الفضل ودشتي والمطوع والجويهل يقترحون قانوناً لحبس النواب الذين يتدخلون في أعمال السلطة التنفيذية والقضاء


اقترح النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ومحمد الجويهل وعدنان المطوع قانوناً يقضي بحبس أعضاء مجلس الأمة الذين يتدخلون في أعمال السلطة التنفيذية أو القضائية فيما عدا ما قرره الدستور وجاء في نص القانون:

مادة أولى
يضاف الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه فصل ثالث جديد بعنوان (جرائم النظام الدستوري) بالشكل التالي:

مادة 35
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل عضو ارتكب اخلالا بنظام فصل السلطات الذي يقوم عليه نظام الحكم سواء بصورة علنية أو
في مكان عام يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام أو في مكان خاص عن طريق القول باستخدام أي وسيلة من وسائل التعبير).

مادة 36
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل عضو من أعضاء مجلس الأمة المنتخب يتدخل في عمل السلطة التنفيذية أو القضائية فيما عدا ما قرره الدستور له من وسائل خاصة بالرقابة البرلمانية من توجيه أسئلة أو توجيه استجواب أو طلب تشكيل لجان تحقيق أو أي لجان أخرى أو تكليفها بالتحقيق أو طلب مناقشة موضوع عام أو ابداء الرغبات أو الآراء أو الأفكار أو الرقابة على برنامج عمل الحكومة وما يتبع هذه الوسائل من اجراءات مقررة في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان التدخل قد تم عن طريق تقديم عضو مجلس الأمة للمعاملات الخاصة بناخبيه أو غيرهم الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو أحد العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة الملحقة أو المستقلة أو التدخل في تعيين أي موظف عام يتبع اشراف الوزير في اختصاصه الوزاري.
ويسري حكم هاتين الفقرتين على كل وزير يعتبر وفقا للمادة 80 من الدستور عضوا في مجلس الأمة بحكم وظيفته إذا كان التدخل وفقا للسالف بيانه في الفقرتين السابقتين قد حدث في مواجهة وزير آخر أو في مواجهة رئيس مجلس الوزراء أو في مواجهة السلطة القضائية.

مادة 37
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل عضو منتخب في مجلس الأمة يخالف الحظر المنصوص عليه في المواد 120 و121 من الدستور).

مادة 38
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل عضو منتخب في مجلس الأمة يشارك في تجمهر أو تجمع أو عقد اجتماع عام مؤلف من عشرين شخصاً على الأقل أمام أي مرفق قضائي أو أي مرفق خاص أو تابع لجهاز النيابة العامة ليبدي رأياً في السلطة القضائية أو في أي أحد من أعضائها أو في أي حكم أو قرار يصدر من القضاء أو من النيابة العامة.
على ان يسري حكم هذه المادة على الآراء والأفكار التي تبدو من عضو مجلس الأمة المنتخب في شخص القاضي أو النائب العام أو أحد وكلائه في قاعة مجلس الأمة أو لجانه ولو شطبت من مضبطة مجلس الأمة أو من محضر اجتماع اللجنة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا ثبت ان عضو مجلس الأمة المنتخب كان محرضا لذلك التجمهر أو التجمع أو الاجتماع العام ولو لم يحضر في أي منها.
وإذا ارتكبت الأفعال السابقة أو التحريض عليها من الوزير المعين في مجلس الوزراء فان العقوبة تكون ذات العقوبة).

مادة 39
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاث شهور وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس أمه أو من غيرهم أخل بسرية جلسات أي لجنة من اللجان البرلمانية سواء بالتصريح عن سير عملها واجتماعاتها وما تم فيها من آراء أو مواقف أو أحداث أو غير ذلك من صور الاخلال
سواء كتابة أو شفاهة في أي وسيلة من وسائل النشر والطباعة والمرئي والمسموع ولو كانت في وسيلة من الوسائل الالكترونية.

مادة 40
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ولا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس أمة يتحدث في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعي من احدى المحاكم، وكذلك إذا استخدم في كلامه عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد).

مادة 41
تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في هذا الفصل، وتختص محكمة الجنايات في النظر فيها واصدار القرارات والأحكام بشأنها.

