تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح قانون لانشاء نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال. وجاء فيه:
مادة أولى
تعدل نص المادة (114) من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الى النص الآتي:
«تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها ويشترط لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها صدور شكوى من هيئة سوق المال دون غيرها ولا تقام الدعاوى الجزائية عن هذه الجرائم اذا انقضى على تاريخ حدوثها ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض اذا لم يرفعها المتضرر خلال سنة من تاريخ حدوثها ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها».
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
واوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أنه: نظرا لأن قانون سوق المال الحالي لم يأت ضمن طيات مواده المدة الزمنية اللازمة لتحريك الدعوى الجزائية وكذا لم يحدد الجهة المسؤولة عن تحريك تلك الدعوى وايضا مدة سقوط دعاوى التعويض والتي قد تنتج عن تعامل بعض الافراد او الشركات بسوق الكويت للأوراق المالية فكان لازما تقديم هذا التعديل خاصة بعد ان كثرت تدخلات جهات عديدة ومنها قضائية بتحريك دعاوى جزائية متعلقة بسوق المال دون ان تتقدم الاخيرة بها على الرغم من انها الجهة الوحيدة المناط بها الاشراف والمراقبة على كافة العمليات التي تتم داخل السوق.
هذا فضلا عن ان الآونة الأخيرة شهدت العديد من دعاوى التعويض والشكاوى الكيدية التي تقدم بها أصحابها مباشرة الى النيابة العامة متجاوزين هيئة سوق المال للوقوف على مدى احقيتهم في تقديم شكاوى من عدمه وبالتالي امتلأت دور القضاء بدعاوى كيدية لا اساس لها الا رغبة اصحابها في التأثير في اداء بعض الاشخاص او الشركات التي تتعامل داخل سوق المال للنيل من سمعتهم.
وبناء على هذه الايضاحات فقد كان من الضروري ان يعدل نص المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بالنص الجديد الوارد في اقتراح التعديل المقدم.
قم بكتابة اول تعليق