نص استجواب الوسمي للشمالي

قدم النائب د. عبيد الوسمي صحيفة استجوابه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ظهر أمس الى امين عام مجلس الأمة.
وتضمنت صحيفة استجواب الوسمي ثلاثة محاور هي، الاخلال الجسيم بواجبات الرقابة على سياسات الاقراض المصرفي، وتسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع، والمخالفات الجسيمة.
وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب:

السيد رئيس مجلس الأمة..
تحية طيبة وبعد..
التزاماً منا بواجبات القسم باحترام دستور الدولة وقوانينها وعملاً بما هو مقرر لنا من صلاحيات في الرقابة واستناداً لنص المادة 100 من الدستور اتقدم بهذه الصحيفة لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد مصطفى جاسم الشمالي باعتباره المسؤول أمام البرلمان عن الاعمال الداخلة في اختصاصاته وهدياً بقرار المحكمة الدستورية رقم 2004/8 (تفسير دستوري) في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستوري والذي جاء فيه:
وحيث انه لما تقدم، وكان المفهوم الصحيح لدلالة النصوص الدستورية سالفة البيان مؤداه ان الاستجواب لا يكون موافقًا للدستور اذا تخلفت مسألة الاختصاص الوزاري في الموضوعات والوقائع الواردة في الطلب المقدم من أحد أعضاء مجلس الأمة لاستجواب أحد الوزراء استنادًا الى أحكام المسؤولية السياسية للوزير عن أعمال وزارته سواء كانت أعمالاً أصلية يمارسها الوزير باعتباره الرئيس الأعلى لوزارته التي يتولى تصريف شؤونها أو تلك الأعمال التي عهد المشرع اليه بها في مجال التوجيه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات والادارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته مما يندرج في نطاق الوصاية الادارية، ومن صور الأعمال التي لا يجوز من الناحية الدستورية استجواب الوزير عنها لتخلف مسألة الاختصاص بشأنها تلك الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيًا كانت صفته وقت صدورها، ومن تلك الصور أيضًا الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده بما ينتفي عنه الاختصاص بها والمسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة عنها، أما اذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون ان يتخذ بشأنها في حدود سلطته اجراءً أو تصرفًا لازالة العيب أو اصلاحه فان هذه الأعمال بالنظر الى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقًا للدستور، كما أنه غني عن البيان أنه اذا كان الاستجواب موجها لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحق في توجيه الاستجواب الى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها أو عليها.

المحور الأول: الإخلال الجسيم بواجبات الرقابة على سياسات الإقراض المصرفي

استنادا للعرض السابق فإن الحكومة ممثلة بوزير المالية باعتباره المسؤول السياسي عن اعمال هيئات الرقابة المصرفية وقد تسبب بإهماله الواضح في احكام الرقابة الممنوحة له بموجب القانون على المؤسسات المصرفية التي قامت بمنح قروض وتسهيلات بنكية بالمخالفة للضوابط والاسس القانونية والمصرفية والمحاسبية التي تحكم عملية الاقراض ودون مراعاة للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن مثل هذا الاخلال الجسيم الذي تسبب في توريط المواطنين في مديونيات تتم بالمخالفة للقانون وذلك بتسهيل الاقتراض بضمان الراتب وبغير ضمانات حقيقية وبمعدلات تتجاوز الحدود المسموح بها قانونا وذلك كله دون ان يعرف المقترض ابتداء الاعباء المالية التي يتحملها من خلال نظم احتساب فائدة غير معلوم ابتداء للمقترضين وتحميل هذه المديونيات عمولات ومصاريف لا سند لها من القانون، بل ان العادة قد جرت في تعاملات البنك على استخدام مصطلحات غير مفهومة أو غامضة لا يستطيع المقترض حساب تأثيرها في تكلفة الاقراض الاجمالية، مما ضاعف قيمة القروض التي يمثلها الافراد عند الحدود المسموح بها قانونا ودون معرفة مؤكدة للعبء المالي الذي يتحمله المدين.
ولعل المثال الاوضح على هذا الخلل هو قيام البنوك باحتساب الفوائد على اجمالي المديونية وبغض النظر عن قيمة صافي الدين بعد خصم الاقسام المسددة فعلا ووفقا لمعطيات الفائدة المركبة التي تحسب الفائدة على جملة المبلغ المقترض وقت الحصول عليه. وهو الامر المحظور قانونا وفقا للمادة 115 من قانون التجارة التي تنص على انه «لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز بأي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله في الاحوال المتعارف عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعدادات التجارية وما يوضع من قواعد للقروض طريقة الاجل.
لذلك فقد تهاون البنك المركزي في حماية المدنيين بالرقابة على آليات الاقراض وشروط وقيمته ومدد سريانه واسلوب سداده وطرق تحديد الفائدة وآليات هذا التحديد. ذلك ان التهاون في هذا الخصوص يؤدي الى خلق مشاكل اقتصادية ذات انعكاس اجتماعي شديد الخطورة الامر الذي يقتضي مراجعة هذه العقود وما شابها من ممارسات لتصحيح هذه الاوضاع الخاطئة واعادة احتساب الفوائد المستحقة عن القروض تمهيدا لتسوية اوضاع كل مدين طبقا للنظام المقرر قانونا ووفقا لحسابات صحيحة واقعيا ومشروعة قانونا.

