تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف وعدنان عبدالصمد وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي باقتراح بقانون بالتمكين من رد الاعتبار لأكثر من مرة
وفيما يلي نص الاقتراح
السيد رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن استبدال المادة 250 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر بصفة الاستعجال
مقدمة
نبيل الفضل
عبدالله المعيوف
عدنان عبدالصمد
صالح عاشور
عبدالحميد دشتي
اقتراح بقانون رقم ……. لسنة 2013
بشأن استبدال المادة (250) من القانون
رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ،
وافق مجلس الأمة على القانون الذي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة (1) :
يستبدل نص المادة (250) من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه بالنص الآتي :
(ويجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه لأكثر من مرة متى ما طلب ذلك وتحقق في الطلب الشروط المطلوبة) .
مادة (2) :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (3) :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ……. لسنة 2013
بشأن استبدال المادة (250) من القانون
رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
عندما وضعت التشريعات الجزائية المقارنة نظام رد الاعتبار للمحكوم عليه ، فإنها استهدفت بذلك تطهير الفرد مما لحقه من قضايا جزائية، ودفعه نحو الصلاح والإصلاح بعد أن عوقب بما عوقب به، فيعود فردا نقيا من كل شائبة جزائية .
إلا أن نص المادة (250) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في وضعها الماثل لا تحقق ذلك، إذ وضعت قيد بأن لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة .
فبالتالي لو حصل المحكوم عليه على رد اعتبار قضائي ، ثم تعرض فيما بعد لقضية مرور أو جنح بلدية أو اتهم كيدا بجريمة سب “مثلا” فإن الصحيفة الجنائية له ستتضمن وجود أحكام عليه ، مما يصيب الفرد في حقوقه المختلفة.
لذلك فإن القانون المقترح نصّ في مادته الأولى على أن يستبدل نص المادة (250) من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه بالنص الآتي:
(ويجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه لأكثر من مرة متى ما طلب ذلك وتحقق في الطلب الشروط المطلوبة) .
وبالتالي فإنه يحق أن يتقدم الفرد بطلب رد اعتبار قضائي في كل مرة حتى ولو كان قد سبق رد اعتباره قضائيا ، متى ما تحققت شروط رد الاعتبار وفقا للمواد من 244 إلى 249 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
ونصت المادة الثانية من هذا القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
كما نصت المادة الثالثة من هذا القانون بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
قم بكتابة اول تعليق