المحكمة الكلية تلزم مطلقة برد نصف المهر لطليقها

ألزمت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية مطلقة بغعادة نصف المهر إلى طليقها .

وقضت المحكمة بأن تؤدي المدعى عليها “المطلقة” للمدعي ثلاثة الآف وخمسمائة دينار قيمة نصف المهر مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وقال المحامي ثامر مطر العنزي من مكتب المحامى عزيز الصايد وكيل الزوج المدعي أنه بتاريخ سابق تزوج المدعي من المدعى عليها زواجا شرعيا بموجب عقد الزواج الرسمي علي صداق قدره سبعه الآف دينار كويتي قبضته المدعى عليها كاملا ولم يدخل المدعي بالمدعى عليها بموجب هذا العقد، وقضت محكمه الأحوال الشخصية بالتفريق بين المدعى عليها والمدعي بطلقة أولى بائنة قبل الدخول دون عوض .

وأضاف أنه حسب نص المادة 63 من القانون رقم 51 لسنه 1984 في شان الأحوال الشخصية فإنه “يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإذا قبضت زيادة عن نصف المهر رجع عليها بالزيادة، وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من النصف رجع عليها بباقي النصف
بناء على ذلك قضت المحكمة بحكمها المتقدم .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.