سطر ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2012/2011 للقطاع النفطي، سطر عدة ملاحظات من خلال رقابته المسبقة واللاحقة طبقا لاحكام قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964.
ومن تلك الملاحظات هي استمرار عدم حصول المؤسسة على اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي الخاص بها، وذلك بالمخالفة للمادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والتي تقضي بأن توافي كل وزارة أو ادارة أو هيئة أو مؤسسة عامة ديوان الخدمة المدنية بصورة من الهيكل التنظيمي القائم حاليا حتى ادنى مستوى تنظيمي موضحا به الاختصاصات الرئيسة والتفصيلية لتوثيقه واعتماده بشكله الحالي من مجلس الخدمة المدنية.
وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وافادت المؤسسة في ردها على تقرير السنة المالية 2011/2010 بأنها ترى عدم انطباق القرار (666) لسنة 2001 عليها، حيث ان مرسوم انشائها رقم (6) لسنة 1980 حدد في مواده اغراض ونظام المؤسسة.
وقد حددت المادة (16) من المرسوم بقانون اختصاصات المجلس الاعلى للبترول والتي تضمنت في بنودها اقرار اللوائح الادارية والمالية للمؤسسة، ووضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة دون الاخلال بأحكام المادتين (5) و(38) من القانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه، والتي تضمنتها المادة (13) من اللائحة المالية للمؤسسة في الفصل الثالث – التفويض بالسلطات – السلطات وحدودها.
في حين ان المادة (15) نصت على ان يكون لمجلس الادارة جميع السلطات للادارة، وحيث ان الهياكل التنظيمية لا تخل بأحكام المادتين (5) و(38) من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية أو اللوائح الادارية وانما تنظم العمل بتوزيع المهام والاختصاصات بالمؤسسة الامر الذي يترتب عليه عدم انطباق القرار على المؤسسة.
رد مخالف
وهذا الرد يتعارض مع ما جاء بردها في السنوات المالية السابقة، حيث اشارت الى سعيها للحصول على استثناء من شرط الحصول على موافقة الخدمة المدنية وتعيين ضابط اتصال لمتابعة الموضوع والاجتماعات التي تمت بهذا الموضوع.
كما ان القرار خاطب بصريح النص الهيئات والمؤسسات العامة فتعد المؤسسة من ضمنها ما لم يستثنها بنص خاص، فيجب التقيد بأحكامه، وهو ما اكده قرار مجلس الوزراء رقم (1020) والذي اعتمد بموجبه التوصيات التي تضمنها تقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للسنة المالية 2009/2008.
والذي نص على التزام الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بعرض الهياكل التنظيمية لها على مجلس الخدمة المدنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001… وطلب ديوان المحاسبة من مؤسسة البترول الكويتية التقيد بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر الذي تطلب اعتماد الهيكل التنظيمي القائم حاليا والتعديلات التي تتم عليه من مجلس الخدمة المدنية.
وافادت مؤسسة البترول الكويتية على ملاحظات الديوان بعد ذلك، بأن الغرض من القرار رقم (666) لسنة 2001 ان تكون الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية سواء وزارات أو هيئات أو مؤسسات عامة تحت السيطرة بحيث لا يكون هناك جهات تضع هيكلا تنظيميا أو تعدل في هيكل تنظيمي بدون مبرر وتكون هذه الهياكل أو التعديلات التي تطرأ عليها انعكاسا فعليا للاحتياجات الفعلية وتتناسب مع عبء العمل في هذه الجهات مما يؤدي في النهاية الى توفير قدر كاف من الاستقرار.
طابع اقتصادي
كما اشارت المؤسسة في ردها ايضا بأنها مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي يشرف عليها وزير النفط بصفته رئيس مجلس ادارتها وتباشر وفقا لاحكام المواد (3، 4، 5) من قانون انشائها نشاطا ذا طبيعة اقتصادية وتجارية واستثمارية بالاضافة الى ان قانون انشائها اعطاها الحق في تملك الشركات التجارية النفطية والتي تعمل على تحقيق اهدافها كذلك تتكون ايراداتها من الدخول التي تحققها من مباشرة ما تقوم به من اغراض وارباح من الشركات المملوكة لها بالكامل.
وذلك للمؤسسة وطبقا لنص المادة (17) من قانون انشائها ميزانية مستقلة وتعتبر اموالها طبقا لنص المادة (80) من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وكذلك فإن صفة التاجر تثبت في حق المؤسسة عملا بالفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة.
لأن نشاطها الذي تقوم به بصفة اساسية نشاط تجاري، الامر الذي يتطلب ان يتحقق للمؤسسة قدر اكبر من أي جهة اخرى في الدولة من المرونة في ممارسة النشاطات الخاصة بها هذا، وقد حرص المشرع على ألا يثقل كاهل المؤسسة بقيود النظم والقرارات المطبقة على الجهات الحكومية الاخرى مما يجعلها تنطلق في عملها دون ان تتعرض لأي معوقات ادارية الامر الذي يعطيها الحرية والمرونة اللازمة لذلك ضمن اطار من الضوابط الخاصة بها لضمان سلامة ما تقوم به من اعمال.
لذلك يتولى مجلس ادارة المؤسسة والذي يصدر بتشكيله مرسوم ويرأسه وزير النفط جميع السلطات اللازمة لادارة المؤسسة طبقا للمادة (14) من قانون انشائها.
كما افادت المؤسسة في ردها على موضوع الرقابة الحكومية، بأنها تنفرد عن باقي مؤسسات الدولة، فقد وضعت هذه الرقابة في يد جهة حكومية عليا متمثلة في المجلس الاعلى للبترول والذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقد نص مرسوم المجلس الاعلى للبترول الصادر بتاريخ 1974/8/26 ان يتولى المجلس رسم السياسة العامة للثروة النفطية للمحافظة عليها وحسن استغلالها، لذلك اختصته المادة (16) من قانون انشاء المؤسسة بإقرار السياسة العامة للمؤسسة واقرار اللوائح الادارية والمالية للمؤسسة مع وضع نظام الموظفين والعاملين بها.
وبعد رد المؤسسة عقب الديوان مؤكدا في طلبه واهمية التقيد بقرار مجلس الوزراء المشار اليه والذي نص على التزام الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بعرض هياكلها التنظيمية على مجلس الخدمة المدنية وخاصة ان مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة وذات طابع اقتصادي، كما ان قرار مجلس الوزراء عام ولم يرد له استثناء.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق