نبيل الفضل: منع المدمنين والمرضى النفسيين من الترشح لمجلس الأمة

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون يشترط على المتقدم لانتخابات نجلس الامة ان يرفق بطلب الترشيح شهادة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية، وخلوه كذلك من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة.

وفيما يلي نص الاقتراح

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة ( 1 مكرر ) إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مقدم الاقتراح
نبيـــل الفضـــل

الاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2012
في شأن إضافة المادة ( 1 مكرر ) إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور.

– وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

يـضاف إلــــــى القانـــــون رقــــم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابـــات أعضاء مجلس الأمـــة الــمادة ( 1 مكرر ) ونصها الآتي:

( يجب لقبول طلب الترشيح لإنتخابات أعضاء مجلس الأمة تحقق الشروط التالية:

1 – أن يكون طالب الترشيح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة.

2 – أن يرفق بطلب الترشيح شهادة من وزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية، وخلوه كذلك من آثار الإدمان على المواد المخدرة بأنواعه المختلفة.

3- أن يرفق بطلب الترشيح شهادة حسن سير وسلوك، وصحيفة سوابق من وزارة الداخلية.

4 – ألا يكون المرشح قد صدر بحقه إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ).

مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم …… لسنة 2012

بشأن إضافة المادة ( 1 مكرر ) إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

قضت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها في الطعون الانتخابية ، ومنها على سبيل المثال الحكم في الطعن رقم 20 لسنة 2009 انتخابات أعضاء مجلس الأمة الصادر بتاريخ 28 / 10 / 2009 بأن العضوية في مجلس الأمة أساسها إرادة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لصالح مرشح بعينه ممن تتوافر فيه الشروط التي حتمها الدستور والقانون، فإذا سمح للمرشح بخوض الانتخابات وهو فاقد لشرط من شروط الترشيح سواء لأسباب سابقة أو معاصرة لعملية الانتخاب، فإن إرادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل صالح للتصويت والاقتراع عليه حتماً، ولا يكون إعلان نتيجة الانتخاب بفوزه فيها متضمنا إعلان عن إرادة الناخبين.

ويتضح من حكم المحكمة الدستورية أن إرادة الناخبين تبنى في الأساس وقبل إدلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية على توافر الشروط في المرشح.

ولما كانت طبيعة الوظيفة النيابية تتسم بعلو شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها، وأنه يجب تبعاً لذلك تحقيق صوناً لكرامة السلطة التشريعية وحفظاً لهيبتها وضماناً لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل، فقد أعد القانون المرافق في شأن إضافة المادة ( 1 مكرر ) إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء

مجلس الأمة بإيراد شروط تتفق مع علو شأن الوظيفة النيابية وأهمية مسئولياتها وخطورتها.

فنصت الماد ( 1 مكرر ) في بداية نصها على عبارة: ( يجب لقبول طلب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة تحقق الشروط التالية……. ). ويقصد بذلك أن تحقق الشروط هو أمر وجوبي ولازم ولا يخضع لتقدير السلطة المختصة في استيفاء الشروط المنوه عنها في المادة ( 1 ) مكرر أو عدم استيفائها لقبول طلب الترشيح المقدم من المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، فلا يجوز طبقا لما قرره هذا القانون قبول طلب الترشيح بداية دون أن يكون هذا الطلب مستوفيا لشروطه الثلاثة مجتمعة. وهذه الشروط الثلاثة هي كالتالي:

1 – أن يكون طالب الترشيح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة.
ويقصد بهذا الشرط أن يكون المرشح والمرشحة كذلك حاصلان على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت ، حيث أن المقصود بالهيئة التعليمية – على سبيل المثال – كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تمنح شهادة علمية تعادل المؤهل الجامعي، وكذلك الهيئات التعليمية أو الجامعات العاملة في الدول الأخرى خارج الكويت بشرط أن يكون معترف فيها وفقا أنظمة وزارة التعليم العالي.

كما أن الشرط الأول قرر أنه يجوز قبول طلب الترشيح إذا كان مقدمه ممن يملكون خبرة نيابية سابقة في حالة ما إذا كان مقدم طلب الترشيح لا يحمل المؤهل الجامعي أو ما يعادله، فتكون هذه الخبرة النيابية هي البديل عن المؤهل، حتى يكون لأصحاب الخبرة النيابية السابقة دور فعال في البرلمان، وذلك بغض النظر عن مدة هذه الخبرة، حيث يقصد بالخبرة النيابية أن يكون مقدم طلب الترشيح عضوا سابقاً في مجلس الأمة.