مادة 42
تعدل أرقام المواد الواردة في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الواردة بما يحقق تتابعها وتسلسلها مع المواد الواردة في الفصل الثالث الجديد المضاف الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.

مادة ثانية

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وأوضحت المذكرة الايضاحية أن الدستور الكويتي قرر في مذكرته التفسيرية الملزمة للكافة في شأن التصوير العام لنظام الحكم بأنه:
)امتثالا لقوله تعالى }وشاورهم في الأمر{، واستشرافا لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله {وأمرهم شورى بينهم}، وتأسيا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وارساء قواعد الحكم، وبرغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والافادة من مستحدثات الفكر الانساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى…بهدي ذلك كله، وبوحي هذه المعاني جميعا، وضع دستور دولة الكويت).
ومؤدى ما سبق ان ارساء قواعد الحكم كان من أهم الاعتبارات التي سار عليها المشرع الدستوري في اعداده للدستور الكويتي، وهذه القواعد استندت الى ركب التراث الإسلامي المستمد من الشريعة الإسلامية والتي قرر الدستور في المادة الثانية منه بأن: (دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع).
ولما كانت التجربة العملية للديموقراطية في الكويت قد كشفت عن ممارسات شكلت اعتداء على قواعد الحكم المنظمة لعلاقة السلطات الثلاثة – التنفيذية والقضائية والتشريعية – من خلال اعتداء أعضاء السلطة التشريعية المنتخبين على أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية، فان هذا الاعتداء استوجبت ضروراته الملحة بأن يواجه بمجموعة من العقوبات التي تطبق على كافة أشكال وصور هذا الاعتداء.
وتحقيقا لسياسة جنائية تواجه الاعتداء المشار عليه فان القانون المرافق أضاف فصلاً ثالثاً جديداً الى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الواردة في القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وسمي هذا الفصل الجديد بـ (جرائم النظام الدستوري).
وقد قضت المادة 35 من هذا القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب اخلالا بفصل السلطات الذي يقوم عليه نظام الحكم سواء بصورة علنية أو في مكان عام يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام أو في مكان خاص عن طريق القول باستخدام أي وسيلة من وسائل التعبير.
ويقصد بنظام الحكم في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون هو النظام الوارد ذكره في المادة 50 من الدستور بقولها: (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور.ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
لذلك فإن صور الاخلال في فصل السلطات هي ان يمارس أي فرد في المجتمع بغض النظر عن صفته الوظيفية أو أي جهة رسمية أو أهلية ما شأنه يعتبر تعدياً على ذلك الفصل بين السلطات كأن يتجاوز حدود وظيفته التشريعية والرقابية الى التصرف – على سبيل المثال – وكأنه وزير في مجلس الوزراء، أو الى التصرف وكأنه أحد رجال السلطة القضائية من القضاة والنيابة العامة، وما يشمله من أعمال هاتين السلطتين التنفيذية والقضائية.
على ان يخضع تقدير التصرف وما إذا كان يعتبر اخلالا من عدمه الى تقدير قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
والمادة 35 من هذا القانون فصلت في العقوبة التي قررتها ما بين ان يرتكب الاخلال بصورة علنية أو في مكان عام يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام أو في مكان خاص عن طريق القول باستخدام أي وسيلة من وسائل التعبير حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد عى مائة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، وبين ان يرتكب الاخلال عن طريق الكتابة أو الرسم أو الصور أو الرموز باستخدام أي وسيلة من وسائل التعبير أو في الوسائل الالكترونية بأنواعها حيث تكون العقوبة المؤبد، لكون الطريقة التي ارتكبت أشد تأثيرا من الطريقة الشفوية، ولكونها قد ترتكب في الوسائل الالكترونية التي تتميز بقدرة من يكون في داخل الكويت أو خارجها من الاطلاع عليها.
