قدم النائب عدنان المطوع اقتراحا بقانون في شان إنشاء صندوق النفقة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
وجاء في المقترح:
مادة ( 1 )
ينشأ صندوق يسمى ” صندوق النفقة ” لا يستهدف الربح أساسا تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنته الخاصة ويكون مقره إدارة تنفيذ الأحكام بقصر العدل ويتبع وزير العدل .
مادة ( 2 )
يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيلة وبنظام العمل فيه قرار من وزير العدل .
مادة ( 3 )
تلتزم الأسرة بالاشتراك في هذا الصندوق بالنفقات التالية :
1 – عشرة دنانير عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج .
2 – عشرة دنانير عن كل واقعة طلاق أو مراجعة يدفعها المطلق او المراجع .
3 – عشرة دنانير عن كل واقعة ميلاد يدفعها المبلغ مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق بقرار من وزير العدل.
مادة ( 4 )
يكون تحصيل فئات الاشتراك المشار إليها في المادة السابقة وتوريدها لحساب صندوق النفقة وفقا للإجراءات التي يضعها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن .
مادة ( 5 )
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1 – حصيلة الاشتراكات التي التزم بها الفئات الموضحة بالمادة الثالثة .
2 – مبالغ النفقة التي تستوفي من المحكوم عليهم .
3 – ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة لدعم الصندوق .
4 – عائد استثمار أموال الصندوق .
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص بأسم الصندوق في مصرف وطني إسلامي يحدده وزير العدل .
مادة ( 6 )
يتولى الصندوق صرف النفقة المحكوم بها بموجب أحكام قضائية نهائية للزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو لكل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونا في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم صاحب الشأن للحكم الصادر لصالحه ويستمر صرف هذه المبالغ ما لم يتم تعديل الحكم او إلغاؤه ، ويلتزم المنفقون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر .
مادة ( 7 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة من هذا القانون والمادة 79 من قانون الأحوال الشخصية
يجوز في أحوال الضرورة التي التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حده وقبل صدور حكم بتقرير النفقة صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب أي من المنتفعين على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة .
مادة ( 8 )
يتولى الصندوق باستيفاء مبالغ النفقة المحكوم بها من المحكوم ضده وعلى هؤلاء الأشخاص
المبادرة الى الوفاء بهذه النفقات فورا الى الصندوق .
فإذا كان الملزم بالنفقة موظف لدى الحكومة أو المؤسسات العامة أو بإحدى شركات القطاع الخاص أرسلت ادارة الصندوق الحكم الى الجهة التي يتبعه الخصم مبلغ النفقة من راتبه في حدود الجائز خصمه قانونا ، وإذا كان المحكوم عليه من غير هؤلاء الفئات تولت ادارة التنفيذ تنفيذ الحكم طبقا للقواعد ، وعلى تلك الجهات توريد ما حصلت من نفقة الى الصندوق فورا .
مادة ( 9 )
في حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الأولوية لدى نفقة الزوجة أو المطلقة ، فنفقة الأولاد ونفقة الوالدين ثم النفقات والديون الأخرى .
مادة ( 10 )
تعفى جميع المعاملات والدعاوي المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف أنواعها .
مادة ( 11 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على الإجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو في حالة تثبت زوالها او تغييرها مع علمه بذلك .
وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار إليها .
مادة ( 12 )
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة بتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون .
مادة ( 13 )
يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ( 14 )
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
قم بكتابة اول تعليق