تقدم النائب عادل الجار الله الخرافي باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 97 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، جاء فيه:
< (مادة أولى): يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 97 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي:
«وعلى اللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه».
< (مادة ثانية): يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 97 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يلي:
نصت الفقرة الثالثة من المادة 97 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح بقانون قبل وضع تقريرها في شأنه ومفاد هذا النص بصيغته (للجنة) ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لها الخيار بين أن تستطلع رأي مقدم الاقتراح أو أن تستغني عن ذلك، إلا أن المصلحة تستدعي أن يكون أخذ رأي مقدم الاقتراح وجوبياً، لذا أعد هذا الاقتراح بالقانون الذي يقضي بوجوب أخذ رأي مقدم الاقتراح بقانون من قبل اللجنة التشريعية والقانونية واقتضى ذلك تعديل صياعة الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر لتصبح (على اللجنة) بدلاً من (اللجنة).
قم بكتابة اول تعليق