شدد مشروع النظام المقترح للتأمين ضد التعطل عن العمل على عدم التمييز بين الجنسين الرجل والمرأة في تطبيقه الذي جعل إلزامياً بحق جميع العمال السعوديين مع اشتراط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، أما إذا بلغ المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعد هذه النظام فرعاً من فروعها، سن الستين فيوقف اشتراكه، ويخضع إلزاماً لهذا النظام من يخضع لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات.
وكشفت مصادر وفق ما ذكرت صحيفة “الرياض”, عن نص النظام المكون من 31 مادة ولازال يدرس في جهات تشريعية، على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ تعويض العامل الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، وفي حال قلَّ مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقررة نظاماً فإنه يزداد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
وقالت المصادر إن النظام حدد المدة القصوى لصرف التعويض ب12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن سنة خلال كل 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري حسبما أوضحت المصادر في حالة الوفاة أو وجود دخل شهري من عمل أو أن العامل أصبح قادر على العمل، وكذلك إذا لم يعد مسجلاً بوزارة العمل او لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط او لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وأيضاً إذا غادر المملكة أو بلغ سن الستين، وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
قم بكتابة اول تعليق