الإستئناف تؤيد الغاء حل اللجنة الأولمبية


أيَّدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف حكم محكمة اول درجة القاضي بتأييد الغاء قرار حل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية في الدعوى المرفوعة من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقضت المحكمة ايضا بعد جلستها المنعقدة في 21 مايو الماضي، بتعديل الحكم نسبيا بحيث يصبح التعويض المؤقت لمصلحة المدعي والبالغ 3 آلاف دينار، نهائيا.
وقررت المحكمة رفض استئنافين اول وثالث مرفوعين من الفهد ضد وزير الشؤون واستئناف ثان مرفوع من الوزير ضد الفهد لاسباب تضمنتها حيثيات الحكم.
وقالت المحكمة في حيثياتها بشأن تأييدها الغاء قرار حل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية ان القانون 5 لسنة 2007 «كان الغرض منه تهيئة البيئة المناسبة للوصول الى الاهداف المنشود تحقيقها، خاصة في ما يتعلق بتشكيل مجالس ادارات اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية»، مضيفة ان مجلس ادارة اللجنة الاولمبية تم حله قبل انتهاء الدورة الاولمبية في بكين 2008، وبشكل يخالف التهيئة المذكورة التي بُنيت على «طريق واضح لاعادة تنظيم العمل في الهيئات الرياضية، بحيث يبدأ من القاعدة حتى يصل الى قمة الهرم ويتألف من 4 مراحل، آخرها اختيار اعضاء مجلس ادارة اللجنة».
وافادت المحكمة في حيثياتها بانه وبناء على ما شرحته من اسباب وادلة قانونية ذات صلة، فإن: القانون رقم 5 لسنة 2007 لم ينص على حل مجالس ادارات الاندية او الاتحادات الرياضية او اللجنة الاولمبية. اما بالنسبة الى حل مجالس الادارات، سواء للاندية او الاتحادات او اللجنة الاولمبية، فإن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية هي التي تحكم اجراء الحل، وذلك في احوال استثنائية واردة على سبيل الحصر، فضلا عن انها حددت الجهة المختصة التي تملك اصدار قرار الحل، وهي الجمعية العمومية غير العادية او الوزير المختص، الذي حل محله مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بموجب المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة.
واضافت المحكمة: واذا صدر قرار الحل المطعون فيه من الوزير، فإنه يكون قد صدر من غير مختص، فضلا عن انه صدر في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 12 – سالفة الذكر – مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون جديرا بالالغاء.
وقالت: ولما كان ما تقدم، فإن استئناف الجهة الادارية في هذا الشق قائم على غير سند وتقضي المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وفقا للاسباب السالف بيانها.
وأيدت المحكمة حكم محكمة اول درجة من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي «عملا بالمادة 34 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 القاضي بـ «تولي جميع اعضاء مجالس ادارة الهيئات الرياضية اختصاصهم من دون اجر او مكافأة».
وخالفت المحكمة «ما ذهب اليه الحكم المستأنف من القضاء بالتعويض المؤقت، وذلك لاستقرار الضرر الادبي، وترى مناسبة ما قضي به، لكون المدة المتبقية لعضوية مجلس الادارة لم تتجاوز سنة وبضعة اشهر، بما يتعين معه تعديل الحكم ليكون التعويض نهائيا».
المصدر :-القبس

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.