صفاء الهاشم للصالح: هل قدمت دعوى لإلغاء مرسوم إنهاء عضوية المفوضين؟

قدمت  النائب صفاء الهاشم  سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة انس الصالح حول هيئة أسواق المال ، وما اذا كان رئيسها اقام دعوى ضد المرسوم الاميري الذي انهى عضوية 3 مفوضين ، وهل تم زيادة السن القانونية للمفوضين.

وقالت الهاشم في السؤال الاول:تنص المادة رقم ( 8 ) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ، على أنه : يمثل رئيس الهيئة أمام الغير والقضاء ، ويولى عمل المدير التنفيذي ، وينفذ قرارات الهيئة ، كما يولى الإشراف على كافة الاجهزة الفنية و الإدارية التابعة لها ، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ، ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة … “

وتنص المادة رقم ( 13 ) من القانون المشار إلية على أن :

” يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه … “

ووفقا للنصين السابقين ، فإن رئيس الهيئة يمثلها أمام القضاء والغير ، إلا أن هذا التمثيل يجب أن يكون تنفيذا لقرارات مجلس المفوضي الهيئة الذي يلزم لصحة اجتماعاته حضور ثلاث مفوضين على الأقل ، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

وحيث صدر المرسوم الأميري رقم 2011/407 بإنهاء عضوية ثلاث مفوضين من هيئة أسواق الأموال .

وعليه يرجى موافاتنا بالأتي :

1-    هل أقام رئيس مفوضي هيئة أسواق المال دعوى بإلغاء المرسوم الاميري رقم 2011/407

وفي حالة قيامة بذلك يرجى موافاتنا بالطرف الذي أقيمت ضده هذه الدعوى ، وما آلت إليه من أحكام ، وكذلك صورة من صحيفة الدعوى والأحكام  الصادرة فيها ، كذلك صورة من صحف الدعاوى والاحكام في القضايا المختصمة فيها الهيئة والمتعلقة بهذا الشأن إن وجدت .

2-    هل هناك قرار من مجلس مفوضي الهيئة لرفع هذه الدعوى؟

 وفي حال وجود مثل هذا القرار يرجى تزويدنا بصورة منه ، وصورة من محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار ، وبيان أسماء مفوضي الهيئة الحاضرين .

 وفي حالة عدم وجود قرار من مجلس المفوضين ، وصدور القرار من رئيس الهيئة فقط ، فيرجى موافاتنا بذلك .

3-    هل هناك قرارات أخرى اتخذها رئيس هيئة المفوضين دون صدور قرار بذلك من مجلس المفوضين بالهيئة في الفترة ما بين صدور المرسوم رقم 2011 / 407 وحتى تعيين المفوضين الجدد؟

 وفي حالة وجود هذه القرارات فيرجى موافاتنا بصورة منها .

 وفي السؤال الثاني قالت الهاشم:

تنص المادة ( 17 ) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال على أنه :

 ” يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين فى قانون الخدمة المدنية ونظامه ، على أن يسري هذا الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ” .

 وحيث أن قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ينصان على أن الحد الأقصى للسن في الخدمة هو بلوغ الموظف 65 عاماً .

 لذا يرجى موافاتنا بالأتي :

1.    هل أصدر مجلس مفوضى هيئة أسواق المال قراراُ أو لائحة يتضمن زيادة السن القانونية عن 65 عاماً للموظفين أو المفوضين بالهيئة ؟

 وفي حالة وجود مثل هذا القرار يرجى موافاتنا بصورة منه ، وصورة من محضر اجتماع مجلس المفوضين الذي صدر فيه القرار مبيناً في أسماء المفوضين الذين حضروا الاجتماع وصوتوا على القرار .

 2.    وهل هذا القرار أو للائحة – في حالة وجودة – قد صدر ضمن اللائحة الإدارية والمالية وشئون الموظفين ، ام أنه قرار أو لائحة منفصلة بذاتها ؟

 ويرجى موافاتنا في جميع الأحوال بصورة من اللوائح الإدارية والمالية وشئون الموظفين بالهيئة ، أو أية تعديلات عليها .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.