تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة وقال العنزي “لما كانت الإجازة الدورية حقاً للموظف العام ولا ريب أن رجال الشرطة هم فئة من الموظفين العاملين بالدولة وكان هذا الحق مقرراً لمصلحة عامة تتمثل في إتاحة فرصة سنوية لكل موظف في الاسترواح من عناء العمل ومشقته حتى يعود لاستئنافه بعد انقضائها متجدد النشاط مشحوذ الهمم ويترتب على حرمانه منها إرهاق له يجاوز السعة في تحمله ولا سيما إذا كان هذا الحرمان لأسباب تتعلق بطبيعة العمل ومصلحته ومقتضياته لا لهوى نفس الموظف فيضحى براحته لا زهد بالأجازة وإنما إيثاراً للمصلحة العامة ومن ثم ولا أقل من تعويضه عن عدم تمتعه بإجازاته الدورية العادية ببدل نقدي لا خالف على حق فيه ولا ينهض مبرر مقبول لتخصيصه بقصره على خمس سنوات عند انتهاء خدمته إذا الواجب عدالة هو إطلاق هذا البدل عن كامل رصيد الأجازات التي لم يتمتع بها رجال الشرطة في حينها عند انتهاء خدمته دون أي شرط أو قيد زمني في قيمتها أو في مدتها ما دام أصل الحق في هذا البدل يقينناً لا خلاف فيه هو ما يحققه التعديل المقترح بهذا القانون بالنسبة لرجال الشرطة. ولذا اتقدم باقتراح بالقانون التالي :
– بعد الإطلاع على الدستور.،وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي النص التالي ” ويصرف بدل رصيد الإجازات كاملاً عند انتهاء الخدمة ” .
(مادة ثانية )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

قم بكتابة اول تعليق