وإنه وإن كان الدستور في المادة ( 82 ) منه أوضح أن من الشروط المطلوبة في عضو مجلس الأمة أن يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة ، إلا أن ذلك لا يمنع من تقرير شرط خاص للمرشحين بخلاف شرط إجادة اللغة العربية كتابة وقراءة المقرر لعضو مجلس الأمة، لاختلاف المركز القانوني للمرشح عن المركز القانوني لعضو مجلس الأمة. بل إن شرط المؤهل أو الخبرة النيابية السابقة هو شرط إضافي لا يغير في الشرط الدستوري المطلوب في عضو مجلس الأمة والمتعلق بإجادة اللغة العربية كتابة وقراءة، لأن من البديهي بأن من يحمل المؤهل العلمي أو الخبرة النيابية السابقة سيكون من باب أولى يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة، مما لا يعتبر الشرط الأول في هذا الشأن مخالفاً لحكم المادة ( 82 ) من الدستور.

2 – أن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية، وخلوه كذلك من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة.

ويقصد بالشرط الثاني من هذا القانون أنه يجب على كل من يتقدم بطلب الترشيح الخاص به لانتخابات أعضاء مجلس الأمة إحضار شهادة صحية صادرة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة والصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية هذا من ناحية، وخلوه من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة من ناحية ثانية، وذلك منعاً من أن يتقدم للترشيح من هم مصابين بأمراض نفسية أو أمراض الإدمان التي لا يستطيع أحد اكتشافها بالعين المجردة أو التعامل الشخصي في فترة حرجة وضيقة في الوقت هي فترة التقدم بطلبات الترشيح التي تكون قصيرة، مما لا توفر هذه الفترة القصيرة والبسيطة في إجراءاتها إمكانية التحقق من سلامة القوى العقلية والأهلية القانونية المنتجة لآثارها للمرشحين هذا من ناحية، كما يحقق شرط الشهادة الصحية صوناً لكرامة الوظيفة النيابية من ناحية أخرى.

والنص على أن تكون الشهادة صادرة – حصرياً – من مستشفى الطب النفسي دون غيره من المستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة، لأن مستشفى الطب النفسي هو المستشفى المختص بالأمراض النفسية وحالات الإدمان، وهذا الأمر واضح بسبب اختصاصاته الواردة في أنظمة وزارة الصحة، واعتماد القضاء عليه في مثل تلك الأمور باعتباره صاحب الخبرة الوحيد في هذين الشأنين، فلا يجوز لأي مرشح إحضار الشهادة إلا من مستشفى الطب النفسي من واقع ملفات هذا المستشفى والكشف الطبي على المرشح وما يقتضيه هذا الكشف من إجراءات طبية لازمة لإصدار الشهادة المنوه عنها.

على أنه يقصد بخلو المرشح من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة أن يكون المرشح غير مدمن ولو لمرة واحدة للخمر والمسكر والمخدرات والمؤثرات العقلية وغير ذلك مما يقرره

مستشفى الطب النفسي وفقا لأنظمته ووفقا للجداول الواردة في القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوقت الحالي أو ما سوف يضاف إلى هذه الجداول أو في غيرها في المستقبل.

3 – ألا يكون المرشح قد صدر بحقه إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ).

أما الشرط الثالث وهو ألا يكون طالب أو طالبة الترشيح ممن صدر بحقهم إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

والتعديل في هذا الشأن يهدف لمنع وصم الأفراد بسوء السمعة لمجرد الإدانة في جريمة أو في أي عدد من الجرائم لا توصف بأنها من الجرائم المخلة بالأمانة أو بالشرف، فيكون هذا التعديل سداً لأي ذريعة تتخذ ضد أي فرد لمنعه من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح لعضوية مجلس الأمة، فلا تعد الإدانة في أي جريمة أو في عدة جرائم مهما كان عددها وأي كانت نوعها دلالة على سوء السمعة بخلاف الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

ويجوز قبول طلب الترشيح بالنسبة للشرط الثالث الوارد في هذا القانون في حالة صدور قرار برد اعتبار طالب الترشيح سواءً كان هذا الرد هو رد اعتبار قانوني أو قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في المواد ( من 244 إلى 248 ) قبل تقديمه لطلب الترشيح.

وأخيرا فإن يلزم التنويه بأن الشروط الثلاثة السابقة يجب تحققها على الوجوب والإلزام في كل من يتقدم بطلب ترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة سواءً كان مرشحاً ومرشحة، وأنه لا يقبل طلب الترشيح لأي منهما إلا بتحققها صحيحة مجتمعة ووفقا لما جاء في شرح لها في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، وأنه لا يجوز عدم قبول طلب الترشيح إذا تحقـقت تلك الشروط الثلاثة صحيحة وفقاً لما قرره هذا القانون ما لم يكن هناك أسباب أخرى مانعة للترشيح وردت في قوانين أخرى، وأنه لا يجوز إضافة شروط أخرى من أي سلطة أو جهة أو لجنة على هذه الشروط ما لم يقرر قانون آخر حالي أو مُعَدِل لهذه الشروط ، فلا يجوز – إطلاقاً – تبعا لذلك عدم قبول طلب الترشيح لسبب سوء السمعة استنادا على إدانة طالب الترشيح بجرائم لا ينطبق عليها وصف الجريمة المخلة بالشرف وبالأمانة.

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.