أما المادة 36 من هذا القانون فقد عالجت جزائيا صوراً خاصة من التدخل في عمل السلطة التنفيذية والقضائية والتي يرتكبها عضو مجلس الأمة المنتخب أو الوزير الذي يعتبر عضوا في مجلس الأمة بحكم وظيفته وفقا لما قررته المادة 80 من الدستور، تجسيدا لما قررته المادة 115 الفقرة الأخيرة من الدستور بقولها: (ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية).
فقررت المادة 36 من هذا القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار على كل عضو من أعضاء مجلس الأمة المنتخب يتدخل في عمل السلطة التنفيذية أو القضائية وذلك فيما عدا ما قرره الدستور له من استخدامه لجميع الوسائل الخاصة بالرقابة البرلمانية والتشريع – مثل – اقتراح القوانين أو توجيه أسئلة أو توجيه استجواب أو طلب تشكيل لجان تحقيق أو أي لجان أخرى أو تكليفها بالتحقيق أو طلب مناقشة موضوع عام أو ابداء الرغبات أو الآراء أو الأفكار أو الرقابة على برنامج عمل الحكومة وما يتبع هذه الوسائل من اجراءات مقررة في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث ان ممارستها لا تعتبر تدخلا في عمل السلطتين القضائية والتنفيذية، وهو ما قاله المشرع الدستوري بشأن ممارسة عضو مجلس الأمة لوظيفته التشريعية والرقابية في اجتماع المجلس التأسيسي رقم 21 بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر من العام 1962 بأن: (هذا لا يعتبر تدخلا في عمل السلطة التنفيذية انما هذا هو قيام العضو بوظيفته في المجلس، يقترح تعديل القوانين مثلا ويبدي ملاحظات ويقدم أسئلة واستجوابات…).
على ان يخضع تقدير التصرف وما إذا كان يعتبر تدخلا من عدمه الى تقدير قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
ثم تزداد عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان التدخل قد تم عن طريق تقديم عضو مجلس الأمة للمعاملات الخاصة بناخبيه أو غيرهم الى رئيس مجلس الوزراء أو الى الوزراء أو الى أحد العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة الملحقة أو المستقلة أو كان التدخل من أجل تعيين أي موظف عام يتبع اشراف الوزير في اختصاصه الوزاري.
والفقرة الثانية جاءت تنفيذا لتوجهات المشرع الدستوري في مكافحة ما قد يفسد الحياة النيابية الكويتية وذلك عند اعداده للمادة 115 الفقرة الأخيرة من الدستور الكويتي اذ قال في محضر اجتماع المجلس التأسيسي رقم 21 بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر من
العام 1962: (ان المقصود من هذه المادة هو غلق الباب الذي أفسد كثيرا من الحياة النيابية في كثير من البلاد وهو ان يعتبر عضو مجلس الأمة نفسه وسيطا مباشرا لدى الوزارات والمصالح فيتحول عمله من عضو مجلس الأمة يعمل داخل المجلس الى مجرد شخص يأخذ ذوي الحاجات ويذهب معهم الى الوزارات والى المصالح ويستغل نفوذه في الضغط على هؤلاء المسؤولين، هذا هو القصد).
وبما ان رئيس مجلس الوزراء والوزراء يعتبرون أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم وفقا لما قررته المادة 80 من الدستور فقد كان لابد من ان يسري حكم الفقرتين السابقتين على رئيس مجلس الوزراء المعين وعلى كل وزير في مجلس الوزراء قام بالتدخل في أعمال وزير آخر أو في مواجهة رئيس مجلس الوزراء أو في مواجهة السلطة القضائية من خلال المعاملات الخاصة للناس أو من أجل تعيين موظف عام ما لم تقرر القوانين ان يكون التعيين بتعاون وزيرين معاً.
ولما كانت المواد 120 و121 و122 من الدستور أوجبت التزامات تقع على عضو مجلس الأمة المنتخب دون الوزير في مجلس الوزراء الذي يعتبر أيضا عضوا في مجلس الأمة بحكم وظيفته، فان المادة 37 من هذا القانون وضمانا لكي يتقيد عضو مجلس الأمة المنتخب بما ورد في المواد 120 و121 و122 من الدستور، فانها عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل عضو منتخب في مجلس الأمة يخالف الحظر المنصوص عليه في المواد 120 و121 و122 من الدستور.
