ألزمت المحكمة الكلية الدائرة الجعفرية برئاسة القاضي علي المعتوق مواطنا بأن يؤدي الى طليقته نفقة مستمرة قدرها 420 دينارا ومؤخر صداقها 1500 دينار, كما قضت بامضاء اختيار البنتين العيش مع والدتهما مع عدم تعرضه لها .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدمت بها المحامية لولوة القلاف عن موكلتها انها زوجة للمواطن بموجب عقد زواج مؤرخ في عام 1985 ودخل بها ورزقا بـ 4 ابناء وهو ممتنع عن اداء النفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى وترغب بالزامه بان يؤدي لها مؤخر صداقها 1500 دينار الامر الذي اضطرها للجوء للقضاء .
ودفعت القلاف امام المحكمة بان المذهب الجعفري يعطي المرأة الحق في المطالبة بمؤخر صداقها حال قيام الحياة الزوجية , بان النفقة الزوجية واجبة على الزوج بالعقد الدائم الصحيح وتظل دينا في ذمة الزوج لاتسقط الا بالاداء او الابراء .
واضافت بانه ببلوغ الانثى وفقا للمذهب الجعفري سن التاسعة يحق لها التخير وهو دفعا يصادف صحيح الواقع والقانون , وهو ما قضت به عدالة المحكمة الموقرة لموكلتي باحقيتها في مؤخر الصداق والزامه باداء النفقة وامضاء اختيار بنتيه .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها نه اذا ترك زوجته بلا نفقة وبدون وجه حق كان لها ان تطلب فرض نفقة وتقضي لها متى اثبتت صحة دعواها , مضيفا ان انه يجوز ان يجوز ان يجعل المهر كله حالا اي بلا اجل ومؤجلا وان يجعل بعض حالا وبعض مؤجل ولا بد في المؤجل من تعيين لو في الجملة مثل ورج المسافر ووضع الحامل .
وانهت انه من المقرر عملا بالفقه الجعفري الواجبة التطبيق ان مدة حضانة الام للانثى سبع سنين وبعدها تكون الاب الى ان تتم الانثى تسعا فيكون لها ان تختار الانضمام الى اي من الابوين .
قم بكتابة اول تعليق