– مظاهر الإخلال بالرقابة:

1- مخالفة اسس وقواعد الاقراض في آليات احتساب الفائدة وفقا للنظام القانوني الكويتي وذلك باتباع اساليب حسابية مخالفة للنظام القانوني للقروض (الفائدة المركبة).
ينص القانون في المادة (115) من قانون التجارة:
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الاجل.
وهي قاعدة آمرة لا يجوز مخالفة احكامها، الا ان البنوك قد دأبت وتحت ضعف الرقابة أحياناً وانعدام الرقابة الرسمية احيانا اخرى الى تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، مما ضاعف من قيمة الاقتراض والفوائد المستحقة عنها الى اكثر من {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}400 في بعض الحالات وذلك استنادا الى احتساب فوائد على متجمد الفوائد وبما يزيد الاعباء المالية على المقترضين بالمخالفة للقانون ويضاعف من الارباح غير الشرعية للبنوك.
وللتوضيح:

الفائدة البسيطة المركبة

فائدة مركبة في الاقتصاد (بالانجليزية: Compound Interest) تنشأ الفائدة المركبة عندما تجمع الفائدة الى المبلغ الاصلي، ومن تلك اللحظة يحق للفائدة بالاضافة الى المبلغ الاصلي principal تجميع فائدة خلال فترة لاحقة، وتسمى اضافة الفائدة الى المبلغ الاصلي تركيب compounding الفائدة مع المبلغ الاصلي.
تركب الفائدة والمبلغ الاصلي بشكل دوري (يوم، شهر، 3 شهور، 6 شهور، سنة)، وفي هذه الحالة تصبح حصيلة قرض مقداره 100 دينار ويصل معدل فائدته {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}1 شهريا يصبح 101 دينار بعد مضي الشهر الاول، وتصبح حصيلتهما بعد انتهاء الشهر الثاني 102.01 دينار وهكذا.
ومن اجل تعريف معدل الفائدة بالكامل، ومن اجل مقارنة معدل الفائدة المعروض مع معدلات اخرى فلا بد من معرفة معدل الفائدة بالاضافة الى دورة الفائدة compounding frequency. وبما ان معظم الناس تفضل معرفة معدل الفائدة كنسبة مئوية سنوية، الا انهم يجهلون دورة الفائدة وبتضليل متعمد من البنوك في ظل غياب تشريعات حماية المستهلك وشفافية التعاملات البنكية.
فإن الحكومات في الدول المتقدمة تلزم البنوك والمؤسسات المالية بالافصاح عن معدل الفائدة المركبة التراكمية السنوية التي تحتسبها على القروض، وآلية الحساب بجداول مبسطة تتيح لرجل الشارع العادي ادراك ابعاد عملية الاقتراض وتكاليفها بدقة وذلك قبل التعاقد.
وتمكننا مقارنة الفائدة المركبة التراكمية بالفائدة البسيطة والتي لا تجمع فيها فائدة الدورة الاولى على اصل المبلغ المودع لكي تشارك معه في تجميع فائدة خلال الدورة الثانية. وتعتبر الفائدة المركبة التراكمية هي المنوال المتداول عادة في التعاملات المالية، بينما يقل التعامل بالفائدة البسيطة.

