نبيل الفضل يسأل عن تمويل كويتي للجيش السوري الحر

تقدم النائب نبيل الفضل بسؤال لوزير الداخلية عن حقيقة تمويل كويتي للجيش السور الحر

وفيما يلي نص السؤال
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المحترم

نص السؤال
في صباح يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2013 طالعتنا صحيفة الوطن الكويتية في عددها رقم (13374 / 7820) السنة (51) تصريح صحفي منشور في الصفحة الأولى منها ومنقول على لسان الداعية والإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السيد / فيحان الجرمان المطيري يقول فيه :

(أن جميع التبرعات التي تم جمعها في الكويت وصلت إلى الشعب السوري وللأسر المحتاجة داخل وخارج سورية على هيئة مبالغ مالية وأدوية ومواد غذائية ، وكذلك إلى الجيش السوري الحر على هيئة أسلحة متنوعة منها مضادات للطائرات تم تسليمها إلى كتيبتي صقور السنة وأهل الأثر) .

واستطر السيد فيحان الجرمان المطيري موضحا في ذات التصريح :

(أنهم يشترون الأسلحة للجيش الحر من لبنان والعراق والأردن ومن تجار داخل الأراضي السورية).

وأوضح السيد فيحان الجرمان المطيري في ذات التصريح في الصفحة 21 من ذات الصحيفة المشار إليها :

(أنه لا يعطي الأموال لشراء الأسلحة إلا لأهل الثقة ويتم التأكد بعد شراء الأسلحة للمزيد من الإطمئنان)

وقال السيد فيحان الجرمان المطيري لافتاً منه :

(أنه ليس منتسباً لأي جماعة أو حزب أو منظمة وإنما يقوم بذلك الجهد بشكل فردي)

وهاجم السيد فيحان الجرمان المطيري في تصريحه الحكومة العراقية وإيران قائلا :

(أنها دعمت بشار الأسد وأن الحكومة العراقية وحزب الشيطان وغير ان هم من يديرون الأمور في سورية) .

وتضمن التصريح المنشور صور منها صورة للسيد المذكور مـــع أفراد مسلحين وكــتب أسفل الصورة : (الجيش الحر يشيد بالمساعدات الكويتية) ، كما أن الصورة تضمنت رقم الهاتف المحمول للمذكور .

وحيث نصت المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر بأن :
(لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر ، ولا يجوز بأي حال حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع أو المدافع الرشاشة وكاتمات الصوت …) .

وعاقبت المادة (21) من المرسوم بقانون المشار إليه :

(بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (2) من المرسوم بقانون المشار إليه) .

لذلك فإن ما ارتكبه المذكور يعد جريمة حيازة أسلحة دون ترخيص ولو كانت هذه الحيازة مؤقتة وناقلة فيما إلى ما سماه بالجيش الحر السوري مما تتحقق في شأن المذكور الجريمة المعاقب عليها وفقا للمادة 21 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه .

كما أن المذكور قد خالف حكم المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 التي نصت على أن :

(لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضة على أن يبين فيه كمية الأسلحة أو الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل ، وخط السير وأية شروط أخرى ترى الجهة المختصة فرضها حفاظا على الأمن العام) .

وحيث أن المذكور يقر على نفسه بتصريحه الصحفي المنشور في صحيفة الوطن المشار إليها بأنه نقل أسلحة وذخائر من جهة المتبرعين بالأموال من الكويتيين إلى جهة أخرى هم الجيش السوري الحر دون إذن من وزير الداخلية ، فتتحقق بشأنه الجريمة المنصوص عليها في المادة (22) من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة (20) المنوه عنها .

وإن ارتكاب المذكور للجرائم المشار إليها خارج الكويت لا يعفيه من المسئولية والعقاب ؛ لأن المادة (11 الفقرة الثانية) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 نصت على أن :

(تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب خارج أقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاُ أصلياً أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في أقليم الكويت) .

وحيث أن المذكور ارتكب جريمة نقل الأسلحة والذخائر والمعاقب عليها وفقا للمادة (22) من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 كفاعل أصلي في جريمة ، كما أنه ارتكب جريمة الاشتراك السابق وفقاً للمادة 48 الفقرة ثالثا بأن ساعد الفاعل بأية طريقة كانت في الأعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك فوقعت بناء على هذه المساعدة ، فتحقق بشأن المذكور ارتكاب الجرائم الموصوفة سالفا بارتكابها خارج أقليم الكويت بعضاً منها .

لذا يرجى إفادتي بالآتي :

1 – ما هو معلومات سيادتكم عن الوقائع المذكورة سالفاً؟

2 – هل بادر الجهاز المختص في وزارة الداخلية بمباشرة الدعوى الجزائية ضد المذكور بعد أن أقر بالجرائم الموصوفة سالفاً؟

وفي حالة الإجابة سلباً فما سبب إهمال الوزارة وتقاعسها عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكور؟
وفي حالة الإجابة بنعم فيرجى إفادتي بالآتي :

أ – ما كمية الأسلحة والذخائر المشتراة من قبل المذكور؟ وما نوعياتها؟
ب – من هم المتبرعين الذين تبرعوا بالأموال من أجل شراء أسلحة وذخائر ان كانوا أفراد أو جهات أو جمعيات نفع عام أو لجان خيرية؟
ج – هل ثبت لدى جهة التحقيق أن المتبرعين بالأموال لديهم العلم المسبق بشراء الأسلحة والذخائر من الأموال التي تبرعوا بها؟
د – كم تبلغ الأموال التي تم بها شراء الأسلحة والذخائر؟
هـ – هل قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون فيما يتعلق بتوزيع التبرعات وأوجه صرفها؟

مع خالص التحية

مقدم السؤال
نبيـــــل الفضـــــل

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.