اقتراح نيابي لإنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة

تقدم النواب نبيل الفضل ومبارك النجادة وخليل عبدالله أبل وعادل الخرافي وهشام البغلي باقتراح قانون لإنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

وجاء في بعض مواد الاقتراح ما يلي:
– مادة 2: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة» يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.

– مادة 3: تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي:
1- ارساء نظام وطني للمواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وفقا للمعايير والممارسات الدولية المتبعة.

2- مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وتعزيز البنية التحتية للجودة في دولة الكويت.

3- توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمستهلكين من خلال التأكد من ان المنتجات المستوردة والمحلية والمتداولة في الاسواق المحلية مطابقة للوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.

4- ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية كويتية ولوائح فنية ملائمة.

5- المساهمة في تسهيل التجارة الدولية عن طريق ازالة العوائق الفنية في العمليات التجارية.

– مادة 4: تعتبر الهيئة المرجع الوحيد في دولة الكويت في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس واللوائح الفنية وعلامة الجودة الكويتية وشارات المطابقة وشؤون تقويم المطابقة وشؤون الاعتماد وتسجيل جهات تقويم المطابقة.

وتختص بكل ما يكفل تحقيق اهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- اصدار واعتماد ومراجعة المواصفات القياسية ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات والمنتجات.
2- اصدار واعتماد ومراجعة اللوائح الفنية ومراقبة تطبيقها لضمان تحقيق متطلبات الامن ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الانسان والحيوان والنبات والبيئة، بما في ذلك البيانات الايضاحية والعلامات والتحذيرات واية متطلبات اخرى.

3- تبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية والادلة والتوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن منظمات دولية واقليمية أو وطنية واسعة الانتشار، وذلك وفقا للممارسات الدولية.

4- نشر وبيع المطبوعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة الصادرة عن الهيئة أو عن المنظمات الاقليمية والدولية وتوزيعها.

5- حفظ واعتماد ائمة ومراجع القياس الوطنية.

6- معايرة وضبط ومراقبة وختم ادوات القياس القانونية والتأكد من عدم استخدام وحدات قياسية غير وحدات القياس القانونية المعتمدة من قبل دولة الكويت.

7- تخول الهيئة الجهات المعتمدة والمسجلة لديها القيام بأعمال الرقابة المترولوجية وتقويم المطابقة وفقا للشروط التي تضعها الهيئة.

8- منح شهادات المطابقة وشهادات المغايرة وتقارير الاختبار.

9- منح علامات الجودة الكويتية.

10- اجراء مسح للاسواق بهدف حماية صحة وسلامة وامن المستهلك من خلال الرقابة الفعالة على المنتجات المعروضة في الاسواق، مع اعتبار درجة الخطورة المحتملة للمنتجات وتلقي الشكاوى حول المنتجات الخاضعة للوائح الفنية.

11- اجراء فحوصات للسلع والمنتجات الوطنية والمستوردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة واللوائح الفنية.

12- نشر التوعية اللازمة بشأن المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وتنسيق الاعمال الخاصة بها ودعم الدراسات والبحوث وعقد الدورات التدريبية المتعلقة بها بالتنسيق مع المؤسسات العلمية في دولة الكويت.

13- الاشراف على شؤون اعتماد مختبرات الاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقا للمواصفات والممارسات الدولية المتبعة ومتابعتها.

14- التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس ونظم الجودة وتقويم المطابقة والاعتماد، وبشكل خاص كل ما يتعلق بمتطلبات اتفاقية العوائق الفنية TBT مع منظمة التجارة العالمية WTO.

15- تمثيل دولة الكويت في اجتماعات المنظمات والهيئات وجهات التقييس الاقليمية والدولية.
16- التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والمختصة من اجل تمكين الهيئة من تحقيق اهدافها والقيام بمهامها.

17- الاشراف على الجهات الاستشارية والجهات الحاصلة والمانحة لشهادات المطابقة لنظم الجودة.

مجلس إدارة الهيئة

– مادة 5: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- مدير عام الهيئة.

2- ممثل عن كل من (الهيئة العامة للصناعة، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للبيئة، بلدية الكويت، الادارة العامة للجمارك، معهد الكويت للابحاث العلمية، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) على ان يكون من شاغلي الوظائف القيادية في تلك الجهات.