ثم واجهت المادة 38 من هذا القانون لصورة حدثت دائما وتسببت في حالة عدم ثقة من الأفراد بالسلطات العامة نتيجة ما يمارس في هذه الصورة من اعتداء على سلطة قرر بشأنها الدستور استقلالية تامة عن باقي السلطات، اذ قالت المادة 163 من الدستور: (لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء…..).
وتطبيقا لما قررته المادة 163 من الدستور بأنه لا يجوز التدخل في سير العدالة، وبما ان الآراء التي تبدى خارج حدود صحف الطعن في الأحكام ومذكراته تعد والحال كذلك صورة من صور الاخلال والتعدي على السلطة القضائية المستقلة، فان المادة 38 من هذا القانون عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل عضو في مجلس الأمة المنتخب شارك في تجمهر أو تجمع أو عقد اجتماع عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل أمام أي مرفق قضائي أو أي مرفق خاص أو تابع لجهاز النيابة العامة أو في أي مكان آخر غير القاعة الرئيسية لمجلس الأمة ولجانه ليبدي رأي في السلطة القضائية أو في أي أحد من أعضائها أو في أي حكم أو قرار يصدر من القضاء أو من النيابة العامة.
ويلاحظ على المادة 38 من القانون ان استثنت ما يبديه عضو مجلس الأمة المنتخب في داخل قبة عبدالله السالم في مجلس الأمة وفي داخل لجانه، تطبيقا للمادة 110 من الدستور التي قضت بأن: (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال)، ولكن بشرط ألا يكون ابداء الآراء أو الأفكار التي تأتي تطبيقا للمادة 110 من الدستور يتعلق بشخص القاضي أو النائب العام أو أحد وكلائه أو يتعلق بحكم غير بات صادر من القضاء أو قرارات القضاء أو النيابة العامة، أما الحكم البات فيجوز التطرق اليه بالرأي والفكر تطبيقا للمادة 79 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وحرصا من هذا القانون على مواجهة ما يملكه عضو مجلس الأمة المنتخب من سلطة معنوية على الناخبين وغيرهم من الناس، فان المادة 38 من القانون قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا ثبت ان عضو مجلس الأمة المنتخب كان محرضا لذلك التجمهر أو التجمع أو الاجتماع العام ولو لم يكن حاضرا حضر في ذلك التجمع أو التجمهر أو الاجتماع العام حتى لا يفلت من العقاب على جريمة التعدي على السلطة القضائية، وهنا النص قد شدد العقوبة على غير ما تقضي به السياسة الجنائية بأن الشريك يأخذ حكم الفاعل الأصلي، لأن المسالة هنا تتعلق باستغلال عضو مجلس الأمة المنتخب لسلطته النيابية التي لها نفوذ معنوي وتأثير كبير على الناس في أعمال مجرمة.
وأخيرا فان المادة 38 من القانون قررت عقوبة أشد على كل وزير يرتكب الأفعال السابقة بأن تكون عقوبته الحبس المؤقت بشرط ان تكون صفته الوزارية كعضو في مجلس الوزراء متحققة عند ارتكابه لتلك الأفعال السابقة.
وحفاظا على سرية جلسات اللجان البرلمانية التي قررتها المادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فان المادة 39 من هذا القانون عاقبت بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاث شهور وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس أمة أو من غيرهم أخل بسرية جلسات أي لجنة من اللجان البرلمانية سواء بالتصريح عن سير عملها واجتماعاتها وما تم فيها من آراء أو مواقف أو أحداث أو غير ذلك من صور الاخلال سواء كتابة أو شفاهة في أي وسيلة من وسائل النشر والطباعة وفي الوسائل المرئية والمسموعة ولو كانت في وسيلة من الوسائل الالكترونية.
