اقتراح نيابي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية

تقدم النواب حماد مناحي الدوسري واحمد عبدالمحسن المليفي و د.مشاري ظاهر الحسيني وسعود نشمي الحريجي وخالد رفاعي الشليمي باقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976
وفيما يلي نص الاقتراح

السيد/ رئيس مجلـس الأمــة المحترم ،،،،
تحيــة طيبــة .. وبعــــد ،،

أتقـدم لكم بالتعديلات المقدمة على القانون رقم 61 لسنة 1976 ، برجاء عرضة على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحيــة ،،

مقـدمو الاقــتراح

حماد مناحي الدوسري
احمد عبدالمحسن المليفي
د.مشاري ظاهر الحسيني
سعود نشمي الحريجي
خالد رفاعي الشليمي

قانون رقم 61 لسنة 1976
النص المقترح
الفصل الثاني
الاستبدال
الفصل الثاني
القروض
مادة ( 77 )
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم(2 ) المرافق لهذا القانون .

ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي ، الباقي بعد الاستبدال عن
( 50% ) من المرتب المشار إليه في المادتين ( ١٩ ) أو( ٦١) من هذا القانون حسب الأحوال.

ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قراراً بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة ) ٥ ( سنوات .
مادة ( 77 )
يجوز للمؤسسة أن تقدم قروض دون فائدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، ويحدد مجلس الإدارة قيمة القرض

ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي ، الباقي بعد القرض عن
( 50% ) من المرتب المشار إليه في المادتين ( ١٩ ) أو( ٦١) من هذا القانون حسب الأحوال.

ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرار بقواعد وشروط وحالات القرض والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة القرض أثناء الخدمة خمس سنوات

مادة ( 78 )
يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوي معاشات

المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه.
ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال .

مادة ( 78 )
يقف خصم قسط القرض من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للقرض أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوي معاشات

المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستلم قرض دون فائدة .
ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب القرض حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على القرض لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب القرض وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط القروض .

مادة ( 78 مكرر )
استثناء من حكم المادة ( ١٠ ) من هذا القانون ، يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حده مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير إكتواري يعينه مجلس الإدارة. فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس أما إذا أظهر الفحص عجزاً فيجب على الخبير الإكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
مادة ( 78 مكرر )

استثناء من حكم المادة ( ١٠ ) من هذا القانون ، يفحص المركز المالي لنظام القروض على حده مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير إكتواري يعينه مجلس الإدارة. فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المقترضين طبقا لما يقرره المجلس أما إذا أظهر الفحص عجزاً فيجب على الخبير الإكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
مادة ( 79 )
لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
مادة ( 79 )
لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش تقديم طلب قرض على معاشاتهم.

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.