نواب يقترحون قانونا لصرف ذات بدل الايجار لمن باع عقاره الممول للمرة الاولى


تقدم النواب فيصل المسلم ومبارك الوعلان وحمد المطر وعبدالله البرغش وفلاح الصواغ باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام الرعاية السكنية جاء فيه:
(مادة أولى): يضاف الى المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتي، «واستثناء من احكام الفقرة الاولى يعاد صرف بدل الايجار للمستحق بذات قيمته في حالة بيعه العقار الممول له للمرة الاولى وذلك لمدة سنتين من تاريخ اتمام البيع.
وتحدد شروط وضوابط واحكام هذا الاستحقاق في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة.
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحي، الى انه صدر القانون رقم 26 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام المادة القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بتعديل المادة 19 من القانون المشار اليه ما يستحق معه رب الاسرة المقيد طلبه للرعاية السكنية بدل ايجار شهري تدفعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية له شهريا، وحتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.
واشتملت المذكرة الايضاحية للقانون على ان الغاية هي استمرار صرف البدل حتى يحصل المواطن على بيته مع مراعاة تناسب قيمة البدل مع الزيادة المطردة في اسعار السلع والخدمات وارتفاع قيم الايجارات العقارية ووفقا لاحكام المادة المشار اليها موضع التطبيق صدر قوار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 6 لسنة 2006 في شأن بدل الايجار ان نص في المادة الثانية منه لاستحقاق البدل الا يكون قد سبق شموله بالرعاية السكنية من قبل الدولة.
ولما كان البعض من مستحقي الرعاية السكنية يضطر الى التصرف في العقار الذي قام ببنائه او شرائه بالقرض الاسكاني لايعاد صرف بدل ايجار له باعتبار انه اذا سبق افادته بالرعاية السكنية.
ولمواجهة مثل هذه الحالات الاجتماعية كان من الملائم اعادة النظر في صرف بدل الايجار لمن يقوم ببيع الوحدة السكنية السابق بناؤها او شراؤها استحقاقا للرعاية السكنية وذلك للمرة الاولى ويستمر الصرف من تاريخ البيع حتى تاريخ الشراء الجديد وبحد اقصى سنتين من تاريخ الاستحقاق.
وتحقيقا لذلك كان هذا الاقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة الى المادة (19) المشار اليها بما يسمح باعادة استحقاق بدل الايجار على النحو المشار اليه.
وفي سياق اخر تقدم نفس النواب باقتراح برغبة في شأن القسط الشهري لقروض الرعاية السكنية في حال بيع العقار المرهون واعادة الاقراض قال في مقدمته: صدر القانون رقم 30 لسنة 1965 بانشاء بنك التسليف والادخار وبموجب القانون يقوم البنك بتقديم قروض الرعاية السكنية للاسر المستحقة ويصدر القرض بضمان رهن عقاري للسكن، كما منح القانون لحقوق البنك المتمثلة فيما يقدمه من قروض العديد من الاستثناءات التي تضمن الوفاء بحقوقه ومن ثم كانت حقوق البنك وطوال المدة المحددة لسداد الاقساط تتمتع باعتبارات الدائن المرتهن على سائر المدينين.
وعلى الرغم والثابت ان القانون يستهدف بهذه الضمانات التيسير على المواطنين المقترضين وتحقيقا لذلك اسند الى مجلس ادارة البنك وضع اللوائح الخاصة بقواعد تقديم القروض العقارية لمزيد من المرونة في مراعاة الظروف الاجتماعية واختلاف مستوى الدخل لدى الاسر المقترضة وتنظيما لقواعد السداد نصت لائحة القروض العقارية على ان القسط الشهري على القروض التي تزيد قيمتها على 30.000 دينار تكون 100 دينار او {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}10 من اجمالي غالراتب الشهري للمقترض ايهما اكبر.
ورغم هذه التسهيلات التي جاءت خلال تنظيم استحقاق القروض في حال بيع العقار المرهون لدى البنك وسداد كامل القرض جواز عادة اقراض المستحق كامل قيمة القرض او من الرصيد المسدد وفي هذه الحالة يرتفع القسط ليصبح 10 دنانير او {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}10 من اجمالي الراتب.
ولما كانت هذه الزيادة في القسط الشهري تمثل مزيدا من العبء على كاهل المقترض والذي ما سعى الى بيع العقار لشراء اخر الا لحاجة ملحة تفي بحاجات الاسرة ومن ثم يصبح من غير الملائم زيادة قيمة القسط عن سابقه مراعاة للظروف الاسرية ومستوى دخل الاسرة.
لذلك اتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة وجاء في نصه قيام بنك التسليف والادخار بتحديد قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيع العقار المرهون واعادة اقراضه من البنك لتكون قيمة القسط الشهري معادلة للاقساط السابق سداد القرض بموجبها وهي 100 دينار او {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}10 من قيمة الراتب ايهما اقل.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.