عسكر العنزي يقترح قانوناً لإنشاء هيئة الرقابة الإدارية تلحق بمجلس الأمة

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح قانون لإنشاء هيئة الرقابة الإدارية يلحق بمجلس الأمة ويهدف الى تحقيق رقابة فعالة على الجهاز الإداري للدولة.

جاء في:
الباب الأول
تشكيل الهيئة واختصاصاتها

(مادة 1): تنشأ هيئة مستقلة للرقابة الإدارية تسمى هيئة الرقابة الإدارية وتلحق بمجلس الأمة ويعبّر عنها في المواد التالية بكلمة (الهيئة).
وتهدف الى تحقيق رقابة فعالة على الجهاز الإداري للدولة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون.
وتشكل من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء.
(مادة 2): مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص الهيئة بالآتي:
1 – بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
2 – متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من ان اللوائح السارية يتم تنفيذها طبقاً للقانون.
3 – الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم التي تقع من العاملين في أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين التي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة والخدمة العامة، وذلك بعد الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.
4 – بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين واللوائح أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة ومقترحاتهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحافية تتناول الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.
5 – إعداد الدراسات التي يطلبها مجلس الأمة أو مجلس الوزراء والقيام بأي عمل اضافي آخر يكلفها به أي من المجلسين.
(مادة 3): تمارس الهيئة اختصاصاتها في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأس مالها.
(مادة 4): ترفع الهيئة تقاريرها متضمنة نتيجة تحرياتها ودراساتها ومقترحاتها الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
(مادة 5): للهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها الاطلاع على أي ملفات أو بيانات أو أوراق والحصول على صور منها من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم، كما يجوز لها أن تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويصدر قرار الوقف من الجهة الإدارية التابع لها الموظف بناء على طلب من رئيس الهيئة.
(مادة 6): يعاقب تأديبياً أي موظف في الجهات التي تباشر الهيئة اختصاصاتها فيها اذا أخفي بيانات يطلبها أعضاء الهيئة أو منع تقديمها اليهم أو رفض اطلاعهم عليها وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
(مادة 7): تنقسم وظائف الهيئة فيما عدا الوظائف العليا الى المجموعات التالية:
– أعضاء الهيئة.
– الوظائف الفنية.
– الوظائف المكتبية.
– وظائف الخدمات المعاونة.
وتسري في شأن أعضاء الهيئة الأحكام الواردة في هذا القانون، وتحدد فئات وظائفهم ومسمياتها ومرتباتها وعلاواتها وبدلاتها وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.
وتسري في شأن شاغلي الوظائف الفنية والمكتبية ووظائف الخدمات المعاونة الأحكام الخاصة الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه، ويجوز الاستثناء من بعض هذه الأحكام بقرار من رئيس الهيئة.

الباب الثاني
الوظائف الرقابية
الفصل الأول
التعيين والندب والنقل والترقية والعلاوات والإعارة

(مادة 8): يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة:
1 – أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الكويت وكامل الأهلية المدنية.
2 – أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من احدى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية.
3 – أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
5 – أن يجتاز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية والاختبارات النفسية بنجاح.
(مادة 9): يكون تعيين رئيس الهيئة ونائبه بمرسوم ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة وترقياتهم وعلاواتهم ونقلهم بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة شؤون الموظفين بالهيئة.
(مادة 10): تنشأ في الهيئة لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين، برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية أقدم أربعة من أعضاء الهيئة فئة (أ) بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة، فإن نقص عن ذلك استكمل العدد من أقدم الأعضاء من الفئة (أ) أو الفئات التي تليها. وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
(مادة 11): يجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة شؤون الموظفين نقل الموظف من أي جهة حكومية الى الهيئة بعد موافقة الجهة المنقول منها بشرط موافقة الموظف كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه الى الهيئة لمدة لا تقل عن سنة، وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة ربع سنوي ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين في مدة ندبه عن درجة امتياز.
(مادة 12): تكون تسوية حالة الموظف المنقول الى الهيئة بوضعه بالفئة المعادلة لدرجة وظيفته وبأقدمية في هذه الدرجة بشرط أن يكون مستوفيا المدد المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون في الفئة السابقة للفئة التي يوضع فيها.
(مادة 13): يوضع من ينقل من ضباط القوات المسلحة أو قوة الشرطة الى الهيئة في الفئة المعادلة لرتبته التي كان يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الآتي:
أ- لواء .
ب- عميد .
الأولى – عقيد .
الثانية – مقدم .
الثالثة – رائد .
الرابعة – نقيب .
الخامسة – ملازم أول وملازم .
وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين المنظمة للجهتين المشار اليهما عند النقل الى جهات أخرى.
(مادة 14): ترتب الأقدمية فيما بين المنقولين الى الهيئة من تاريخ الحصول على الرتبة أو الدرجة التي كان يشغلها كل منهم عند النقل وذلك بالأقدمية في فئة الهيئة تعادل أقدميته في الرتبة أو الدرجة المنقول منها.
(مادة 15): في جميع الأحوال يحتفظ المنقول الى الهيئة براتبه وبدلاته الثابتة وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية المرتب والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل اليها.
(مادة 16): استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للجنة شؤون الموظفين ان تمنح الموظف المنقول علاوة أو أكثر بحيث لا تزيد على أربع علاوات سنوية من علاوة الفئة اذا كان مرتب الموظف يقل عن أول مربوط أدنى الفئة المنقول اليها وبشرط ألا يجاوز ما يتقاضاه من علاوات نهاية هذا المربوط.
(مادة 17): يجوز للجنة شؤون الموظفين بالنسبة الى من ينقل من الهيئة ان تمنحه آخر مربوط الفئة التي يدخل مرتبه فيها ويشترط أن يكون قد أمضى مدة خدمة بالهيئة لا تقل عن أربع سنوات.
(مادة 18): يجوز إعارة أعضاء الهيئة للعمل بالوزارات والإدارات الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو الى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الهيئة ويكون الحد الأقصى لمدة الإعارة سنتين سواء كانت داخلية أو خارجية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة. فإذا عاد المعار الى عمله بالهيئة شغل الوظيفة الخالية من فئته أو شغل فئته الأصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من فئته.
(مادة 19): يجوز بقرار من رئيس الهيئة نقل أي عضو من الهيئة الى أي وظيفة عامة أخرى بعد أخذ رأي لجنة شؤون الموظفين والجهة المنقول اليها ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة العضو.
(مادة 20): تكون الترقية في وظائف الهيئة حتى الفئة (ج) بالأقدمية المطلقة بعد اختبارات الترقية والقدرات الشخصية في فئة الوظيفة المرقى اليها.
(مادة 21): يكون منح أعضاء الهيئة العلاوات الدورية بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة شؤون الموظفين.
(مادة 22): تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بنظام التقارير الدورية الخاصة بتقدير كفاءة الأعضاء.
ويخضع لنظام تقارير الكفاءة الدورية أعضاء الهيئة حتى الفئة (ب)، وتعد هذه التقارير كل ثلاثة أشهر على أساس تقدير كفاءة العضو بأحد المستويات التالية: ممتاز أو جيد جداً أوجيد أو متوسط أو ضعيف.
(مادة 23): يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية ويسلم العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة الدوري، ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير التظلم منه الى لجنة شؤون الموظفين التي يكون رأيها في التظلم نهائياً.
(مادة 24): عضو الهيئة الذي يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال الى الهيئة التأديبية التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فاذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت اليه تنبيها بذلك ولها ان تقرر نقله الى وظيفة أخرى بالهيئة وبذات الفئة فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف اقترحت الهيئة المشار اليها نقله من الهيئة ويتم النقل بقرار من رئيس الهيئة وذلك بعد موافقة الجهة المنقول اليها.
الفصل الثاني
التأديب