حساب الفائدة المركبة التراكمية

تستخدم المعادلة التالية لحساب الفائدة المركبة التراكمية:
A = P 1 + r n nt
حيث:
– p = المبلغ الاصلي المقترض.
– r = معدل الفائدة السنوي الاسمي (كرقم عشري).
– n = عدد دورات تركيب الفائدة في السنة (يوم، اسبوع، شهر، 3 شهور… الخ).

– t= عدد السنين.
– A= المبلع المجتمع بعد مرور t من السنين.
وعلى سبيل المثال:
نفترض اقتراض مبلغ 1500 دينار من أحد البنوك حيث يحتسب معدل فائدة سنوية قدرها {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}4.3، وتركب الفائدة كل ربع سنة، فما هو المبلغ المجمع بعد مرور 6 سنوات؟
الحل:
نقوم بالتعويض في المعادلة المذكورة أعلاه بالمقادير:
P=1500
r= 4.3 / 100 = 0.043
n=4 بمعنى أربع مرات في السنة، وهنا تكمن آلية التراكم
t= 6
فنحصل على:
A= 1500 (1=0.043) 4×6 =1938.84
4
أي أن المبلغ المتجمع بعد مرور 6 سنوات يبلغ نحو 1.938 دينارا (مع إهمال اجزاء الدينار).

تطبيق لحساب الفائدة البسيطة والمركبة التراكمية
أولا: حساب مجموع الفوائد وجملة مبلغ القرض لفترة زمنية بفائدة بسيطة
المعادلة: ف= م٭ ن٭ ع
ج= م + ف
ف: الفائدة في نهاية الفترة الزمنية
ج: جملة المبلغ في نهاية الفترة الزمنية
م: قيمة أصل مبلغ القرض
ع: معدل الفائدة السنوية البسيطة
ن: الفترة الزمنية للقرض (بالسنوات)

ثانيا: حساب مجموع الفوائد وجملة مبلغ القرض لفترة زمنية بفائدة مركبة
المعادلة: ج= م٭ (1+ع/ق) ن٭ ق
ف= ج – م
ج: قيمة أصل المبلغ المودع
ع: معدل الفائدة السنوية المركبة التراكمية
ق: عدد مرات حساب الفائدة في السنة
ن: الفترة الزمنية للإيداع (بالسنوات)
ف: مجموع الفوائد

