تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي وهاني شمس وفيصل الكندري وعبدالله المعيوف باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الأجانب وجاء في الاقتراح ما يأتي:
< مادة أولى: يستبدل نص المادة (9) من القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي: (يجب على كل أجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة أو من يفوضه على ترخيص بالاقامة.
ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات الآتية:
1 – الأجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على ألا يجوز سقوط ترخيص الاقامة أو الغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه أولاد من زوجته الكويتية.
2 – الأجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على ألا يجوز سقوط ترخيص الاقامة أو الغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها أولاد من زوجها الكويتي.
3 – الأجنبي الذي يكون أحد أولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.
4 – الأجنبية التي يكون أحد أولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.
5 – الأجنبي الذي يحمل أحد والديه الأجنبيين ترخيص اقامة ساري المفعول.
6 – الابن أو الابنه اللذان يحملان جنسية أجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.
ولا يجوز للجهة المختصة بمنح تراخيص الاقامة وضع قيود أو شروط على الحالات السابقة للذكر.
ويجوز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الادارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص اقامة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
< مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار اليه المادة (9 مكرر) ونصها كالتالي: (يجوز للأجنبي بعد منحه ترخيصاً بالاقامة في الكويت ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص اقامته، ولا تسقط اقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في أي وقت يشاء ما دام ترخيص اقامته ساري المفعول).
< مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية المذكرة الايضاحية للاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الأجانب ما يأتي: منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الأجانب، وهو يزداد تعقيدا في تطبيقاته بسبب التعديلات التي أجريت عليه، حتى أصبح هذا القانون مانعاً من تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ناهيك على ان تطبيقه تسبب في ضياع أسر عديدة خاصة الأجانب من أرباب الأسر الذين يرتبطون بعلاقة زوجية مع كويتيين سواء أكان هؤلاء الكويتيون ذكوراً أو اناثاً.
فليس من المعقول – على سبيل المثال – ان الكويتية عندما يبلغ أبناؤها من زوجها الأجنبي سن الرشد، وقد يكون قد طلقها أو متوفيا، ان يرحلوا خارج البلاد اذا لم يتمكنوا من الحصول على ترخيص اقامة عمل، فتزداد الأسر تفككاً، ناهيك على ان بلوغ الأولاد سن الرشد يقابله بلوغ والدتهم الكويتية من الكبر عتيا، فلا تجد لها معيلاً في الحياة من أبنائها.
ومن الأمثلة أيضا ان يكون رب الأسرة أجنبي وزوجته كويتية فيضطر للغياب خارج البلاد مدة تتجاوز ستة أشهر للدراسة أو العلاج فتسقط اقامته بسبب ذلك الغياب دون القدرة على ان يعود لزوجته الكويتية وأولاده منها، فتضيع الأسرة بسبب هذا القانون.
لذلك فان القانون المقترح أعد ليعيد الأمور الى طريقها المستقيم، ويمنع من تصدع الأسر في المستقبل، فنص في الماد الأولى منه بأن:
يستبدل نص المادة (9) من القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار اليه بالنص الآتي:
(يجب على كل أجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة أو من يفوضه على ترخيص بالاقامة).
ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية، ويقصد بالوجوبية هو الزام وزارة الداخلية بمنح صاحب الشأن ترخيص بالاقامة أو تجديده متى ما كان ينطبق بشأنه احدى الحالات الست المذكورة في نص المادة، ولا يخضع هذا المنح والتجديد للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية بل الأمر وجوبي وملزم، وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى هي حالة الأجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على ألا يجوز سقوط ترخيص الاقامة أو الغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه أولاد من زوجته الكويتية.
أما الحالة الثانية فهي حالة الأجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على ألا يجوز سقوط ترخيص الاقامة أو الغائه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها أولاد من زوجها الكويتي.
والسبب في عدم سقوط ترخيص الاقامة أو الغائه حتى لا تسخدم طريقة انهاء العلاقة الزوجية وسيلة للكيد من الأجنبي أو الأجنبية حسب الأحوال، فارتبط المنع هنا بوجود أولاد من الكويتي أو الكويتية.
والحالة الثالثة هي: حالة الأجنبي الذي يكون أحد أولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.
والحالة الرابعة هي حالة الأجنبية التي يكون أحد أولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.
ونشير هنا ان لفظ أولاد هو لفظ مستخدم في اللغة العربية وينطبق على الابن الذكر والبنت الأنثى.
أما الحالة الخامسة فهي حالة الأجنبي الذي يحمل أحد والديه الأجنبيين ترخيص اقامة ساري المفعول.
أما الحالة السادسة فهي حالة الابن أو الابنه اللذين يحملان جنسية أجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية وتحقيقا لضمان تطبيق النص سالف الذكر فان المادة لم تجيز أو لم تسمح للجهة المختصة بمنح تراخيص الاقامة وضع قيود أو شروط على الحالات السابقة للذكر، كأن تضع شرط الراتب مثلا حفاظا على استقرار الأسر، لأن الحالات المذكورة هي حالات أسرية روعي فيها الجانب الانساني.
ومنعا لتعسف السلطة فان النص أجاز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الادارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص اقامة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ونصت المادة الثانية من هذا القانون بأن تضاف الى القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار اليه المادة (9 مكرر) ونصها الآتي: يجوز للأجنبي بعد منحه ترخيصاً بالاقامة في الكويت ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص اقامته، ولا تسقط اقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في أي وقت يشاء ما دام ان ترخيص اقامته ساري المفعول.
وبذلك فان المادة عالجت مشكلة سببت الجمود التجاري لمن يرغب من الأجانب بالتجارة في الكويت، وقد يغيب عنها لمدة تتجاوز ستة أشهر لمتابعة أعماله في موطنه الأصلي، وعالجت كذلك حالة ان يكون رب الأسرة أجنبي ولديه زوجه كويتية فاضطر للغياب لمدة تتجاوز ستة أشهر بسبب العلاج أو الدراسة، فسقطت اقامته، فلا يستطيع العودة لأسرته.
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.كما نصت الرابعة منه بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق