تضمن مشروع قانون الاعلام الموحد الذي أقره مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس الامة عقوبة الحبس في حالة واحدة هي المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل (عليهم السلام) أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) أو آل البيت (عليهم السلام)».ونص القانون على غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد على 300 ألف دينار للتعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد بالنقد، أو نسب أقوال أو أفعال لهما بغير إذن مكتوب من الديوان الاميري أو ديوان ولي العهد.
ومن بين المحظورات التي نص عليها، تحقير أو ازدراء أي علم من أعلام دول مجلس التعاون الخليجي، وإهانة القضاء أو المس بحياديته ونزاهته، وإفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، والمساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه».
وأعطى مشروع القانون لوزارة الإعلام صلاحية الغلق الإداري لمعظم الأنشطة الإعلامية باستثناء الصحف والقنوات التلفزيونية لمدة ثلاثة أشهر، في حال مخالفتها القانون أو لائحته التنفيذية، كما أعطاها صلاحية وقف أو حجب أي محتوى أو برنامج أو مادة مخالفة لأحكام القانون.
وأعطى للقضاء المستعجل صلاحية وقف إصدار الصحيفة أو بث القناة لأسبوعين قابلة للتجديد خلال التحقيق.
ورفع مشروع القانون الكفالات المفروضة على وسائل الإعلام المختلفة، لتصبح 200 ألف دينار للصحيفة اليومية و300 ألف دينار للقناة و200 ألف دينار لقناة الإعلانات التجارية و100 ألف دينار للقنوات التعليمية والمتخصصة.
وتضمن أحكاماً للإعلام الالكتروني وضوابط استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي. وبموجبه، بصبح من الواجب الحصول على ترخيص مسبق لإنشاء أي موقع إعلامي الكتروني أو أي دعاية أو إعلان الكترونيين، مع اشتراط تعيين مدير كويتي يكون مسؤولاً عن المحتوى.
قم بكتابة اول تعليق