الفوائد المركبة التراكمية للبنوك مخالفة للنظم المصرفية
إن الفوائد المركبة التراكمية التي تفرضها البنوك على القروض الشخصية للأفراد مخالفة للقواعد العامة التي يتم التعامل بها في البنوك العالمية، مما أسهم في رفع تكاليف الاقتراض على المقترضين في الكويت إذ من المفترض تطبيق الفوائد التناقصية في التعامل مع الأفراد.
الفوائد المركبة التراكمية نظام سائد بين بعض المؤسسات المصرفية يتم من خلاله احتساب الفائدة على مبالغ مسددة من القرض، بينما القاعدة العامة لعملية احتساب الفوائد تلزم بتسديد الفوائد على المبالغ المتبقية من القرض فقط والأجزاء غير المسددة من القرض، بينما البنوك تحتسبها على الأجزاء المسددة وغير المسددة.
الفوائد المركبة التراكمية لا يمكن الاستمرار في تطبيقها على الأفراد في القروض الشخصية ومخالفة القاعدة العامة، إلا باتفاق بين عديد من البنوك، حيث لا يمكن لبنك من البنوك الانفراد بتطبيق الفوائد المركبة التراكمية على العملاء، ومخالفة القاعدة العامة مع علمه بإمكانية عودة البنوك إلى القاعدة الأصلية في الإقراض التي تعتمد على الفوائد التناقصية التي لا تحتسب الفائدة على الفترات التي تم تسديدها، بالطبع حجم الأرباح في الفوائد المركبة التراكمية أعلى بكثير من الأرباح في الفوائد التناقصية، وبذلك يكون احتساب الفائدة المركبة التراكمية خسارة إضافية على العميل، والسبب في ذلك يعود إلى أن البنوك تحتسب الفائدة على مجمل القروض، وليس على الأجزاء المتبقية.
بعض البنوك تستغل الأفراد العاديين في العمليات الاقراضية فبدلا من أن تتحمل البنوك مسؤولياتها تجاه المجتمع والفئات أشد حاجة للإقراض فهي تقوم باستغلالهم بدلا من مساعدتهم.
أسعار الفوائد المحتسبة بين البنوك يعود للتنافس والحاجة إلى التوسع في الإقراض، فكلما زادت فترة القرض زادت الفوائد على الأفراد، كما أن قيمة الفوائد مختلفة بين البنوك، وأسعار الفوائد المحتسبة على العميل تختلف في البنك الواحد اعتمادا على الجهة التي يعمل بها الموظف وملاءته المالية.
لذا فإن تعامل البنوك يختلف في التعامل بين المقترضين الأفراد وبين كبار العملاء والشركات، فالفرد تنقصه الدراية، فيما يتعلق بتكلفة النقود الحقيقية التي اقترضها من البنك، لذلك هو يقبل باحتساب الفائدة المركبة التراكمية دون نقاش، أما كبار العملاء والشركات فلديهم الخبرة التي تجعلهم أكثر دراية بتكلفة النقود لذلك يتم دفع التكلفة الحقيقية للنقود المستغلة بحسب فترة القرض، لذلك تحرص البنوك علي تطبيق الفائدة المتناقصة على الشركات في الوقت الذي تحتسب فيه الفوائد المركبة التراكمية على الافراد، بالطبع كبار العملاء والشركات اكثر قوة في التفاوض، ما يجعلهم قادرين على فرض الشروط او الحصول على تسهيلات، وفي الوقت الذي يكون فيه الفرد اكثر حاجة للاقراض تفرض البنوك شروطا دون قيود وبفوائد مرتفعة.
الكويت اليوم تحتاج الى جهة اشرافية مستقلة اذا كان البنك المركزي عاجزاً عن القيام بمهامه لمنع استغلال العميل الفرد من خلال تطبيق الفوائد المركبة التراكمية على القروض الشخصية، وتنظيم العلاقة بين العميل والبنك، دون التغرير بالعملاء الافراد او التأثير في البنوك، ولتحقيق العدالة بحيث لا يتضرر العميل في احتساب فائدة اضافية لاموال تم سدادها كأقساط شهرية.
ان القاعدة للمنافسة العامة تقول ان القوى الضاغطة هي التي تؤثر، فإذا كان هناك مستهلك قوي يستطيع ان يؤثر في متخذ القرار ويؤثر في البنك يمكن املاء الشروط مثل العملاء الكبار والشركات التي تتعامل مع البنوك من موقف قوي، ويتم املاء الشروط والتعامل بموقف تفاوضي يتساوى فيه البنك مع العميل والدخول في مفاوضات تنتهي الى حل وسط للطرفين، وهذا ليس واردا مع المستهلكين، ولن يكون طالما استمرت عمليات الاقراض في التوسع وضرورة اللجوء للدين، لذلك الضرورة تفرض نفسها، بتوفير الحماية لهم من خلال احكام الرقابة على القطاع المصرفي والزامه بالشفافية.
2- تجاوز الحدود المقررة لأسعار الفائدة (واعمال ما يسمى بالفائدة المتغيرة)
دأبت البنوك في تعاملاتها في ظل ما تحيطه من تعقيدات في عملية الاقراض وعدم وضوح دورة الفائدة وآليات احتسابها الى احتساب فوائد تزيد على الحد الاقصى المقرر قانونا سواء بزيادة قيمة القسط او مدة سداد القرض، ولعل ما يدلل على هذا الخلل الواضح هو ارتفاع عدد القضايا المنظورة امام القضاء لمقترضين يطالبون البنوك المقرضة بيان اسس احتساب الفائدة، وحيث جاء في عدد كبير من هذه الدعاوى صدور احكام تثبت تجاوز البنوك للحدود المقررة قانونا للفائدة، وباحتسابها بغير الطرق الصحيحة، فالبنوك قد اعملت سلطتها في تغيير سعر الفائدة تبعا لتغير سعر الخصم الامر الذي قد يؤدي تلقائيا لزيادة الفائدة عن الحد المقرر لها قانونا وهو امر مخالف للنظام العام.
حيث تنص المادة (102):
1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}7.
2- فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه.
كما تنص المادة (111) من قانون التجارة على:
1- يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يزيد هذا السعر على الاسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية. فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الاسعار، وجب تخفيضها الى الاسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
2- وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذ زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة.
ولما كان تحديد سعر الفائدة اختصاصا للبنك المركزي وباعتباره اداة لتوجيه السياسات الائتمانية فقد نص قانون البنك المركزي على اختصاص مجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية:
1- أن يحدد للبنوك الحد الاقصى لقيمة عمليات الخصم او القروض او غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها من تاريخ معين.
2- أن يعين للبنوك:
أ-………………..
ب-………………..
ج-………………..
د-………………..
هـ- سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والاسس العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.
ولما كانت الفوائد المتحركة وعلاوة على ما تحدثه من اخلال بالتوازن العقدي بين البنوك والدائنين الا ان اعمالها ايضا يؤدي الى مخالفة صريحة لاحكام المادة 74 من قانون البنك المركزي والتي تنص على انه:
لا يجوز ان يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لاحكام المادتين السابقتين اي اثر رجعي، كما انها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها.
ومع ذلك فقد قامت البنوك باعطاء نفسها الحق في تغيير سعر الفائدة بالزيادة وذلك بالمخالفة الصريحة لنص القانون، وحمل المتعاقدين اعباء مالية غير معلومة وقت التعاقد.
3- عدم وضوح الاسس الزمنية التي يتم على اساسها احتساب اسعار الفائدة سواء في عقود القروض او في تعليمات البنك المركزي.
نص القانون في المادة (103):
تؤدي الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر، وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.
ولما كانت دورة الفائدة الزمنية هي المعيار المحدد للقيمة الاجمالية للفوائد وضمن الحدود التي يجيزها القانون الا ان البنوك قد تعمدت التضليل حول هذا البيان مما جعل الطريقة التي يتم على اساسها احتساب الدورة الزمنية للفائدة مجهلة وبالتالي يصعب او يستحيل في احيان تحديد هذه الدورة من واقع العقود المبرمة مع المقترضين، علاوة على ما يحاط بعملية الاقراض من اجراءات معقدة بحيث يصعب على المتعاملين من الافراد فهمها بدقة وهو ما يمثل اخلالا بحقوقهم العقدية التي توجب وضوح وتحديد حقوق والزامات اطراف العلاقة الائتمانية.
4- استقطاعات مالية لا أساس قانوني لها وبعلم البنك المركزي ودون القيام بالتسويات اللازمة في مثل هذه الحالات.
حيث ثبت في تعليمات البنك المركزي الصادرين بتاريخ 1997/11/10 – 1998/9/16 والمتضمنين ضرورة توقف البنوك عن تحصيل اية مبالغ بالزيادة من العملاء – تحت مسميات مختلفة ودون ان يقابلها خدمة فعلية تؤدى لهم وهو ما يؤيد وبالمستندات علم الجهات الرقابية بمثل هذه الممارسات غير القانونية والتي تتعارض صراحة مع نص المادة (111) من قانون التجارة الكويتي والتي تنص على انه:
1- …………….
2- وكل عمولة أو منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة.
وقد استمر البنك المركزي في اصدار مثل هذه التعليمات التي لم يكن لها انعكاس واقعي على تضخم اعباء المقترضين نتيجة لممارسات البنوك المخالفة للقانون.
5- احتيال البنوك على قواعد العمل المصرفي
قيام البنوك باحتيال على القانون بمد أجل القروض والقروض التضامنية وبالمخالفة للتعليمات المصرفية وتسهيلاً لرتكاب افعال مجرمة قانوناً عن طريق خلق نظم اقراض مستحدثة تسمى بالدفعة الاخيرة والتي تتيح اعادة الجدولة على مدد زمنية اخرى تتبع مدد الاقراض الاساسية، وكذلك الزام المقترضين بتوقيع عقود اقراض مع بنوك اجنبية لتحقيق نفس الغرض وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة (59) من قانون البنك المركزي.
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية ان تباشر اعمالها الا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
– كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك ان تمارس المهنة المصرفية، أو ان تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو اعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها الى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
– ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة – وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة – التأكد من ان أية شركة معينة أو منشأة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة.
– ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
– وتقوم الجهة المانحة للترخيص، بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة الى مزاولة ذلك النشاط.
6- تضليل البنك المركزي للمقترضين باصدار تعليمات للبنوك لا تضيف شيئاً لنظام قانوني قائم قبل التعليمات بسنوات ومثال ذلك:
أ – التعليمات الصادرة بشأن عدم تجاوز مجموع الاقساط {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}50 من صافي الراتب الشهري وهو تعميم لا يضيف شيئاً للنظام القانوني الذي لا يجيز اصلا الخصم او الحجز على المرتب فالمادة (20) من المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تصن على:
لايجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأي صفة كانت والا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
ولا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
وكذلك المادة 216 من قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980 والتي تنص على:
مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون اخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:
– الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.
– ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ.
ما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.
– الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا او مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة موقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
– الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
– ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة.
– المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه او مصاريف صيانته.
– الاجور والمرتبات، التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، الا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الاخر لما عداها من ديون.
– السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلا له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم الا على سكن واحد له كل ذلك مالم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار او دين مقرر له امتيازا على هذه العين طبقا للمواد 1080 و1801 و1082 من القانون المدني او نفقة محكوم بها.
لا يستفيد المدين من هذا الحكم اذا اثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في امواله قبل او بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن.
يعتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية او ما يماثلها من السكن الخاص المقام على ارض لا تزيد مساحتها على الف متر مربع.
يفصل قاضي الامور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين واسرته للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.
ب- التعليمات المتضمنة عدم جواز تغيير سعر الفائدة اثناء سريان العقد.
وهي تعميمات لا تضيف شيئا لما نص عليه في قانون البنك المركزي من عدم رجعية قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة وكما جاء في المادة (74):
لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لاحكام المادتين السابقتين اي اثر رجعي، كما انها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها.
ج- التعليمات الصادرة بعدم جواز تحصيل مبالغ بزيادة من العملاء تحت مسميات خدمات وعمولات.. الخ وهو تعميم لا يضيف شيئا لما نص عليه في المادة (111) من قانون التجارة التي تنص على:
1- يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يزيد هذا السعر على الاسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية.
فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الاسعار، وجب تخفيضها الى الاسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
2- وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة.

7- فشل المعالجات اللاحقة لوجود أزمة القروض
حيث ان مثل هذه المعالجات لم تراع طبيعة التقصير والاخلال الذي قامت به البنوك والشركات الاستثمارية في تجاوزاتها الواضحة لنظم الاقراض وهو الامر الذي يستوجب من الحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح الاوضاع وفقا للآليات التي لا تجعل المخطئ مستفيدا من خطئه وهو الامر المخالف لقواعد المنطق والاخلاق ذلك ان البنك المركزي قد سهل لهذه البنوك ورغم وضوح مخالفاتها شرعنة هذه المخالفات بالدفع نحو انشاء صندوق للمتعثرين بحيث يستفيد منه من تتجاوز اقساطه {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}50 من الراتب وباطالة المدد الزمنية للسداد وهو ما يعني بوضوح شديد محاولة التستر على مخالفات البنوك وتحميل المال العام كلفاً مالية ناشئة عن مخالفاتها واعمالها غير المشروعة.
فقد كان يستلزم من الحكومة ممثلة في جهازها الرقابي المباشر وهو البنك المركزي من القيام باتخاذ اجراءات كفيلة باعادة تصحيح اجراءات الاقراض البنكية المخالفة للقانون تمهيدا لاحتساب فوائد القروض طبقا للنظام القانوني والزام البنوك باعادة ما تحصلت عليه بغير وجه حق الى مستحقيها من المقترضين، وهو الاجراء الذي كان يتوجب على الحكومة القيام به بدلا من الدفع نحو تسويات تشريعية مخالفة للمنطق ومنحازة لصالح البنوك وعلى حساب صغار المقترضين دون حسبان بالكلفة المالية والتبعات التي قد تلحق بالمجتمع نتيجة مثل هذه التوجيهات المنحازة. وهو ما سنعرض له تفصيلا وبالمستندات المؤيدة لذلك في الجلسة المقررة لنظر هذا الاستجواب.

