تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة جاء فيه: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه النص التالي النص التالي ويصرف بدل رصيد الاجازات كاملا عند انتهاء الخدمة.
مادة ثانية: يلقى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية: لما كانت الاجازة الدورية حقا للموظف العام ولا ريب ان رجال الشرطة هم فئة من الموظفين العاملين بالدولة وكان هذا الحق مقررا لمصلحة عامة تتمثل في اتاحة فرصة سنوية لكل موظف في الاسترواح من عناء العمل ومشقته حتى يعود لاستباقه بعد انقضائها متجدد النشاط مشحوذ الهمم ويترتب على حرمانه منها ارهاق له يجاور السعة في تحمله لاسيما اذا كان هذا الحرمان لأسباب تتعلق بطبيعة العمل ومصلحته ومقتضياته لا لهوى نفس الموظف فيضحي براحته لا زهد بالإجازة وإنما ايثار للمصلحة العامة ومن ثم ولا أقل من تعويضه عن عدم تمتعه بإجازاته الدورية العادية ببدل نقدي لا خلاف على حقه فيه ولا ينهض مبرر مقبول لتخصيصه بقصره على خمس سنوات عند انتهاء خدمته اذا الواجب عدالة هو اطلاق هذا البدل عن كامل رصيد الاجازات التي لم يتمتع بها رجال الشرطة في حينها عند انتهاء خدمته دون أي شرط او قيد زمني في قيمتها او في مدتها مادام أصل الحق في هذا البدل يقينا لا خلاف فيه هو ما يحققه التعديل المقترح بهذا القانون بالنسبة لرجال الشرطة.
قم بكتابة اول تعليق