الزمت المحكمة الكلية برئاسة المستشار هاني المانع وزارة المالية بان تؤدي الى ورثة مواطن مبلغ عشرة الاف دينار قيمة الدية الشرعية عن وفاة موروثهم عبر حادث مروري و تقسم بينهم وفقا للانصبة الشرعية .
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الورثة المحامي يوسف حسين بانهم طالبوا وزارة المالية بان تؤدي اليهم مبلغ 10 الاف دينار دية شرعية , وذلك على سند من القول انه واثناء قيادة موروث الطالبين لسيارته اصطدمت به سيارة من الخلف مما نتج عنه وفاته وقد قيدت الواقعة جنح مرور ولم يتم التصرف على السيارة المتسببة في الحادث .
واضاف حسين انه بعد البحث والتحري حول الواقعة لم يستدل على شيء يفيد التحقيق الا انه بعد ذلك جاءت تحريات المباحث انه تم الاشتباه بمركبة نوع فورد وبها اثار اصطدام في مقدمة المركبة وتم تحرير محضر جنحه وتقديم المتهم بناء على تلك التحريات وقرر انه ارتكب حادث مروري وسجلت له ضية مرور ومن ثم فقد استبعدته المحكمة لعدم وجود دليل مما اصبح معه الفاعل مجهولا مما حدا بنا اقامة الدعوى الماثلة .
وزاد يوسف حسين ان مفاد من قانون الاثبات ان الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية فيما فصل فيه لازما في الوقائع المكونة للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونبتها الى فاعلها بحيث يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها وعليها ان تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصله بها لكي لايكون قضاؤها مخالفا لحكم الجزائي السابق وانه بالنسبة للحكم الصادر بالبراءة فان القاضي المدني لايتربط به الا اذا كانت البراءة مؤسسة على نفي نسبة الواقعة الى المتهم سواء كان اساس هذا النفي ان المتهم لم يتركب الفعل المسند اليه او ان الادلة القائمة في شان نسبة الاتهام اليه غير كافية لما يحيط بها من شك .
قم بكتابة اول تعليق