المحور الثاني: تسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع

نصت المادة 17 من الدستور: للاموال العامة حزمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، كما نصت المادة 21 من الدستور على ان الثروات الطبيعية جميعها ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
قدمت الحكومة مشروع ميزانيتها للعام الماضي متضمنة مبالغ دعم للمحروقات بمبالغ غير مسبوقة في ميزانية الدولة ودون ان تقابلها احتياجات فعلية او تغير في الانماط الاقتصادية التي قد تستدعي او تبرر مثل هذا الارتفاع المفاجئ وهو ما يثير شبهة تسهيل التصرف بالثروة الوطنية وسوء ادارتها وبما يمكن من الاستيلاء عليها والتربح غير المشروع من التعامل بها خارج الاطر الرسمية، حيث جاء في مشروع الحكومة وتحت عنوان الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بند: (اعانات عامة) نوع: دعم منتجات مقررة وغاز مسال مسوق محلياً.
حيث يتبين من قراءة الارقام الواردة بوثائق الدولة الرسمية ومخاطباتها ان قيمة الزيادة المطلوبة في الميزانية الاخيرة قد زادت عن الاحتياجات الفعلية المقدرة في الميزانية التي تسبقها بحوالي 900 مليون دينار وهو رقم ضخم جدا لا يمكن تجاوزه وسيما ان مثل هذه التقديرات قد صاحبتها ظاهرة تهريب الديزل بغرض بيعه والتربح به وعلى النحو الذي يحقق إضرارا بالغا بالمال العام ويشكل تعديا على الضمانات الدستورية المقررة للثروة الوطنية.
وحيث ان هذا الامر وبجانب ما يثيره من شبهات تستدعي التوقف عندها الا انها قد تشكل مخالفات جنائية عملا بما هو منصوص عليه في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة وخصوصا مواده:
مادة 11
كل موظف عام او مستخدم او عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية في صفقة او عملية او قضية او كلف بالمفاوضة او الارتباط والاتفاق او التعاقد مع اي جهة في داخل البلاد او خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات اذا كان من شأنها ذلك ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فاذا بلغ الجاني مقصده او كان من شأنه جريمته الاضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.
مادة 12
يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل له شأن في ادارة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة باحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية او يكون له شأن في الاشراف عليها، حصل او حاول ان يحصل لنفسه بالذات او بالواسطة او لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح او منفعة من عمل من الاعمال المذكورة.
مادة 14
كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفة او اموال الغير او مصالحه المعهود بها على تلك الجهة.
بان كان ذلك ناشئا عن اهتمام او تفريط في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب.
ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

