كامل العوضي يقترح اختيار المختار بالانتخاب

تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي باقتراح بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 في شان المختارين بحيث يتم ” انتخاب المختار ” عوضا عن الوضع الحالي .

 وقال أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي في تصريح صحفي أن اقتراحه بشأن ” المختار ” إنما يأتي إدراكا لأهمية هذا المنصب وضرورة أن يكون له دور فاعل في خدمة المنطقة و أهلها ، مشيرا إلي أن تفعيل دور المختار انما يهدف للصالح العام للمنطقة .

 وأضاف العوضي في أن شروط انتخاب المختار أن يكون من أبناء المنطقة وأن يكون من ساكنيها وممن يعرفه أهاليها حتي يكون قريبا منهم ويتلمس مشاكلهم ويعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لعلاج أي خلل يطرأ علي الخدمات المقدمة .

 وأشار العوضي إلي أن انتخاب المختار سيعطي أهمية لهذا المنصب البعيد كل البعد عن السياسة وهو لخدمة الأهالي فقط ، مشيرا إلي أن التعاون مع الجمعيات التعاونية التابعة له ، وتحسين منطقته لتصبح منطقة نموذجية هو الهدف الرئيسي لمنصب المختار .

 وقال العوضي أن مقترحه يهدف أيضا إلي التأكيد علي أهمية دور المختار وخلق منافسه فيما بينهم لتحسن مناطقهم وتحريك الدور الرئيسي لهم اذ أن الوقت الحالي يشهد خمولا لغالبية المختارين الذين يتم اختيارهم دون شروط واضحة وإنما لترضيان سياسية واجتماعية لا تعود بالنفع علي الدوله ككل والمناطق بشكل خاص .

 وأوضح العوضي أن الدور السلبي للمختار يجب ان يتغير ويتطور للأفضل حتي يكون الأداة الفاعلة لإخوانهم في المجلس البلدي وللمحافظ بحيث يتم علاج أية إشكالات تتعرض لها مناطقهم مثل سكن العزاب في هذه المناطق تكدس القمامة والسيارات المهملة أمام المخافر ومخالفات السكن الخاص وعدم قيام بعض الأجهزة الحكومية بدورها مثل البلدية وزارة الأشغال العامة والداخلية والكهرباء والماء والمواصلات .

  وفيما يلي نص الاقتراح

السيد / رئيس مجلس الأمة                                            المحترم

 تحية طيبة وبعد ،،

 يسرني أن أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 في شان المختارين ومذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل  بعرضه علي المجلس الموقر .

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                                        مقدم الاقتراح

النائب / كامل محمود العوضي

 اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966

في شأن المختارين

 – بعد الإطلاع علي الدستور

– وعلى  القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء الأمة والقوانين المعدلة له

– وعلي القانون رقم 40 لسنة 1966 في شان المختارين

 وافق مجلس الأمة علي القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 ( مادة أولى )

 يستبدل بنص المادتين 3 ، 8 من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار إليه إلي النصان التاليان :-

 المادة 3 :- يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها ألف وخمسمائة دينار تزاد بعلاوة سنوية مقدارها خمسون دينارا تستحق في أول يناير من كل عام  وتستحق العلاوة الأولى في أول يناير التالي لمضي سنة على تاريخ الانتخاب وتعتبر خدمة المختار متصلة في حساب هذه العلاوة  إذا جدد انتخابه في وظيفة مختار دون انقطاع بفاصل زمني .

 المادة 8 :- يتم اختيار المختار من بين سكان الحي بالانتخاب العام السري المباشر ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، يصدر بإجراءات الانتخاب مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .

وتسري في شان الناخب وشروطه أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه .

 ( مادة ثانية )

 تضاف إلي القانون رقم 40 لسنه 1966 النصوص التالية :

 المادة 4/ البندان 8 ، 9 :

 البند 8 : وكيل وزارة الكهرباء والماء

البند 9 : وكيل وزارة الأشغال العامة

 المادة 8 مكررا :-

يحدد ميعاد الانتخاب بقرار من وزير الداخلية ويجب أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر علي الأقل

 المادة 8 مكررا أ :

لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الحي الذي يقيم فيه بصفة فعلية ودائمة  ولا يجوز الترشيح من غير المقيمين في الحي بصفة فعلية ودائمة

 المادة 8 مكررا ب :

لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في الحي الذي يقيم فيه  ولكل مرشح طلب ذلك في الحي الذي كان مرشحا فيه  ويقدم الطلب مصدقا علي التوقيع فيه لدي المحافظ خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب ويحيل المحافظ الطلب فور تقديمه إلي لجنة شئون المختارين .

 المادة 8 مكررا ج :

تختص لجنة شئون المختارين بالبت في طلبات إبطال الانتخاب ويجب أن تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالته إليها ،وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا  ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تجيب اللجنة عن الطلب بمثابة رفضه .

 ( مادة ثالثة )

 تلغي البنود 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 من المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار اليه

  ( مادة رابعة )

 تجرى الانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة المختارين المعينين وفقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار إليه

 ( مادة خامسة )

 علي رئيس مجلس الوزراء  والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون

 المذكرة الإيضاحية

لاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام

القانون رقم 40 لسنة 1966 في شان المختارين

 لقد مضي ما يقارب ( 47 ) عاما علي صدور القانون رقم 40 لسنة 1966 في شان المختارين . وبالنظر إلى الدور الكبير الذي يقوم به هؤلاء المختارين في مساعدة الأجهزة الحكومية المختلفة ، وكذلك إنشاء مناطق سكنية جديدة ، وزيادة الكثافة السكانية .

  لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي في مادته الأولي باستبدال نص المادتين 3 ، 8 من القانون المشار إليه لينص في المادة 3 علي تحديد مكافأة المختار الشهرية بقيمة 1500 دينار والعلاوة السنوية المستحقة بقيمة خمسين دينار وحدد القانون في المادة 8  كيفية اختيار المختار واشترط أن يكون من بين سكان الحي عن طريق الانتخاب العام السري المباشر وحدد مدته بأربع سنوات قابله للتجديد ، كما أضافت المادة الثانية من القانون بندين بإضافة عضوين جديدين إلي لجنة شئون المختارين وهم بند 8 – وكيل وزارة الكهرباء ، بند 9 _ وكيل وزارة الأشغال العامة .

 كما حدد القانون ميعاد الانتخاب بقرار من وزير الداخلية و أوجب القانون نشره في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر علي الأقل ( المادة 8 مكررا )

واشترط القانون في المادة 8 مكرر أ انه لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الحي الذي يقيم فيه بصفه فعلية ودائمة ولا يجوز الترشيح من غير المقيمين في الحي ، كما نظمت المادة 8 مكرر ب كيفية طلب إبطال الانتخاب والشروط اللازمة لطالب إبطال الانتخاب وهي أن يكون من سكان نفس الحي الذي كان ناخبا أو مرشحا فيه وأن يقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدي المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب  ويحيل المحافظ الطلب فور تقديمه إلي لجنة شئون المختارين ، فيما قضت المادة 8 مكررا ج علي أنه تختص لجنة شئون المختارين بالبت في طلبات إبطال الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالته إليها وإذا رفضت اللجنة الطلب وجب أن يكون الرفض مسببا فيما اعتبرت هذه المادة أن فوات هذه المدة دون إجابة من اللجنة يعتبر بمثابة رفض ضمني

 ألغت المادة الثالثة البنود 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 من المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1966 .

 فيما حددت المادة الرابعة تاريخ  بداية أول انتخابات وفقا لأحكام هذا القانون وأن يكون ذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمه المختارين المعينين وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1966  .

 وأوجبت المادة الخامسة  على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.