3- ثلاثة من ذوي الخبرة احدهم ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت اعضاء مجلس الادارة.

– مادة 6: تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الادارة، ومكان ومواعيد اجتماعاته، والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته، والاحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات وقواعد تشكيل لجان ونظام العمل بها.

– مادة 7: يقوم المجلس بجميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة وعلى الاخص المهام والصلاحيات التالية:
1- رسم السياسات والقواعد العامة للهيئة التي تتعلق بشؤونها الفنية والمالية والادارية.
2- اعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز الاداري والتنفيذي للهيئة واعتماده من مجلس الخدمة المدنية.

3- اقرار مشروع موازنة الهيئة والحساب الختامي قبل احالتها الى الجهات المختصة.

4- اقرار مشاريع القوانين واللوائح ذات الصلة بأهداف واختصاصات الهيئة.

5- اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأي تعديلات تطرأ على أي منها أو الغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بها مؤقتا.

6- تحديد اسعار بيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأي مطبوعات اخرى بالاضافة الى الاسعار والرسوم الاخرى التي تتقاضاها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها للغير.

7- تحديد اجور المقيمين والمستشارين الذين تم الاستعانة بهم وكذلك المكافآت المالية للخبراء من اعضاء اللجان الفنية المتخصصة بعد اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية.

8- تشكيل اللجان المعاونة الدائمة أو المؤقتة ويجوز للمجلس ان يفوض للمدير العام أو أي من لجانه في بعض اختصاصاته.

– مادة 8: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة ورئاسة اجهزة الهيئة الفنية والادارية والمالية ويمثلها في علاقتها مع الغير وامام القضاء.

ويكون للمدير العام نائب أو اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير وللمدير العام ان يفوض بعض اختصاصاته الى أي من نوابه.

– مادة 9: تكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية:

وتتكون موارد الهيئة مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها من ميزانية الدولة السنوية.

2- الرسوم والاجور التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها.

3- الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ويوافق عليها المجلس.

4- أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

مقابل الخدمات

– مادة 10: يحدد بقرار من المجلس مقدار الرسوم أو الاجر التي تتقاضاه الهيئة مقابل خدمات مغايرة ادوات القياس أو مقابل خدمات الاختبار للمنتجات والمواد المستوردة أو المصدرة أو التي تم انتاجها أو صنعها في الداخل وكذلك مقابل منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الكويتية وبيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية.

– مادة 11: دون الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو شهادة أو قلد ختما تستعمله الهيئة لغايات تطبيق احكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو استعمال دمغة أو علامة أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلدا.

– مادة 12: دون الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة لكل من ارتكب فعلا من الافعال التالية:

1- كل من خالف المتطلبات الاساسية الواردة باللوائح الفنية الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
2- كل من باع أو طرح أو عرض للبيع أو اعلن عن خدمات أو منتجات انها بمواصفات قياسية كويتية خلافا للحقيقة.

3- كل من استخدم شارات المطابقة وعلامات الجودة الكويتية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
4- كل من اعاق أو تهرب أو منع التفتيش الذي تجريه الهيئة ويتعلق بأعمالها أو امتنع عن اعطاء بيانات أو ادلى ببيانات مخالفة للواقع.

5- كل من استخدم ادوات قياس غير مطابقة لاشتراطات الهيئة.

– مادة 13: تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.

– مادة 14: يكون لموظفي الهيئة الذين ينتدبهم الوزير صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون ولهم ضبط الحالات المخالفة لاحكامه واخذ العينات وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة اذا لزم الامر.

– مادة 15: تنقل الى الهيئة ادارة المواصفات والمقاييس وادارة مختبرات الجودة التابعتين للهيئة العامة للصناعة، وكذلك الموظفون العاملون بهاتين الادارتين والذين يصدر بنقلهم قرار من الوزير مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.

ويستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في تلك الادارتين الى حين الغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

– مادة 16: يلغى العمل بالمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 المشار اليه كما يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

– مادة 17: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه خلال سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

– مادة 18: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد اربعة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.