قدم النائبان يوسف الزلزلة وهاني شمس مقترحا بقانون في شان تعديل القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . وجاء في المقترح :
مادة أولى
يعدل الجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه بإضافة المسميات الوظيفية التالية إلى الجدول وفقاً لما يلي :
الوظيفة
بدل الاشراف
–
مدير عام منطقة تعليمية.
–
مدير عام في التعليم الخاص.
–
مدير الشئون التعليمية في المناطق التعليمية.
–
مدير الشئون التعليمية في التعليم الخاص.
–
مدير عام الشئون التعليمية في التعليم الديني.
–
مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام.
600
–
مراقب مرحلة التعليمية في المناطق التعليمية.
–
مراقب الشئون التعليمية في التعليم الخاص.
–
مراقب الشئون التعليمية في التعليم الديني.
500
مادة ثانية
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 28 لسنة 2011.
مادة ثالثة
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
***المذكرة الايضاحية :
درجت قرارات الخدمة المدنية على اعتبار الفئات المذكورة في الجدول المعدل رقم 2 ضمن الوظائف الاشرافية التعليمية وآخرها قرار رقم 20/2006 ، علما بأن الفئات المذكورة تقوم بمهام وأعباء كبيرة جدا بحسب (دليل بطاقات الوصف الوظيفي الصادر من وزارة التربية) ومنها متابعة اعمال مديري المدارس والتوجيه الفني والإشراف على أدائهم ومن المعلوم منطقيا انه كلما زادت المسئولية كلما زادت الأعباء الوظيفية الأمر الذي يتطلب معه زيادة المخصصات المالية.
وحيث أن القانون رقم 28 لسنة 2011 قد خلا من شموله لهذه الفئة فإن مبدأ المساواة يتطلب ادخال هذا التعديل كما جاء في الجدول رقم 2 الذي اقترحه هذا القانون.
وقد نص القانون على أن يبدأ العمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 28 لسنة 2011 تحقيقا لمبدأ المساواة في المراكز القانونية بين من يشملهم تطبيق هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق