تقدم النائب نبيل الفضل بشكوى الى رئيس مجلس الأمة احمد السعدون تمحورت حول اخلاله بواجباته الدستورية من مواجهة تحدي المدعو «عباس الشعبي» لنظام مجلس الأمة وقال في شكواه:
السيد رئيس مجلس الأمة الموقر
الموضوع شكوى في شأن المدعو: عباس محمد غلوم
نصت المادة 49 من الدستور على ان: (مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت).
ونصت المادة 118 من الدستور بأن: (حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس.
وتطبيقا لما قرره الدستور في النصوص سالفة الذكر فان المادة 30 من اللائحة الداخلية نصت على ان: (الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه، كما يتولى الاشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين، وينفذ نصوص هذه اللائحة، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
أ – حفظ النظام داخل المجلس، ب، ج، د، هـ، و وله ان يأمر باخراج الزائر لجلسات المجلس اذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأي صورة من الصور، وله ان يتخذ الاجراءات القانونية ضده اذا كان لذلك محل).
ومفاد ما قرره الدستور وكذا اللائحة الداخلية ان رئيس مجلس الأمة لا يجوز له التنصل من واجباته الدستورية المتعلقة بحفظ النظام داخل المجلس وعلى الأخص عند انعقاد جلساته، لتعلق هذا الواجب بالحقوق الأصيلة لمجلس الأمة، باعتبار المجلس مصدر السلطات جميعا نظرا لكونه ممثلا عن الأمة بمجموعة أعضائه المنتخبين، فيكون المجلس صاحب السيادة من جانب، ومعبرا عن شعبية الحكم من جانب آخر.
لذلك فان رئيس مجلس الأمة يقع عليه واجب دستوري ملزم بألا يتساهل مع أي تصرفات تشكل اخلالا بنظام مجلس الأمة وجلساته، ولا يخضع هذا الواجب الدستوري لأي سلطات تقديرية لرئيس مجلس الأمة، وانما سلطاته التقديرية تنصب على اختياره للجزاءات والاجراءات التي يوقعها على كل من يرتكب من شأنه يعتبر اخلالا بالنظام في مجلس الأمة وجلساته أو لجانه، فاختصاصه في حفظ النظام والتصدي لكل تصرف يخل بهذا النظام هو واجب أصيل وملزم يقع على عاتقه ولا مجال للتنصل منه.
وطبقا لما سلف بيانه فان سيادتكم وخلال رئاستكم لمجلس الأمة لعدة فصول تشريعية سابقة، لم تتهاونوا في القيام بواجبكم الدستوري في حفظ النظام في مجلس الأمة وجلساته ولجانه، فكانت لكم مواقف عديدة بمنع الجمهور من ابداء الاستحسان أو الاستهجان أو الكلام في جلسات المجلس المنعقدة.بل ان الأمر وصل في احد المواقف اصداركم أمراً بالقاء القبض على الصحافي/ حامد بويابس عندما حدث بين المذكور والنائب السابق مفرج نهار المطيري مشادة كلامية.وتلك الحادثة وموقف سيادتكم منها ثابتة في تاريخ الحياة البرلمانية.
وبالرغم مما سبق بيانه: فان مبادئ سيادتكم تغيرت خلال رئاستكم لمجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر الحالي، حتى وصل الحال بكم ان تخليتم – متعمدين – عن الواجب الدستوري الملقى على عاتقكم بصفتكم رئيسا للمجلس، وهو واجب لا مفر منه طالما تحملون تلك الصفة.
ففي جلسة مجلس الأمة المنعقدة في يوم الخميس الموافق العاشر من مايو 2012 ارتكب المدعو/ (عباس محمد غلوم) الملقب بـ (عباس الشعبي) عدة وقائع تشكل اخلالا جسيماً بالنظام الواجب احترامه في مجلس الأمة وفي الجلسة المنوه عنها، مما كان يقتضي من سيادتكم ان تبادروا وعلى الفور الى القيام بالواجب الدستوري الملقى على عاتقكم – على سبيل الالزام – دون حاجة لشكوى تقدم لسيادتكم ودون الحاجة الى تذكيركم به، لكون المحافظة على النظام في مجلس الأمة من صميم واجباتكم المستمدة من الدستور بوجه ملزم، ودون خضوع هذا الواجب لأي سلطات تقديرية لكم، فلا يجوز تبعا لذلك ان تأخذكم السلبية في الحفاظ على النظام في مجلس الأمة تارة، والايجابية تارة أخرى.
