخدمت كلمة ( شخص طبيعي ) ، وبذلك أخرج الهيئة العامة لشئون القصر من نطاق تطبيق النص بالرغم من أنها ملزمه قانونا برعاية حدث ، لأن الهيئة شخص معنوي وليس شخص طبيعي .
ثم حدد النص المضاف حدود التجريم بأن قال ( أهمل في منع هذا الحدث من ارتكاب ) ، وبذلك يكون الركن المادي للجريمة هو فعل سلبي متمثل في امتناع رب الأسرة أو امتناع الشخص الطبيعي الملزم قانونا – حسب الأحوال – عن القيام بدوره في رعاية الحدث من خلال اتخاذه فعل سلبي تتشكل صورته بالإهمال في منع الحدث من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في النص المضاف .
والجرائم التي يعاقب على الإهمال في منع الحدث من ارتكابها هي :
أ – إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 14 ، 15 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 29 ، 30 ، 31 ، 33 ، 34 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 .
ب – جريمة الاعتداء على رجال الأمن .
ج – جريمة إتلاف أملاك الدولة وممتلكاتها والأموال العامة لها .
د – جريمة قطع الطرق العامة أو الخاصة .
ل – إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 16 ، 17 ، 19 ، 20 ) من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات .
كما قرر النص المضاف بأن المحكمة عند إدانة رب الأسرة أو الشخص الطبيعي المشار إليه ، فإنها تقضي المحكمة وجوبيا بإلزامهما حسب الأحوال ، بأن يؤدي مبلغ لا يقل عن عشرون ألف دينار كويتي كتعويض مدني نهائي تدفع لخزانة الدولة بخلاف حق المتضررين من الغير بتعويض مدني آخر .
ونصت المادة الثانية من هذا القانون بأن تضاف المادة ( 171 مكرر ) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه ونصها كالتالي : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قطع طريق أو طرق عامة أو خاصة أو أتلف جزءاً منها أو أتلف ممتلكات الدولة أو أحد الأموال العامة المملوكة لها إتلافاً كلياً أو جزئياً ) . والنص هنا يتحدث عن جريمة لم تكن يعرفها المجتمع الكويتي من قبل ، فقضى النص على مواجهة سلوكيات إجرامية تتمثل في قطع الطرق العامة أو الخاصة أو إتلاف ممتلكات الدولة وأموالها العامة .
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . في حين نصت المادة الرابعة منه بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
قم بكتابة اول تعليق