قدم النواب عصام الدبوس وكامل العوضي وعسكر العنزي وعبدالله التميمي وناصر الشمري مقترحا بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (18) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
وجاء في المقترح :
مادة(أولي)
تضاف فقرة جديدة إلي المادة رقم (18) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية . التالي نصها :
” ويستحق كذلك مكافأة نهاية خدمة تمنح له من رب عمله تحسب علي الوجه الأتي .
أ _ نصف قيمة آخر راتب شهري شامل عن كل سنة من سنوات خدمته الخمسة الأولي .
ب- قيمة آخر راتب شهري شامل عن كل سنة من السنوات التي تلي سنوات خدمته الخمسة الأولي .
ويراعي أن لا تزيد قيمة المكافأة في مجملها عن قيمة ثمانية عشر مرتباً. ”
مادة(ثانية)
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالمادة السابقة من الباب الأول من ميزانية الهيئات الحكومية التابع لها الموظف المنتهية خدمته .
مادة (ثالثة)
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .
*** المذكرة الإيضاحية:
استنادا لأحكام مواد الدستور أرقام (7) ، (8) ، (11) ، (22) ، (29) ، (41) وبعد صدور القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي المتضمن شروط منح العامل في القطاع الأهلي مكافأة نهاية الخدمة ، وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالدستور ، فقد أعدت هذه الإضافة الجديدة لنص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي ، ونظراً لعالمية هذا النظام في سائر دول العالم حيث لا تمييز في منح مكافأة نهاية الخدمة بين أنواع قطاعات العمل .
قم بكتابة اول تعليق