نواب يقترحون قانوناً لإلزام جميع أصحاب الدراجات النارية بتسجيلها وترخيصها

تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي وصلاح العتيقي وناصر الشمري ونواف الفزيع باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وجاء في مواد الاقتراح مايلي:
– مادة أولى: يستبدل نص المادة 3 الفقرة رابعا من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه بالنص التالي: (رابعا – الدراجة الآلية: وهي ذات عجلتين أو أكثر ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو معدة لأي استخدامات أخرى، وقد يلحق بها صندوق أو لا يلحق بها، وتشمل كذلك العربة الخاصة بأصحاب العاهات والاحتياجات الخاصة).

– مادة ثانية: يستبدل نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه بالنص التالي:
(لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع بما فيها الدراجات الآلية على الطريق الا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الادارة العامة للمرور، ويستثنى من ذلك:
1- المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.

2- المركبات الآلية للعابرين من الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

3- المركبات الآلية التي تحمل أرقاما تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

ويجب على كل من يملك دراجة آلية من أي نوع اتخاذ اجراءات اصدار ترخيص ورقم لها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون).
– مادة ثالثة: يضاف الى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه المادة (4 مكرر) ونصها كالتالي:
(يحظر من تاريخ العمل بهذا القانون تسجيل أو بيع أي نوع من الدراجات الآلية لمن لم يتم سن الثامنة عشرة عاما ميلادية وبشرط ان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول للدراجة الآلية).
– مادة رابعة: تسري أحكام المواد (5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 29، 30، 44، 45، 46، 47) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار عليه على الدراجات الآلية ومستخدميها وملاكها.

– مادة خامسة: تسري العقوبات الواردة في الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه على مستخدمي الدراجات الآلية.

– مادة سادسة: يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق من قبل شخصين أو أكثر، كما يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق من قبل خمسة أشخاص أو أكثر.
– مادة سابعة: يضاف الى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه الفقرتين التاليتين:
13- الاشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق وكان عددهم ثلاثة أو أكثر.

14- الأشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق وكان عددهم خمسة أشخاص أو أكثر).
– مادة ثامنة: يلغى كل حكم يتعارض من أحكام هذا القانون.

– مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور مايلي:

تعتبر الدراجات الآلية مصدر خطر على الناس ومستخدميها ذاتهم اذا ما تم استغلالها بصورة سيئة، فهي تشغل حيزا من الطريق العام خاصة ان أكثر مستخدميها من الشباب، وقد شكلت حوادث المرور نسب ملحوظة لارتفاع معدلات حوادث المرور بسبب الدراجات الآلية.

وعلى الرغم من ان المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 قد أشار للدراجات الآلية في المادة الثالثة منه عند تعداده لأنواع المركبات، الا أنها اشارة مقتضبة ولم يوفي هذا القانون لهذا النوع من المركبات حقها في التنظيم والاستخدام.

لذلك فقد أعد القانون المرافق ليمنح مساحة من التنظيم القانوني للدراجات الآلية باعتبارها تدخل في أنواع المركبات المستخدمة في الطرق.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.