إلزام مطلقة بدفع 3500 دينار لطليقها

قضت المحكمة الكلية دائرة الاحوال الشخصية بإلزام مطلقة بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 3500 دينار قيمة نصف المهر مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

و المحامي ثامر مطر العنزي من مكتب المحامى عزيز الصايد وكيل الزوج المدعي انه بتاريخ سابق تزوج المدعي من المدعى عليها زواجا شرعيا بموجب عقد الزواج الرسمي على صداق قدره 7000 دينار قبضته المدعى عليها كاملا ولم يدخل المدعي بالمدعى عليها بموجب هذا العقد- و قد قضت محكمة الأحوال الشخصية بالتفريق بين المدعى عليها

 والمدعي بطلقة أولى بائنة قبل الدخول دون عوض- وحسب نص المادة 63 من القانون رقم 51 لسنه 1984 في شان الأحوال الشخصية : ‘ يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإذا قبضت زيادة عن نصف المهر رجع عليها بالزيادة وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من النصف رجع عليها بباقي النصف

بناء على ذلك قضت المحكمة بالحكم السالف الاشارة اليه.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.