
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل المادة 30 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 بحيث يستبدل عبارة مائتي ألف دينار بعبارة ثلاثمائة ألف دينار كويتي
وفيما يلي نص الاقتراح
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،
مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي
اقتراح بقانون
بتعديل المادة 30 من القانون
رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
( مادة أولى)
يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
” إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي ، منح القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف دينار كويتي ، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق
الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها”
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل المادة 30 من القانون
رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
يعاني المواطن الكويتي كثيراً للحصول على منزل يأويه هو وأسرته .
ولوحظ ان بنك التسليف والادخار لا يوافق منذ التحرير على استقبال طلبات القروض التي لدى أصحابها تثمينات أو بيوعات إذا كانت قيمة التثمين أكثر من 200 ألف دينار.
وإذا كانت قيمة التثمين أقل من 200 ألف يُكمل إلى ذلك بحد أقصى 70 ألف دينار .
وفي حال بيع عقار أو أرض فضاء أو أكثر من مجموعة أفراد أو ورثه يتم جمع حصته من هذا المبلغ إذا كانت أقل من 200 ألف دينار يكمل إلى ذلك المبلغ وبحد أقصي 70 ألف .
وفي حال بيع عقار غير حكومي وكان يوفر الرعاية السكنية حسب لوائح البنك وبمساحة 200 م2 أو 50% أو أكثر من عقار ينُظر بطلبه كسكن خاص وبحد أقصى 30 ألف دينار .
وفي حال قيام طالب القرض ببيعات وشراء عدة ينُظر في قيمة بيع آخر عقار ، فإذا كانت قيمة البيع 200 ألف فأكثر لا ينظر في طلبه ويعتبر لديه ما يكفيه ، أما إذا كانت آخر بيعه أقل من 200 ألف دينار فينُظر إلى الاستفادة من البيعات السابقة .
ومن المعروف والبديهي أن مبلغ ال 200 ألف لم يعد ملائما للزمن الحالي ، نظراً للارتفاع الحاد بأسعار الأراضي.
ولما كان هذا الحد الأقصى الذي وضعته المادة 30 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 يحول بين حصول الكثير من المواطنين على الرعاية السكنية كاملة ولا سيما مع الارتفاع المتزايد لأسعار العقار ،لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 30 المشار إليها بحيث يستبدل بعبارة ” مائتي ألف دينار عبارة ثلاثمائة ألف دينار كويتي” .
قم بكتابة اول تعليق