تقدّم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، بحيث تضاف مادة جديدة برقم 34 مكرر إلى القانون رقم 5 لسنة 2005، المشار إليه، نصها الآتي: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل الحصول على ترخيص من البلدية ووزارة الصحة يثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، كما يتم سحب ترخيص المنشأة لمدة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ صدور المخالفة، كما يعاقب أي شخص روّج لمنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسجن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 150 ألف دينار، مع سحب الترخيص للمنشأة نهائياً، مع نشر اسم التاجر والمتسبب في جلب وترويج هذه المنتجات في خمس صحف محلية تكون تكلفة الإعلانات التجارية على نفقة المخالف.
وأضاف المقترح: يعاقب بالحبس 7 سنوات وغرامة 250 ألف دينار كل من يضبط ببيع مواد غذائية في منافذ البيع مباشرة للمتسهلكين، سواء كان متجراً أو مطعماً أو تجهيزات غذائية، بالإضافة إلى إنهاء إقامة المخالف إذا كان وافداً مع ترحيله من البلاد بعد قضاء مدة عقوبته، أو دفع الغرامات المقررة.
وفي جميع الأحوال على البلدية أن تقوم بمصادر المواد الغذائية محل المخالفة وتتحفظ عليها، وفي حال ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات تقوم بإتلافها.
قم بكتابة اول تعليق