عادل الصرعاوي: تعددت النصوص.. والمصادرة حاضرة

مقارنة لمواد الإعلام الموحد والمرئي والمسموع والمطبوعات
أعد النائب السابق عادل الصرعاوي مقارنة بين بعض مواد مشروع قانون الإعلام الموحد الذي جمدته الحكومة مؤخرا، ومواد قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007، وقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، وأخيرا مواد قرار وزير الإعلام رقم 73 لسنة 2012 بشأن تنظيم شروط منح تراخيص مزاولة نشاط عرض الأفلام السينمائية في دور العرض.
وتطرقت المقارنة إلى المواد الخاصة بشروط الترخيص للمادة ووسائل بثها ونشرها.
كما تطرقت المقارنة إلى المواد التي تحدد الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص سواء كان شخصا أو شركة إعلامية، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات في القوانين الثلاثة والقرار، والتي يمكن ان تطبق على من يرتكب مخالفة لنصوص القانون.
وفي ما يلي نص المقارنة:

مشروع قانون الاعلام الموحد

المادة 53
يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي: 1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن (21) عاماً.
2 – أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 – أن يحدد اسم الموقع الإلكتروني ويشترط ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة وغير مشابه لاسم موقع آخر.
5 – أن يكون له مقر دائم ومعلوم ومسجل عليه العنوان الإلكتروني الخاص بالنشاط موضوع الترخيص.
كما يجوز أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً كويتياً وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارته.
ويستثنى مما تقدم الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها.

المادة 60
يعتبر كل من مدير الموقع الإلكتروني أو المسؤول عنه أو الصادر منه المحتوى المنشور مسؤولاً عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون.

المادة 61
مع عدم الإخلال بالإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزارة أن تطلب من الجهة المختصة وقف أو حجب أي من الوسائل الإعلامية الإلكترونية الواردة في البند (أ) من المادة 51 في حالة مخالفتها أحكام هذا القانون.

قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007

المادة 3
يقدم طلب الحصول على ترخيص البث إلى الوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1- أن تكون شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني أو الإعلام بصفة عامة.
ويجب ألا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة الفردية الطالبة عن خمسمائة ألف دينار إذا كان الترخيص لقناة مرئية، وألا يقل عن مائتي ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.
ويشترط في طالب الترخيص أو الشركاء في الشركة ما يلي:
أ- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
ب- أن يكون محمود السلوك حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في أعضاء مجلس الإدارة.
2- أن يكون مستوفياً جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص مع المستندات المؤيدة كافة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث.

المادة 4
على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسؤولاً عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها، ويشترط في مدير القناة ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات.
4- أن يكون متفرغاً لعمله فقط.

المادة 13
يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11/2 من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي:
1- بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حصر في المادة 11/1.
2- بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.

قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006

المادة 9
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل رأس مال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملا على البيانات التالية:
1- اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه ومحل إقامته.
2- إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة.
3- الإسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدروها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية، أو اجتماعية, أو ثقافية, أو فنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها سارياً.
4- عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها.
ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته تصدر فيه ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل الإصدار.

المادة 27
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:
1- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
4- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها و إعدامها و إغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

المادة 26
كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار, ولا تزيد على عشرة آلاف دينار, وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.

المادة 27
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:
1- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 19 بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 20 بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 21 بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
4- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها و إعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

قرار وزير الاعلام رقم 73 لسنة 2012 بشأن تنظيم شروط منح تراخيص مزاولة نشاط عرض الأفلام السينمائية في دور العرض

المادة 4
يقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة مشتملا على البيانات التالية:

1 – اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده، ومحل اقامته.
2 – أسماء جميع أعضاء مجلس ادارة الشركة ومقر إدارتها.
3 – الاسم المقترح لدار العرض السينمائي.
4 – عنوان مقر دار العرض.
كما يجب ان يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:
1 – صورة من عقد تأسيس الشركة.
2 – شهادة قيدها بالسجل التجاري.
3 – شهادة من ادارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة بأسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة او القائمين على إدارتها.
4 – صورة شهادة الجنسية والبطاقة المدنية.
5 – صحيفة الحالة الجنائية تفيد انه لم يسبق ادانته في أي جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.
6 – صور المؤهل الجامعي للمدير المسؤول او رئيس مجلس الادارة بحسب الأحوال.

القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2004 بشأن الضوابط الخاصة للحفلات الغنائية والموسيقية في الأماكن العامة

إعداد عادل عبدالعزيز الصرعاوي
المصدر جريدة القبس

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.