المحور الثالث: المخالفات المالية الجسيمة
أ- الامتناع غير المبرر عن تحصيل ديون ثابتة ومستحقة للدولة رغم مرور مدد زمنية طويلة لاستحقاقها وبما يهدد بضياعها لتقادم الدعاوى التي تحمي استحقاقها.
كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة المعنون: الملاحظات المتكررة والمستمرة وأبرز الظواهر في الوزارات والإدارات الحكومية عن الفترة من 2007/2006 إلى 2009/2008 حيث ورد في الملاحظة رقم 2 بصفحة (29) ما يلي:
تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل ودعم العمالة الوطنية سنة مالية بعد أخرى مما أدى إلى تضخمها والتي بلغت في 2009/3/31 ما جملته -/110.966.684 ديناراً.
سنوات التكرار: 2007/2006 – 2008/2007 – 2009/2008.
رد الجهة: دين الضريبة يصبح نهائيا وواجب الأداء في حالة اتفاق طرفي النزاع أو فوات مواعيد الاعتراض أو الطعن أو إصدار حكم نهائي بتحديد قيمة الضريبة.
تعقيب الديوان: إن المستحقات الضريبية تراكمت منذ عدة سنوات وأصبحت مستحقة الأداء منذ زمن طويل ومرت عليها خمس سنوات دون أن تقوم الوزارة برفع الدعوى القضائية لمطالبة الشركات بسداد تلك المستحقات مما عرضها للتقادم الزمني.
التوصيات (المقترحات): ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لتلاقي تعرضها للتقادم الزمني.
العمل على إيجاد الضمانات الكفيلة التي تلزم المكلفين بدفع الضريبة بالاستجابة لمتطلبات الوزارة حرصا على استيفاء كافة الحقوق الضريبية المستحقة للخزانة العامة.
ولما كان القانون ينظم آجالا محددة للمطالبة بالحقوق المالية وهو ما يسمى بالتقادم فإن التراخي في المطالبة بالحقوق يترتب عليه ضياعها وعدم إمكانية المطالبة بها عملا بما نص عليه في القانون المدني حيث تنص المادة 441:
1- لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغيرحق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.
3- لا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.
ولذلك فإن التراخي والإهمال في هذه المطالبات يؤدي إلى ضياع الأموال المستحقة للخزانة العامة على الرغم من ثبوت هذه المخالفات ماليا وعلى الرغم من كون الفعل بحد ذاته يشكل شبهة جنائية باعتبار أن قانون حماية المال العام يجرم مثل هذا المسلك حيث نص في هذا القانون على:
«كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفة أو أموال الغير أو مصالحة المعهود بها على تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئاً عن اهتمام أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب.
ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة».
ب- منح اعفاءات وتخفيضات ضريبية لشركات أجنبية عاملة بالبلاد بالمخالفة للقانون
حيث وردت هذه المخالفة في تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2010 – 2011 الجزء الثاني بالصفحات 203 – 204.
ج- عدم محاسبة بعض الشركات الأجنبية عن كامل إيراداتها المحققة بالبلاد مما أدى إلى احتساب وتحصيل ضريبة الدخل بأقل من المستحق وبالمخالفة لأحكام المرسوم رقم (3) لسنة 1955.
حيث وردت هذه المخالفة في تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2010 – 2011 الجزء الثاني بالصفحات 205 – 206 – 207 – 208.
لكل ما تقدم وتصحيحاً لأوضاعاً قانونية خاطئة فإننا نضع الجميع أمام واجب النهوض بمسؤولياتهم الدستورية تجاه ما نعتقد بعدم صحته وبواجب تصحيحه. ومن واقع ما سطر في هذه الصحيفة وما سيقدم من مستندات تدليلاً على ما جاء فيها اليوم المحدد لمناقشته

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.