(مادة 25): يعاقب تأديبياً كل عضو يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكاً مخلاً بشرف الوظيفة وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء وتبين اللائحة الداخلية للقانون الإجراءات الخاصة بتأديب ومحاكمة أعضاء الهيئة.
(مادة 26): العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هي:
1 – الإنذار.
2 – اللوم.
3 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
4 – الحرمان من العلاوة.
5 – الوقف عن العمل بنصف مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6 – تأخير الأقدمية في الفئة.
7 – خفض الفئة.
8 – العزل من الوظيفة.
(مادة 27): لرئيس الهيئة توقيع عقوبتي الإنذار واللوم وذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه. ويكون قرار رئيس الهيئة في ذلك مسبباً. أما بقية العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها الا بقرار من مجلس التأديب.
(مادة 28): يتولى المحاكمة التأديبية لأعضاء الهيئة مجلس تأديب يشكل من:
1- نائب رئيس الهيئة رئيساً وعند غيابه يحل محله أقدم عضو بالهيئة.
2 – عضو من الهيئة أقدم من العضو الجاري محاكمته يختاره رئيس الهيئة.
3 – عضو من إدارة الفتوى والتشريع بدرجة مستشار على الأقل.
(مادة 29): يصدر القرار بالإحالة الى المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة الى العضو ويبلغ العضو بهذا القرار وتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
(مادة 30): يصدر قرار مجلس التأديب على الأسباب التي بني عليها ويبلغ العضو بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
(مادة 31): لرئيس الهيئة ان يوقف العضو عن عمله احتياطياً اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه.
(مادة 32): تكون محاكمة رئيس الهيئة ونائبه أمام مجلس تأديب أعلى يشكل من:
1 – رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيساً أو نائبه عند غيابه.
2 – رئيس إدارة الفتوى والتشريع.
3 – وكيل محكمة التمييز .
(مادة 33): العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلى هي:
1 – الإنذار.
2 – اللوم.
3 – العزل من الوظيفة.
ويوقع الجزاءان الأول والثاني بأغلبية الأصوات أما الجزاء الثالث فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات.
(مادة 34): أحكام مجلس التأديب نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام محكمة التمييز ويرفع الطعن وفقاً للقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه.
الباب الثالث
أحكام عامة
(مادة 35): تسري في شأن الهيئة أحكام المواد (74، 75، 76، 84، 85، 86) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه.
(مادة 36): يبيّن بقرار من رئيس الهيئة القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والإجراءات التنظيمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها في الوزارات والإدارات الحكومية ولرئيس الهيئة سلطة الوزير فيما يختص بالصرف في حدود ميزانيته.
وترد الاعتمادات الخاصة بالهيئة ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بالميزانية العامة للدولة.
(مادة 37): يكون لرئيس الهيئة الإشراف الفني والإداري والمالي على أعمال الهيئة وأعضائها وسائر العاملين بها وإصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم الهيئة وسير العمل فيها، وله ان يفوض نائبه في بعض اختصاصات.
(مادة 38): يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الهيئة بتعيين أعضاء الهيئة ويتضمن قرار رئيس الهيئة ترتيب أقدميتهم.
(مادة 39): تصدر اللائحة الداخلية لهذا القانون بقرار من رئيس الهيئة وتسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
(مادة 40): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة 41): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.