نبيل الفضل يقترح الزام الموظف المخطئ بالتعويض بدل الدولة

قدم النائب نبيل الفضل اقتراح بقانون بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
وفيما يلي نص الاقتراح

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة (15 مكرراً و 15 مكرراً أ) إلى المرسوم بقانون رقم (20 لسنة 1981) بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مقــــدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل

اقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2013
في شأن إضافة المادتين (15 مكرراً و 15 مكرراً أ)
إلى المرسوم بقانون رقم (20 لسنة 1981)
بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وتعديلاتة ،
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1980 المشار إليه المادتين (15 مكرراً و 15 مكرراً أ) ونصهما كالتالي :

مادة (15 مكرراً) :

(يجب على الدائرة الإدارية في حالة الحكم بإلغاء القرار أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه أو كلاهما أن تقضي بإلزام الموظف الذي أصدر القرار بأن يؤدي للجهة الإدارية تعويضا لا يقل عن خمسة آلاف دينار كويتي.

ويكون التعويض المذكور خلاف ما تقضي به الدائر الإدارية للمدعي عن الأضرار الناشئة عن القرار ، ويجوز للمدعي طلب تنفيذ التعويض المقضي به على من أصدر القرار بالإجراءات المعتادة لتنفيذ الأحكام لصالح الجهة الإدارية) .

مادة (15 مكرراً أ) :

(يجب على الجهة الإدارية استيفاء حقها من التعويضات المقضي بها من الدائرة الإدارية وذلك من الموظف الذي أصدر القرار الملغي من قبل المحكمة . ويجوز للمدعى إقامة الدعوى الجزائية عند مخالفة ذلك) .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2013
في شأن إضافة المادتين (15 مكرراً و 15 مكرراً أ)
إلى المرسوم بقانون رقم (20 لسنة 1981)
بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

إن من أهم الأسباب التي تدعو الأفراد وغيرهم باللجوء إلى القضاء الإداري صدور قرارات إدارية يشوبها أحد العيوب الخاصة بالقرار .

ونظراً لعدم وجود ردع حقيقي لمن بيدهم إصدار القرارات الإدارية من الموظفين العموميين نجد أن هؤلاء الموظفين يصدرون قرارات إدارية دون فحص وتمحيص أو بسبب سوء استعمال السلطة أو استغلال المنصب الوظيفي للكيد والانتقام ، وفي آخر الأمر فإن الضرر يعد على طالب إلغاء القرار الإداري والجهة الإدارية .

لذلك فقد أعد القانون المرافق ليصبح كل من يصدر قرار إداري في محل المسئولية المباشرة عن القرارات التي يصدرها ، سواء كان مُصْدِرْ وزيرا أو وكيلا للوزارة أو أقل من ذلك ، فنصت المادة الأولى من هذا القانون بأن :

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1980 المشار إليه المادتين (15 مكرر و 15 مكرر أ) ونصهما كالتالي :

مادة (15 مكرراً) :

(يجب على الدائرة الإدارية في حالة الحكم بإلغاء القرار أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه أو كلاهما أن تقضي بإلزام من أصدر القرار بأن يؤدي للجهة الإدارية تعويضا لا يقل عن خمسة آلاف دينار كويتي .

ويكون التعويض المذكور خلاف ما تقضي به الدائر الإدارية للمدعي عن الأضرار الناشئة عن القرار ، ويجوز للمدعي طلب تنفيذ التعويض المقضي به على من أصدر القرار بالإجراءات المعتادة لتنفيذ الأحكام لصالح الجهة الإدارية) .
ويقصد بهذا النص أن الحكم بالتعويض على من أصدر القرار وجوبياً لا جوازيا ، وهو تعويض يختلف عن التعويض الذي تقضي به المحكمة للمدعي بسبب الأضرار التي أصابته من القرار المطعون فيه .
أما المادة (15 مكرر أ) فقد أوجبت على الجهة الإدارية أن تستوفي حقها من أي تعويضات المقضي بها من الدائرة الإدارية عليها أو لصالحها وذلك من الموظف الذي أصدر القرار الملغي من قبل المحكمة .

وأنه يجوز للمدعى – أي الذي كان خصما للقرار في دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض – إقامة الدعوى الجزائية عند مخالفة ذلك أي عند مخالفة المادة (15 مكراً الفقرة الأخيرة) والمادة (15 مكرراً أ) من هذا القانون ، وتكون الدعوى الجزائية وفق حكم المادة 58 مكرراً من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 .

ونصت المادة الثانية من هذا القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، أما المادة الثالثة منه فقد نصت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.