الشعبي يقترح قانوناً لجواز إعادة تقديم بلاغات جديدة حول ذات الوقائع


تقدم نواب كتلة العمل الشعبي مسلم البراك ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس والصيفي مبارك باقتراح بقانون يجيز اعادة تقديم بلاغات جديدة حول الوقائع ذاتها وضد الوزير ذاته اذا صدر قرار من لجنة التحقيق المختصة بعدم جدية البلاغ.
وجاء في المادة الأولى:
يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة (3) من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء على النحو التالي:
«اما اذا تبين لها عدم جدية البلاغ امرت بحفظه، ويجب ان يكون قرار الحفظ مسببا.ولا يحول قرار الحفظ دون نظر اللجنة اي بلاغات اخرى تقدم ضد الوزير ذاته حول الوقائع ذاتها».
مادة ثانية
يعدل نص المادة (6) من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء على النحو التالي:
«على اللجنة بعد تمام التحقيق، اذا تبين لها ان هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وان الادلة كافية، ان تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير واي فاعلين آخرين وشركاء، وان تأمر باحالة القضية الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة.اما اذا اسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها او ان الادلة عليها غير كافية، امرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب. وفي جميع الاحوال، يجب اخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الاوراق والتحقيقات التي تمت.ويجب على النائب العام، في حالة صدور قرار من اللجنة بحفظ التحقيق، الطعن على هذا القرار امام دائرة الجنايات في محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من استلامه الاخطار المنصوص عليه في هذه المادة».
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وعلى المحكمة قبل اصدار قرارها سماع اقوال المبلغ، ولها ان تسمع من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف اللجنة باستيفاء اي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق، وفي حالة قبول الطعن موضوعا، تعيد المحكمة الاوراق الى اللجنة.وعلى اللجنة ان تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعادة الاوراق اليها، وان تحيل القضية الى المحكمة المختصة.
وفي سياق آخر اقترح نواب الشعبي قانوناً لسجن او تغريم كل شخص يتم استدعاوه الى لجان التحقيق البرلمانية للادلاء بأقواله ويتخلف عن الحضور بغير عذر او امتنع عن اداء اليمين او امتنع عن الادلاء بأقواله او شهد بغير الحق.
وجاء في المادة الأولى:
تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء مادة جديدة برقم (139 مكرر) على النحو التالي:
مادة (139 مكرر): «كل شخص تم استدعاؤه للادلاء بأقواله امام لجان التحقيق التي يشكلها مجلس الأمة وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول، او حضر او امتنع عن اداء اليمين، او امتنع عن الادلاء بأقواله، او شهد بغير الحق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، واذا كان موظفاً عاماً او في حكم الموظف العام وامتنع عن تقديم المستندات التي تطلب منه اللجنة تقديمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين».
ومن جهة أخرى اقترح نواب الشعبي قانوناً لمنح لجان التحقيق البرلمانية سلطة استدعاء من ترى لزوم سماع اقواله في موضوع التحقيق وجاء فيه:
مادة أولى: يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة (147) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن لائحة مجلس الأمة على النحو التالي:
«وللجنة التحقيق استدعاء كل من ترى لزوم سماع اقواله في الموضوع محل التحقيق من الموظفين العاملين او من في حكمهم ومن غيرهم وللجنة ان تستمع الى اقوال رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء مجلس الامة ويجب على الموظفين العاملين او من في حكمهم الذين تستدعيهم اللجنة تزويدها بنسخة من الاوراق والمستندات والبيانات والمعلومات التي تطلبها.
ويجب على اللجنة قبل ان تستمع الى اقوال من تستدعيه ابلاغه بموضوع التحقيق بايجاز وبسبب استدعاءه ويؤدي الاشخاص الذين تستدعيهم اللجنة قبل الادلاء باقوالهم اليمين التالية: «اقسم بالله العظيم ان اقول الحق».
واذا تخلف من تستدعيهم اللجنة عن الحضور أمامها او حضر وامتنع عن اداء اليمين، او امتنع عن الادلاء بأقواله او شهد بغير الحق، او امتنع عن تقديم المستندات التي تطلبها اللجنة اذا كان موظفاً عاماً او في حكم الموظف العام، جاز للجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لاتخاذ اجراءات رفع الدعوى العمومية ضده طبقاً لقانوني الجزاء والاجراءات والمحاكمات الجزائية».

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.