أما المذكور محل هذه الشكوى: فانه عندما ارتكب اخلالاً في النظام في مجلس الأمة، فقد انتهك حكم المادة 49 من الدستور التي قضت بأن: (مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت)، والتي أكدت المذكرة التفسيرية للدستور – وهي ملزمة بأحكامها – ذلك الحكم الدستوري اذ قالت: (كذلك تلتزم هذه الحرية – وغيرها من الحريات – بقيد عام لا يحتاج لنص خاص، وان ورد النص عليه صراحة في المادة 49 من الدستور، وهو ان يراعى الناس في ممارسة ما لهم من حقوق وحريات النظام العام والآداب).
ويتضح من حكم المادة 49 من الدستور وما قررته المذكرة التفسيرية ان جميع الحقوق والحريات المقررة لجميع الناس تخضع ممارستها لقيد الاحترام والالتزام بالنظام العام والآداب.
فيكون سكوت سيادتكم عن مواجهة تصرفات المذكور المخلة بالنظام في مجلس الأمة، اشتراكاً متعمدا من قبلكم في انتهاك أحكام المادتين 49 و118 من الدستور، والمادة 30 بفقرتيها (أ، و) من اللائحة الداخلية.
والسبب في كونه اشتراكا متعمدا من قبلكم:، لأن حفظ النظام في مجلس الأمة يعد اختصاصا منفردا لسيادتكم وذا طبيعة دستورية ملزمة عليكم دون غيركم، لتمارسوه دون النظر لأي اعتبارات أخرى كأن تساق – مثلا – حجة عدم وجود شكوى من أحد أعضاء المجلس ومن غيرهم ضد المذكور أعلاه حتى تبادروا الى اتخاذ الاجراءات الخاصة بحفظ النظام في مجلس الأمة.
كما ان سكوتكم في هذا الشأن: يخلق في نفوس أعضاء مجلس الأمة وغيرهم من ناخبيهم تذمرا لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في أعمال البرلمان، وهي أمور حرص الدستور على تجنبه وتجنيب مجلس الأمة أسبابه، فنص في المادة 49 منه على ان: (مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت)، ونص كذلك في المادة 118 منه على ان: (حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس……).
أما بالنسبة لما ارتكبه المذكور الملقب عباس الشعبي ويعد اخلالا بالنظام في مجلس الأمة:
فانه في الجلسة المنعقدة في العاشر من مايو 2012 كان المذكور حاضرا فيها وأبدى استهجانا من مكانه الجالس فيه بالمخالفة للمادة 30 الفقرة (و) من اللائحة الداخلية، ودون أي احترام لرئاسة المجلس وأعضائه.وقد أبدى هذا الاستهجان بصوت مرتفع وضوضاء وضجة حتى اضطر أحد حراس المجلس الى تنبيهه واجباره على الجلوس، وعلى الرغم من تلك الواقعة فقد كان موقف سيادتكم سلبيا الى حد الاشتراك معه في مخالفة النظام في مجلس الأمة عندما لم تراع الرئاسة المادة 49 من الدستور وتبادر الى ممارسة واجبها الدستوري الملزم عليها وتعيد للنظام مسلكه الطبيعي، ولمجلس الأمة هيبته، وللأمة كرامتها، وللسيادة حق تمثيلها، فكان المدعو عباس الشعبي في نظر الرئاسة من خلال موقفها السلبي فوق كل ذلك.
والواقعة الأخرى التي تعد اخلالا جسيما في النظام بمجلس الأمة: هي التي أعلنها المدعو عباس الشعبي ويتباهى بها أمام الرأي العام من جانب، وأنه ارتكبها في مجلس الأمة الذي يسير على نظام من الواجب على سبيل الالزام احترامه من جانب آخر.فالمذكور قد صرح أنه اعتدى على النائب محمد سالم الجويهل بالضرب بواسطة عقاله الذي يلبسه.فتكون هذه الواقعة فضلا عما تحمله من مخالفة تأديبية ذات شق جزائي متمثل بارتكابه لجريمة الضرب على نحو محسوس المؤثمة في المادة 160 من قانون الجزاء دفعت النائب محمد الجويهل الى تسجيل قضية عن تلك الجريمة حملت رقم 297 لسنة 2012 جنح الصالحية.
وهذه الواقعة الأخرى لا تحتاج الى تحقيق اداري لأنها وكما أسلفنا قد جاء ذكرها باعتراف صريح على لسان المدعو عباس الشعبي، متحديا بهذا الاعتراف للنظام في مجلس الأمة المؤتمن عليه رئيس المجلس، والاعتراف وفقا للقانون هو سيد الأدلة لا يضاهيه دليل آخر ولا ينقضه.
فكيف بعد ذلك الاعتراف الصريح من المدعو عباس الشعبي تصمت الرئاسة، وتتلحف عباءة الخجل من أعضاء مجلس الأمة المنتمين للتكتل الشعبي، ذلك التكتل الذي يجمع فيه رئيس مجلس الأمة الحالي وعباس الشعبي، فيتساوى رئيس الأمة – رئيس سيادتها – مع المعتدي على تلك الأمة مع سبق الاصرار والترصد بما ارتكبه من وقائع صارخة وجسيمة على النظام في ذات مضغة الأمة ومكان قدسيتها وهو مبنى مجلس الأمة: (فما لكم كيف تحكمون).
رئيس مجلس الأمة: ان انحيازكم للأشخاص واضح لا مجال للشك فيه، وقيامكم بالتعاقد مع السلبية في مواجهة انتهاك المدعو عباس الشعبي للنظام في مجلس الأمة أبلغ دليل على ما نقول، فلا نصوص المواد 49 و118 من الدستور كانت رادعه لكم عن ذلك الانحياز البغيض للأشخاص.
رئيس مجلس الأمة: ان الوقائع المرتكبة من المدعو عباس الشعبي وتفانيه فيها والتباهي بها، لا تحتاج الى شكوى من الغير حتى تمارسوا واجبكم الدستوري الملزم في الحفاظ على النظام في مجلس الأمة، فما الذي جعلكم تتكاسلون متعمدين؟ ولواجباتكم متهاونين؟ وفي رئاستكم غير محايدين؟
رئيس مجلس الأمة: اننا نذكر سيادتكم ان المدعو عباس الشعبي سوابقه عديدة في انتهاك النظام في مجلس الأمة، ففي الفصل التشريعي الثالث عشر السابق صدر بتاريخ 16 يونيو من العام 2011 قرار من رئيس مجلس الأمة السابق يقضي بوقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من التحقيق معه بسبب اعتدائه لفظيا على أحد الأعضاء السابقين في مجلس الأمة السابق مما اعتبر تصرفه انتهاكا للنظام في مجلس الأمة.
وفي الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي تقدم النائب عبدالحميد دشتي بشكوى ضد المذكور لاعتراضه له في مبنى مجلس الأمة وبطريقه بصورة استفزازية.
وعلى الرغم من ذلك فان المذكور لايزال يسير على نفس النهج المدمر للنظام في مجلس الأمة، فلماذا السكوت على من كانت سوابقه في انتهاك النظام العام عرفاً لديه وعادات لا تنقطع؟
بناء على ما سبق
أرجو احتراما للمواد 49 و118 من الدستور، والمادة 30 بفقرتيها (أ، و) من اللائحة الداخلية ان تبادر باتخاذ أقصى الاجراءات الادارية والجزائية لمعاقبة المذكور أعلاه على ما اقترفه من وقائع تمثل اعتداء على النظام في مجلس الأمة، والتي كان أحدها ارتكابه لجريمة الضرب على نحو محسوس المؤثمة في المادة 160 من قانون الجزاء واعترافه بهذه الجريمة اعترافاً صريحاً.
قم بكتابة اول تعليق