عسكر يقترح السماح بإعادة قيد من باع بيته ضمن مستحقي الرعاية السكنية

للسماح لمن حصل على القرض الاسكاني ثم باع بيته باعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية، تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية .
ويتيح المقترح احتفاظه بأقدمية طلبه السابق شريطة أن يسدد القرض السابق كاملاً.
وأكد عسكر انه تقدم بهذا الاقتراح لإنقاذ 1500 أسرة كويتية تضررت من إجحاف قوانين الرعاية السكنية لها وأصبحت بلا مأوى أو سكن نتيجة عدم السماح لهم  بفتح طلبات إسكانية، لافتا إلى ان هذه الأسر سبق ان حصلت على القرض الاسكاني من بنك التسليف لشراء منازل لها من سنوات عديدة مضطرة لهذا الخيار بسبب عدم قدرتها على تحمل الانتظار الطويل الذي امتد ليصل الى 20 عاما للحصول على البيت الحكومي .
وتابع عسكر: ولكن قامت هذه الأسرة بعد سنوات ولأسباب متعددة بعضها بسبب ضيق السكن أو بسبب ان البناء قديم ويحتاج إلى ترميم، ببيع منازلها لشراء بيوت أخرى إلا أنها تفاجأت بالارتفاع الشديد في أسعار العقارات والذي استحالت معه قدرتهم على شراء منازل بديلة لهم. فقاموا بإعادة قيمة القرض الاسكاني مرة أخرى الى بنك التسليف وراجعوا المؤسسة العامة للرعاية السكنية مطالبين بإعادتهم إلى دورهم الإسكاني إلا أنهم تفاجأوا برفض المؤسسة بإعادتهم لها بحجة أنهم تمتعوا بالرعاية السكنية بحصولهم على القرض الإسكاني .
وأضاف عسكر : لذلك تقدمت بالاقتراح للسماح  بإعادة قيد من حصل على قرض من بنك التسليف لشراء أو بناء بيت وتصرف في البيت بالبيع واضافته الى قائمة مستحقي الرعاية السكنية وبذات دورهم السابق وذلك لمرة واحدة فقط طالما أعاد القرض الإسكاني لبنك التسليف مرة أخرى.
ونص الاقتراح كالتالي:
الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 م بإنشاء بنك التسليف والادخار،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدله له .
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه .
مادة اولى:
تضاف الى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم (29 مكررا) نصها كالتالي:
«اذا حصل رب الاسرة من بنك التسليف والادخار على قرض لبناء مسكن او لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع، ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وبذات تاريخ قيده السابق وذلك لمرة واحدة».
مادة ثانية:
 تسري احكام المادة السابقة على طلبات اعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
 مادة ثالثة:
 يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة:
 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
مادة خامسة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
                                                                          أمير الكويت
                                                                           صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية:
اضطرت بعض الأسر الكويتية ان تحصل على قرض من بنك التسليف والادخار لبناء مسكن او لشرائه ثم تضطرهم الظروف الى التصرف في هذا المسكن بالبيع، لاسباب متعددة تختلف من حالة الى حالة، وعند مراجعة المواطن بنك التسليف والادخار عارضا سداد القرض كاملا الى البنك يستجيب البنك لهذا الطلب لكن يمنع ادراج المواطن مرة أخرى ضمن مستحقي الرعاية السكنية فيظل بلا مسكن يأويه هو وأسرته .
وحرصا على مصلحة المواطن الذي اضطر الى التصرف في المسكن الذي اشتراه بالبيع لظروف خاصة احاطت به، وسدد القرض المستحق عليه وحتى لا يتأخر حصوله على الرعاية السكنية لمدة طويلة تبدأ من جديد، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون بحيث يعاد قيده كمستحق للرعاية السكنية مع احتفاظه بأقدمية طلبه السابق وهذا ما جاء في المادة الاولى من الاقتراح، ونصت المادة الثانية من هذا القانون على سريان احكامه على الطلبات السابقة بإعادة القيد.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.