قدم النواب نبيل الفضل وصالح عاشور وخليل عبدالله وعبدالحميد دشتي وناصر المري باقتراح قانون في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها جاء فيه:
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم 21 مكررا نصها الآتي: (استثناء من الشروط والأحكام والاجراءات المقررة للافلاس والصلح الواقي من الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز لمن صدر حكم بشهر افلاسه وزادت موجوداته في أي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ان يتقدم الى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة على أساس سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.كما يجوز للهيئة العامة للاستثمار ان تتقدم بهذا الطلب الى المحكمة اذا تبين لها ان قيمة موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات المشار اليه وأنها قد حصلت تلك القيمة الأخيرة فعلا.
واذا تبين للمحكمة ان موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده وفاء للمديونية المشتراة كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات المشار اليها، وأن الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت من أموال المفلس ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري المطلوب من المفلس مع الأعباء والغرامات المشار اليها، قضت بانتهاء التفليسة، وأن يرد المفلس ما بقي من أمواله.
وتسري الأحكام السابقة حتى اذا كان حكم شهر الافلاس قد حاز حجية الأمر المقضي).
< مادة ثانية : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق