الحكومة تستعجل التعديلات الرياضية


مجلس الوزراء أحال إلى مجلس الأمة التعديلات على القوانين الرياضية وطلب النظر فيها بصفة الاستعجال لضمان تمثيل الكويت في أولمبياد لندن الذي يفتتح قريبا وتأمل الحكومة المشاركة فيه على المستويين الحكومي والشعبي.

وتنشر «الأنباء» النص الحرفي للتعديلات التي حصلت عليها والتي تمت على بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.

وتضمنت التعديلات استبدال نصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المذكور، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم 8 مكرر للقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، أما بالنسبة للتعديلات التي أدخلتها الحكومة على بعض أحكام المرسوم فنصت على: استبدال نصي المادتين 28 و29 من المرسوم بالقانون المذكور بنصين جديدين يضمنان الحيادية التامة عند حسم المنازعات بين الرياضيين أو الهيئات الرياضية.
هذا، وأرفقت الحكومة مع مشروعي القانونين المعدلين المذكرة الإيضاحية لكل منهما مع جدول مقارنة بين المواد الحالية وما يقابلها من مواد معدلة.

وفي مزيد من التفاصيل فقد حصلت «الأنباء» على النص الحرفي للتعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء على القوانين الرياضية والتي تمت إحالتها الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال على القانونين رقمي 5 لسنة 2007 و42 لسنة 1978.
وتنشر «الأنباء» التعديلات والمذكرة الإيضاحية لها مع مقارنة بين مواد القوانين الحالية وما أدخل عليها من تعديلات للخروج من عنق الأزمة الرياضية وضمان تمثيل الكويت في أولمبياد لندن الذي يفتتح قريبا وتأمل الحكومة المشاركة فيه على المستويين الحكومي والشعبي.

وفيما يلي التعديلات والمذكرة الإيضاحية والمقارنة بين المواد الحالية والمواد الجديدة.

مادة أولى: يستبدل بنصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:

وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية لا يجوز لشخص ان يجمع بين عضوية اي من مجالس ادارات الهيئات الرياضية سواء كانت اندية رياضية او اتحادات او اللجنة الأولمبية او مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما لا يجوز ان يجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارة الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة في اي من هذه الجهات، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه ان يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع اي الامرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون.

مادة ثانية: يضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه مادة جديدة برقم 8 مكررا نصها التالي:

مادة 8 مكررا: تصدر النظم الأساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، ويتبع ذات الاجراء عند اي تعديل يجري بشأن هذه النظم وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية الاخرى بتطبيق النظم المتوافقة المشار إليها.

مادة ثالثة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية

صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 1 دستورية لسنة 2010 جلسة 15 مارس 2010 يقضي بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه فيما تضمنته هذه المادة من اعتبار الشخص مستقيلا من وظيفته القيادية بأي من الهيئات الرياضية اذا جمع بين العمل في هذه الوظيفة وبين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارات هذه الهيئات.

ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على ان: «اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة او عدم شرعية لائحة من اللوائح الادارية لمخالفتها لقانون نافذ وجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات، وتسوية آثارها بالنسبة للماضي»، لذلك رؤي تعديل الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة اعمالا لهذا الحكم وكذلك الفقرة الثالثة من ذات المادة توحيدا لذات المفهوم والعلة التي من اجلها صدر حكم المحكمة الدستورية المشار اليه، حيث قضت المادة الاولى ان يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 نص يقضي انه اذا تحقق في الشخص حالة الجمع بين عضوية اي من مجالس ادارات الهيئات الرياضية سواء كانت اندية رياضية او اتحادات او اللجنة الاولمبية او مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة او الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارات الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية، وجب عليه ان يحدد خلال الايام العشرة التالية لنشوء هذا الجمع اي الامرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم.

كما اضافت المادة الثانية من مشروع القانون مادة جديدة الى القانون رقم 5 لسنة 2007 برقم 8 مكررا توجب ان تصدر النظم الاساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية، ولما كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة هي التي تضع نماذج النظم الاساسية وفقا لحكم المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية باعتبارها تتولى الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية اعمالا لحكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 ومن ثم فإنه يتعين وفقا لهذا التعديل على الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية مراعاة ان تكون النظم الرياضية متوافقة مع مبادئ الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية، وان يتبع ذات الاجراء عند اجراء اي تعديل في هذه النظم، وذلك ضمانا لاستمرار عضوية ودولة الكويت في المنظمات والاتحادات الدولية والمشاركة في الانشطة الاولمبية والدولية والقارية والاقليمية.

جدول مقارن

بمشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.

النص الحالي

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضية.

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.

نص المشروع

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2007.

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 5: وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لشخص ان يجمع بين عضوية أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية سواء كانت أندية رياضية أو اتحادات أو اللجنة الأولمبية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، فإن جمع اي شخص بين عضوية اي مجلسين من مجالس هذه الإدارات في أي وقت ولأي سبب من الأسباب سقطت عضويته في آخر مجلس إدارة تم انتخابه أو تعيينه فيه واعتبرت كأن لم تكن.

كما لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، فإن جمع الشخص بينهما اعتبر مستقيلا من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع.

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص التالي:

وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لشخص ان يجمع بين عضوية أي من مجالس إدارات الهيئات الرياضية سواء كانت أندية رياضية أو اتحادات أو اللجنة الأولمبية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما لا يجوز ان يجمع بين عضوية مجلس الإدارة في اي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في اي من هذه الجهات فإذا تحقق في الشخص حالـة الجمع المشار اليه وجب عليه ان يحـدد خــلال الـ 10 أيام التالية لنشوء هذا الجمع أي الأمرين يختار فإذا لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما ومستقيلا من الأقدم بحكم القانون.

مادة 5 من القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية:

تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الاساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولا يجوز الخروج عليها الا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة.

وكل تعديل في النظام الاساسي للهيئة لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لاحكام المادة السابقة.

وللهيئة ان تتظلم من قرار رفض التعديل امام الوزير المختص خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.

مادة ثانية: يضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه مادة جديدة برقم 8 مكررا نصها كالتالي:

مادة 8 مكررا: تصدر النظم الاساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية، ويتبع ذات الاجراء عند اي تعديل يجري بشأن هذه النظم وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية الاخرى بتطبيق النظم المتوافقة المشار اليها.

مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية

٭ بعد الاطلاع على الدستور،

٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

٭ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدل له،

٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،

٭ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2007،

٭ وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى: يستبدل بنصي المادتين (28) و(29) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه النصان التاليان:

مادة 28: تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع احدهما.

وتختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالانشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.

مادة 29: تسري على هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية..

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية لضمان الحياد والاستقلال في المسائل التي تتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ بين الهيئات الرياضية فقد اعد مشروع القانون المرافق حيث قضت المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادتين 28 و29 من القانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه نصان حيث قضت المادة 28 بأن تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم او اكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة احد القضاة بدرجة مستشار على الاقل يصدر بندبه قرار في المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من اطراف النزاع احدهما.

وتختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالانشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشان على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية او اي شخص طبيعي او اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.

كما قضت المادة 29 بأن تسري على هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.

جدول مقارنة

بمشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية

النص الحالي

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رمضان سنة 1396 هـ الموافقة 29 اغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور.

وعلى المادتين 10 و43 من الدستور.

وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965.

وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون التالي نصه.

نص المشروع

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضية.

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2007.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 28: في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الأندية الرياضية وأحد الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بالشؤون الرياضية فإنه يتعين على النادي أو الاتحاد إحالة الخلاف الى اللجنة الأولمبية للفصل فيه وللنادي أو الاتحاد حق الطعن في قرار اللجنة الأولمبية أمام الوزارة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه إليه.

ويعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.

مادة أولى: يستبدل بنص المادتين 28 و29 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النصان التاليان:

مادة 28: تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما.

وتختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.

مادة 29: في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية فإنه يتعين على الاتحاد إحالة الخلاف الى الوزارة المختصة للفصل فيه.

ويعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.

مادة 29: تسري على هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.