وبذلك فان المادة 39 من القانون قد سدت جميع منافذ وطرق الاخلال في جلسات جميع اللجان البرلمانية بأنواعها المختلفة دائمة أو مؤقتة أو لجنة تحقيق أو ان تكون اللجنة الدائمة أو المؤقتة مكلفة بالتحقيق، حفاظا على أعمال اللجان من ناحية، وتطبيقا لما جاء في المادة 110 من الدستور بأن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من آراء وأفكار في المجلس ولجانه من ناحية ثانية، وتطبيقا للمبدأ البرلماني القاضي بأنه بمجرد انتخاب أعضاء مجلس الأمة فانهم يكونون مستقلين في القيام بأعمالهم في المجلس عن هيئة الناخبين من ناحية ثالثة، وهذه النواحي الثلاثة تحقق ما يصبو اليه المشرع البرلماني من مقصود جاء في الحكمة من تقرير السرية لجلسات اللجان.كما أنه تجدر الاشارة هنا ان تجريم الاخلال في سرية جلسات اللجان ينطبق على عضو مجلس الأمة سواء أكانوا منتخبين أم الوزراء الذين يعتبرون أعضاء في مجلس الأمة، وينطبق كذلك على غيرهم ممن لا يحملون صفة العضوية في مجلس الأمة.
وتطبيق للمادة 79 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي قضت بأن: (لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعي من احدى المحاكم)، وتطبقا كذلك للمادة 88 من اللائحة الداخلية بأنه: (لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد)، فان المادة 40 من هذا القانون عاقبت بالحبس مدة لا تجاوز سنة ولا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس أمة يتحدث في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعي من احدى المحاكم، وكذلك إذا استخدم في كلامه في المجلس أو لجانه عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
والسبب في تقرير هذا النوع من التجريم يعود الى ان نص المادتين 79 و88 من اللائحة الداخلية هما قاعدتان قانونيتان آمرتان وليست قواعد مكملة يجوز وفقا لمبادئ القانون العامة الاتفاق على مخالفتها أو الاتفاق على استبعاد أيا منهما، لكونهما ابتدأتا بعبارة (لا يجوز)، فكان لابد من تجريم مخالفة أي من هاتين القاعدتين الآمرتين حتى يتحقق مقصود المشرع البرلماني في التزام أعضاء مجلس الأمة بهما.ولا يجوز – هنا – التذرع بأحكام الحصانة الموضوعية المقررة لأعضاء مجلس الأمة في المجلس ولجانه لأن الحصانة الموضوعية لا تسري على ما قرره المشرع البرلماني من أحكام قانونية آمرة بالنهي، كما أنها لا تسري على ما يبديه عضو مجلس الأمة من آراء وأفكار غير لازمة لعمله البرلماني وان كان له حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وغني عن البيان ان الكلام في الأمور الشخصية ليست داخلة في الرقابة البرلمانية لكون هذه الرقابة تستطيل فقط للعمل التنفيذي لرجل السلطة التنفيذية ولا تستطيل للأمور الشخصية الخاصة به، كما ان المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الكلام فيما يحقق الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد لا يحقق المصلحة العامة المقصودة بممارسة عضو مجلس الأمة لوظيفته التشريعية والرقابية.
وكما قالت المحكمة الدستورية في قرار التفسير رقم 8 لسنة 2004 الصادر بتاريخ التاسع من أكتوبر من العام 2006 بأنه إذا كان للنائب حق فللغير حقوق قد تكون هي الأجدر والأولى بالرعاية والاعتبار هذا من ناحية.ومن ناحية أخرى فان المذكرة التفسيرية للدستور قررت بشأن أي حرية قررها الدستور ومنها حرية الرأي والتعبير التي يمارسها عضو مجلس الأمة من خلال ما يبديه من آراء وأفكار في الحديث والكلام في المجلس ولجانه بأنه: (تلتزم هذه الحرية وغيرها من الحريات بقيد عام لا يحتاج الى نص خاص، وهو ان يراعي الناس في ممارسة ما لهم من حقوق وحريات النظام العام والآداب).
فيكون التجريم المشار اليه في المادة 40 من هذا القانون جاء في محله وصادف صحيح الدستور.
وبينت المادة 41 من هذا القانون ان الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في هذا الفصل هي النيابة العامة، كما تختص محكمة الجنايات في النظر في الجرائم الواردة في الفصل الثالث الجديد واصدار القرارات والأحكام بشأنها.
وقررت المادة 42 من هذا القانون بتعديل أرقام المواد الواردة في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة التي تأتي بعد الفصل الثالث الجديد بما يحقق تتابعها وتسلسلها مع المواد الواردة في الفصل الثالث الجديد المضاف الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.
وقررت المادة الثانية من هذا القانون بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.